«الاستئناف» تلغي قرار «الشؤون» تحويل 5% من أرباح «التعاونيات» إلى المحافظات
● أكدت أنها ملكية خاصة للمساهمين وفق الدستور... ولا يجوز تحويلها
● على الجهات الحكومية صون الأموال من الضياع ومنع الافتئات عليها
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية برئاسة المستشار نجيب الماجد وعضوية المستشارين محمد أحمد وعادل مسعود، حكم محمة أول درجة الإدارية بإلغاء قرار وزارة الشؤون إلزام الجمعيات بتحويل 5 في المئة من أرباحها الى المحافظات، لعدم سلامته.
أكدت محكمة الاستئناف الادارية أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة، الذي أصدرته برئاسة المستشار د. عمر المسعود، في محله، وجاء سديدا صائبا بإلغاء القرار المطعون عليه، فيما ألزم به الجمعيات بتقديم 5 في المئة من أرباح الجمعيات لمصلحة المحافظات، وقيدها بعدم اللجوء الى القضاء إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية.وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن القرار المطعون عليه يشترط حصول الجمعية على موافقة مسبقة من الوزارة قبل اللجوء إلى القضاء، فإن المقرر بنص المادة 166 من الدستور ينص على أن حق التقاضي مكفول للكافة.وأضافت أن المادة 26 من القرار المطعون فيه قد أطلقت العنان للجمعية في طرح فروعها للاستثمار دون رقابة فعلية من الوزارة على ذلك سوى بعض الضوابط التي يجب على الجمعية مراعاتها بالنسبة إلى الالتزام بقرارات البلدية ووزارة الصحة، واستصدار التراخيص لمباشرة المستثمر نشاطه فيها، وكل ما أتت تلك المادة على ذكره بشأن رقابة الوزارة تحصل في موافاتها باستمارة تقديم الطلبات المقترحة، ووجوب مراعاة الإجراءات التي تتخذ ضد صاحب العطاء حال سحب عطائه وحالات استرداد الدعم المقدم، دون أن تلزم تلك المادة الجمعية بنصوص تظهر الرقابة الممنوحة للوزارة وفق حقها المقرر قانونا، سيما أن المادة سالفة البيان قد استثنت الأسواق المركزية والمركزية المصغرة من إمكان استثمارها كأصل عام - وفق ما سلف - بما مفاده ترك المجال للجمعية ومجلس إدارتها وما تنص عليه تلك العقود المبرمة بينها وبين المستثمر، وإذ وضعت المادة (40) سالفة البيان قيدا على الجمعية في ضرورة الحصول على موافقة كتابية مسبقة لإمكان إجراء الفسخ أو الإلغاء أو الإنهاء، فتضحي تلك المادة قد حجبت عن الجمعية حقها الطبيعي في اتخاذ الإجراءات القانونية في سبيل التخلص من المستثمر في حال مخالفته شروط العقد، وفرضت رقابة مسبقة على حق الجمعية في التخلص، وفي ذلك القيد يحُد من الصلاحيات المقررة للجمعية بموجب المادة (26) من القرار يتعارض وحقها الدستوري - بوصفها شخصية اعتبارية - في اللجوء مباشرة للقضاء في سبيل طرح المنازعة في ساحاته واقتضاء حقها عبره، الأمر الذي يستوجب على المحكمة القضاء بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة (40) من القرار المطعون فيه.
