أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، القرار الوزاري رقم (73/أ) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القرار (136/أ) لسنة 2014، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون (22/2014) المتعلقة بدور الحضانة الخاصة.وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في "الشؤون" هناء الهاجري، إن المادة العاشرة من القرار، قضت بأن يحظر على المُرخص له القيام بالاتي: استخدام مقر الحضانة أو جزء منه في غير النشاط المرخص، حتى في غير أوقات العمل الرسمية، والسكن بدار الحضانة أو إقامة أي من عامليها، وتشغيل الرجال أو تواجدهم بالحضانة، ويستثنى من ذلك حراس الأمن الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد على مدار اليوم لتأمين الحضانة، على أن يتواجدوا بالأماكن المخصصة.
ترخيص الحضانة
وبينت الهاجري، أنه "بشأن المادة 13 فقضت، بأن يقدم طلب الحصول على الترخيص أو التجديد إلى الإدارة المختصة مرفقا به جميع المستندات المبينة بالمادة 12 من اللائحة، وعلى الإدارة دراسة الطلب ورفعه إلى اللجنة المختصة التي تشكل بقرار من وكيل الوزارة يحدد اختصاصاتها لتتولى النظر في الموافقة على اصدار الترخيص أو تجديده من عدمه، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إحالة الطلب إلى اللجنة".وأضافت، أنه "في جميع الأحوال يتعين البت في الطلب خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور الموعد دون البت فيه بمنزلة رفض له، على أن يصدر الترخيص، في حالة الموافقة، بقرار من وكيل الوزارة، أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة".الأنشطة الصيفية
ولفتت الهاجري إلى أن "التعديلات شملت أيضاً إضافة نصوص المواد والفقرات أرقام (مادة 5 بند (د)، 11 مكرر، 15 فقرة أخيرة، 23 فقرة أخيرة، 27 فقرة أخيرة، و28 بند أخير على النحو التالي: المادة الخامسة، القيام بأنشطة رياضية ثقافية ترفيهية للاطفال خلال العطلة الصيفية بعد الحصول على موافقة الوزارة".وأكدت الهاجري، أن "المادة 28 منحت الوزارة حق التنسيق مع الجهات المختصة بشأن إغلاق دور الحضانة غير المرخصة، مع عدم الإخلال بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة وإحالة الوقائع المخالفة إلى جهات التحقيق المختصة، كما أنه يحق للوزارة سحب الترخيص، حال فقد المرخص أيا من شروط منحه"، مشيرة إلى أنه "سوف يعمل بهذه التعديلات اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل".