تسلم مجلس الأمة مشروع الحكومة بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الكويت وبريطانيا وايرلندا، والتي تتضمن كذلك تبادل تسليم المتهمين.

وبموجب الاتفاقية، فإن الدول الأطراف ملتزمة بأخذ شهادات أو إفادات من الأشخاص، وتقديم الوثائق والسجلات والأدلة، بما في ذلك السجلات المصرفية، ولا يجوز رفض منح المساعدة تأسيساً على سرية البنوك والمؤسسات المالية المماثلة، أو إذا كان الجرم ينطوي أيضا على مسائل مالية.

Ad

وحددت الاتفاقية أسباب رفض أو تأجيل المساعدة بخمسة أسباب، بينها إذا اعتبر الطرف المطلوب منه المساعدة أن تنفيذها من شأنه المساس بسيادته أو نظامه العام أو مصالحه الأساسية الأخرى، أو كانت الجريمة ذات طبيعة سياسية.

وبيّنت الاتفاقية أن الطلب يقدم كتابياً، ويجوز إرساله عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، على أن يتضمن الطلبات بشكل دقيق وواضح، ويجوز عقد جلسات الاستماع للشخص داخل الإقليم، على أن يقدم أدلته في إجراءات الدعوى للطرف الطالب عبر استخدام الفيديو، ونظمت 8 بنود في المادة 14 من الاتفاقية التي تكونت من 29 مادة مسألة نقل الأشخاص المحتجزين.

وجاء في نص المشروع بمادته الأولى "الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 28/1/2018، والمرافقة نصوصها لهذا القانون.

وجاء في المادة الثانية: "على الوزراء، كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية".

أما المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الذي حصلت الجريدة على نسخه منه، فجاء فيه ما يلي: "رغبة في تعزيز التعاون بين دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، في مجال التحقيق والمحاكمة وقمع الجريمة، عن طريق وضع أحكام وقواعد للمساعدة القانونية المتبادلة، مع مراعاة حقوق الإنسان وسيادة القانون، والأخذ في الاعتبار الضمانات التي توفرها الأنظمة القانونية للمتهم، من حيث الحق في المحاكمة العادلة امام محكمة محايدة منشأة بموجب قانون، فقد تم التوقيع في مدينة الكويت بتاريخ 28/1/2018 على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

وقد بينت المادة (1) نطاق المساعدة القانونية بين الطرفين في مجال التحقيق والمحاكمة في الجرائم الجزائية أو الاجراءات المتعلقة بالمسائل الجزائية.

وتناولت المادة (2) الحالات التي يجوز والتي لا يجوز فيها رفض تقديم المساعدة، كما يجوز ارجاء تنفيذ طلب المساعدة اذا كان التنفيذ الفوري يمس الإجراءات الجزائية السارية في اقليم الطرف المطلوب منه.

وحددت المادة (3) السلطات المركزية من قبل الطرفين، ويتعين التواصل مباشرة بين هذه السلطات لأغراض هذه الاتفاقية، ويجوز للطرفين تحديد اي سلطة اخرى كسلطة مركزية.

وتناولت المادة (4) شكل ولغة ومحتوى طلبات المساعدة.

وتطرقت المادة (5) لكيفية تنفيذ طلبات المساعدة.

وتضمنت المادة (6) مسألة سرية طلب المساعدة ومحتوياته والوثائق المؤدية له وحدود استخدام المعلومات والأدلة التي تم الحصول عليها وحماية البيانات.

وتضمنت المادة (7) إعفاء الوثائق والمحاضر والسجلات والإفادات من متطلبات التصديق عليها، وأن التصديق عليها من قبل السلطة المركزية للطرف المطلوب منه يعد كافياً اذا طلب الطرف الآخر ذلك.

ونصت المادة (8) على التخلص بطريقة مقبولة وفي أقرب وقت ممكن من اي وثائق او سجلات او مواد تم تقديمها للطرف الطالب، ما لم تتفق السلطات المركزية على خلاف ذلك.

وتناولت المادة (9) احكام الإدلاء بالشهادة او تقديم الأدلة.

وتضمنت المادة (10) احكام تقديم الادلة من خلال جلسات الاستماع عن طريق الفيديو.

ونصت المادة (11) على قيام الطرف المطلوب منه بموافاة الطرف الطالب بنسخ من السجلات المتاحة للعامة،، ويجوز تزويد الطرف الطالب بنسخ من أية وثائق او سجلات تكون بحوزة سلطاته، وتعد غير متاحة للعامة.

وتناولت المادة 12 احكام اعلان الوثائق، واعلان الاشخاص بالحضور أمام السلطة المعنية لدى الطرف المطلوب منه.

وأجازت المادة (13) مثول الشخص في اقليم الطرف الطالب، ويكون ذلك رهنا بموافقته وللأغرض المبينة في هذ المادة.

وبينت المادة (14) احكام نقل الشخص المحتجز الى اقليم الطرف الطالب، والترتيبات اللازمة لضمان سلامة الشخص المنقول.

وتطرقت المادة (15) الى تنفيذ الطرف المطلوب منه طلبات التفتيش والضبط وتسليم اي دليل الى الطرف الطالب.

وأجازت المادة (16) ان ترسل السلطة المركزية في أي من الطرفين أية معلومات دون طلب من السلطة المركزية للطرف الآخر اذا كانت هذه المعلومات تساعد في التحقيقات التي يجربها الطرف المتلقي.

وتطرقت المادة (17) الى تقدم المساعدات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بحجز وضبط ومصادرة العائدات وأدوات الجريمة.

وأجازت المادة (18) اعادة الاصول التي تم حجزها لغرض المصادرة الى الطرف الطالب، اذا تم ارتكاب جريمة وصدر حكم بالإدانة في اقليم الطالب.

وتضمنت المادة (19) اعادة الاموال العامة المحجوزة او المصادرة الى الطرف الطالب، اذا كانت هذه الاموال قد اختلست منه.

وأجازت المادة (20) تقاسم الأصول التي تمت مصادرتها، اذا تبين للطرف الحائز لهذه الأصول ان الطرف الاخر قد قدم نوعا من التعاون.

300 مليون دينار زيادة لـ«الصناعي» دعماً للعمالة الوطنية

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2001، بالإذن للحكومة بتوفير تسهيلات ائتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي.

وجاء في نص المشروع الذي حصلت "الجريدة"، على نسخة منه، "يستبدل بنصي المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 7 لسنة 2001 المشار إليه النصان التاليان:

مادة أولى: يؤذن للحكومة بتوفير تسهيلات ائتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي، بمبلغ لا يجاوز ستمئة مليون دينار، مدة لا تجاوز عشرين سنة من تاريخ العمل بهذا القانون".

مادة ثانية: يؤخذ مبلغ التسهيلات المشار إليه في المادة السابقة من الاحتياطي العام للدولة، ويصرف على دفعات، حسبما يقرره وزير المالية".

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2001 إن السياسة العامة لدولة الكويت ارتكزت في أهدافها الرئيسية على دعم وتشجيع الصناعة لدورها المحوري في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد حرصت الحكومة تحقيقاً لهذا الهدف على توفير التمويل الميسر لقطاع الصناعة من خلال المؤسسة المالية المتخصصة التي أنشأتها لهذا الغرض، وهي بنك الكويت الصناعي، وعملت لذلك منذ عام 1980 على تقديم الدعم اللازم للبنك لتمكينه من أداء دوره في تمويل المشاريع الصناعية، فقدمت للبنك قرضين حكوميين بمبلغ 200 مليون دينار، ثم وفرت له- بعد سدادهما- تسهيلات ائتمانية متكررة بذات المبلغ، بالقانون رقم 7 لسنة 2001 المشار اليه، والذي تم تعديله بالقانون رقم 43 لسنة 2007 لزيادة هذه التسهيلات لتكون بمبلغ 300 مليون دينار، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على تمويل المشاريع الصناعية".

وأضافت: "ونظرا لتنامي دور الصناعة في نشر تقنيات الانتاج وتوسعة فرص الاستخدام أمام العمالة الوطنية الفنية، وذلك في اطار هدف الصناعة الرئيسي، وهو تنويع مصادر الدخل، ومع التوسع المطرد في حجم الاستثمار الصناعي وزيادة حاجته الى التمويل الميسر، وبخاصة للمشاريع الكبيرة، وحرصاً على استمرار الدعم اللازم لبنك الكويت الصناعي لمواصلة دوره الوطني، فقد رئي زيادة تلك التسهيلات المقدمة للبنك بمبلغ 300 مليون دينار، لتصبح بمبلغ 600 مليون دينار، كما رئي ان تكون التسهيلات بعد زيادتها لمدة 20 سنة لتمكين البنك من الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل، ومن ثم اعد مشروع القانون المرافق.