دعم المحافظات
وعن نص المادة (55) من القرار المطعون فيه تنص على أن لا يجوز الصرف من بند الخدمات الاجتماعية إلا بعد اعتماد المخصص من الجمعية العمومية وأخذ الموافقات اللازمة حسب الضوابط التي تحددها الإدارة المختصة، ويكون الصرف في حدود النسب التالية، ومنها دعم المحافظات (5 في المئة)، وإذ تنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (24/ 1979) سالف الذكر على أن "يقصد بالجمعية التعاونية كل جمعية ينشئها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون طبقا لأحكام هذا القانون لمدة محددة أو غير محددة، بقصد الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها عن طريق اتباع المبادئ التعاونية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز إنشاء جمعية تعاونية تكون العضوية فيها مقصورة على مجموعة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة بحسب إقامتهم.وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المادة 3 من ذات المرسوم على أن تكون أسهم الجمعية التعاونية اسمية وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز الحجز عليها إلا وفاء لديون الجمعية.وحيث تنص المادة 2 من القرار الوزاري رقم (165/ ت/ 2013) بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون سالف البيان على أن تهدف الجمعية الى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والإنتاجي وتقديم الخدمات الضرورية لأعضائها.وبينت المحكمة أن المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (265/ 2006) بشأن نظام المحافظات تنص أن "تتكون الموارد المالية للمحافظة وهي: الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة في الميزانية العامة للدولة سنويا، ونسبة من المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية في المحافظة، طبقاً لما يقرره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والهبات أو التبرعات التي تقبلها المحافظة ووفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء، وتدرج الاعتمادات الخاصة بشؤون المحافظات في بند خاص بميزانية مجلس الوزراء، على أن يؤخذ رأي المحافظ في مقترح هذه الاعتمادات وبما يتناسب مع الخطة العامة للدولة.أوجه الصرف
وقالت المحكمة في حكمها إن المدعي ينعي على المادة سالفة البيان، أنها قد حددت أوجه الصرف من بند الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعية، ثم خصت المحافظات بنسبة (5 في المئة) من تلك الأرباح، ولما كانت أموال الجمعية هي ملك للمساهمين، وهي بطبيعتها أموال خاصة، وكانت المحافظات تتبع وفق الهيكل الإداري الدولة، ولها ميزانيتها الخاصة بها التي تصرف من الميزانية العامة للدولة بوصفها جهازاً تنفيذياً، وبالتالي فلا يجوز تخصيص أي مبالغ لدعم المحافظات.وبينت المحكمة أن المقرر بنص المادة (18) من الدستور أن "الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً، والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.وجوب الإلغاء
وأوضحت المحكمة أن البين لها من مطالعة الأوراق أن المادة (55) قد نصت على تخصيص نسبة (5 في المئة) من أرباح الجمعيات لدعم المحافظات، وكانت الأخيرة - ولا ريب - تعد من أجهزة الدولة التي تنضوي تحت مظلة مجلس الوزراء، وهو المهمين على كافة شؤونها، ولها ميزانية تصرف من الميزانية العامة للدولة، ويعد المحافظ الذي يتولى المحافظة ممثلا للسلطة التنفيذية فيها، بما يجعلها تصطبغ بالصبغة التنفيذية وتعد - وبحق - جهازا تنفيذيا يجب على الدولة تمويله من الميزانية العامة، وكانت الجمعيات التعاونية في الوجه الآخر من قبيل جمعيات النفع العام التي تقوم بإدارة أموال المساهمين، وهي بطبيعتها أموال خاصة لا شأن لها بالأموال العامة، وليست لها حرمة الأخيرة، كما أنها كيانات لا تهدف الى تحقيق الربح بقدر نهوضها بالمبادئ التعاونية، وهو ما يستوجب - من باب أولى- على الجهة الإدارية صون تلك الأموال من الضياع، ومنع الافتئات عليها، ولا تعدو ما نصت عليه المادة سالفة البيان من تخصيص نسبة لدعم المحافظات إلا وجها من ذلك الافتئات من خلال تمويل الأموال الخاصة للأموال العامة وليس العكس، وهو الوضع الطبيعي، سيما وأن المرسوم سالف الذكر قد أناط بالمحافظ تنفيذ سياسة الدولة في المحافظة، وهو ما يعني اضطلاع الدولة بمسؤولياتها نحو تنمية الدولة ومحافظتها من خلال ما تضعه من خطط للوصول الى أهدافها تستوجب الصرف من الميزانية العامة للدولة بحسبان أن تنفيذ تلك السياسات يقتضي تخصيص مبالغ لا يمكن للجمعيات تمويلها بغية الوصول إلى الهدف.كما أن المادة (55) في نصها على دعم المحافظات لم تحدد سبب الصرف وماهية الأوجه والقنوات التي تصرف فيها تلك المبالغ، وقد خلا النظام الأساسي للجمعيات التعاونية من النص على تلك الأوجه، الأمر الذي يضحي معه النص سالف الذكر قد مس بالأموال الخاصة بغير مقتضى، وهو ما يستوجب القضاء بإلغائه.
دعم المحافظات لا يكون من الأموال الخاصة للمساهمين
لا يجوز نزع الأموال الخاصة إلا للمنفعة العامة وفق الأحوال الواردة بالقانون
لا يجوز نزع الأموال الخاصة إلا للمنفعة العامة وفق الأحوال الواردة بالقانون