قضت المحكمة الدستورية أمس الأول برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين خالد سالم ومحمد بن ناجي وخالد الوقيان وعلي بوقماز، برفض الطعن المقام من عدد من أصحاب مكاتب الخدم على خلفية مخالفة قانون استقدام العمالة لأحكام الدستور بشأن تشغيل العمالة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، ان القانون رقم 68 لسنة 2015، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، يهدف إلى سد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم شؤون العمالة المنزلية بالكويت، لأن النصوص التشريعية (السارية) لا تكفل الحماية القانونية الكاملة لهذه الفئة، وقد أدى ذلك الى تعرض المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان إلى ما اعتبرته انتهاكات لحقوق هؤلاء الأشخاص، بالإضافة الى توتر العلاقات الدبلوماسية مع البلدان المستقدم منها تلك العمالة، وبروز ظواهر سلبية كارتفاع معدلات الجرائم، وتحمّل الدولة لأموال طائلة على صعيد إعادة العمالة المنزلية إلى بلدانها.

Ad

وأضافت أن المذكرة الايضاحية للقانون رقم (69) لسنة 2015 بشان إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية أفصحت عن أن صدوره قد جاء كأثر مباشر لما شهدته الساحة المحلية خلال الفترة الماضية من إساءة البعض استخدام التراخيص المقررة لاستقدام وتشغيل هذه العمالة، وعدم الوفاء لبعضهم بالحقوق أو معاملتهم على نحو غير صحيح، فارتأى المشرع تقنين وتحديد أوضاع استقدام هذه العمالة وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الانسانية في تعاقداتها.

وأوضحت أن المشرع في النصين المطعون فيهما من تحديد المكاتب الخاضعة لأحكام القانون رقم (68) لسنة 2015 المشار اليه بأنها تلك المرخص لها بمزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية، وقصر نشاط تلك المكاتب على استقدام العمالة المنزلية من الخارج للعمل داخل دولة الكويت فقط، إنما يدخل في نطاق سلطته في تنظيم الحقوق بما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التي قصد الى حمايتها.

وتابعت "وقد جاء حكمه عاماً يطبق على جميع المكاتب الخاضعة لأحكامه دون تفرقة او استثناء، فيكون الادعاء بإخلال هذا الحكم- في حد ذاته- بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص على غير أساس صحيح من الوجهة الدستورية كما لا وجه من بعد للتحدي إزاء هذين النصين بمساسهما بحقوق مكتسبة ومراكز قانونية مستقرة للطاعنين مستمدة من نظام كان سارياً من قبل، ودون أن يغير من ذلك إنشاء شركة حكومية بموجب القانون رقم (69) لسنة 2015 المشار إليه أعطى لها الحق في ممارسة نشاط الاستقدام والتشغيل، اذ قدر المشرع ضرورة تدخل الدولة لضبط وتنظيم هذا النشاط، وتنفيذ الالتزامات المفروضة على عاتقها بموجب المواثيق الدولية والاتفاقيات التي ابرمتها مع البلدان المستقدم منها هذه العمالة، وهو ما أملته المصلحة العامة وجاء مرتبطا بالهدف المقصود من هذا التنظيم".