أحالت الحكومة الى مجلس الأمة مشروع قانون بالتصديق على النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والمكون من 35 مادة، وبموجبه تنشأ محكمة عربية لحقوق الإنسان بوصفها هيئة عربية قضائية تهدف الى تعزيز رغبة الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية ما يلي: ايمانا بكرامة الإنسان، وتحقيقا للعدل والمساواة، وسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان، وتأكيدا على مقاصد وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية، حيث ان الاتفاقيات العربية المتعلقة بحقوق الانسان التي تكون الدولة المعنية طرفا فيها تمثل اطارا قانونيا لتمتع الانسان في الدول العربية بحقوقه وممارستها. وان انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان يسهم في تحقيق مقاصد واهداف الميثاق لحقوق الانسان، لذا وعليه فقد وافقت الدول الاطراف على النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان.

Ad

واشتمل المشروع في مادته الاولى من النظام الاساسي على تعريفات للمصطلحات الواردة فيه.

ونصت المادة الثانية على انشاء المحكمة، اذ تنشأ محكمة عربية لحقوق الانسان بوصفها هيئة قضائية عربية مستقلة وينظم تشكيلها واختصاصها وطريقة العمل بها النظام الاساسي واللائحة.

وبينت المادة الثالثة مقر المحكمة في مملكة البحرين - المنامة، حيث يجوز للمحكمة استثناء ان تجتمع في اي دولة بموافقة مسبقة منها.

ونظمت المادة الرابعة الاحكام الخاصة "بالجمعية" حيث اشارت الى انشائها واعضائها والنظام الداخلي الذي يحدد موعد انعقادها واختصاصها بالاضافة الى اجتماعاتها.

وتطرقت المادة الخامسة الى تشكيل المحكمة، حيث تشكل من سبعة قضاة ويجوز زيادتهم الى احد عشر قاضيا بناء على طلب المحكمة وموافقة الجمعية.

واختصت المادتان السادسة والسابعة باختيار القضاة ومعايير الاختيار حيث تنتخب الجمعية القضاة عن طريق الاقتراح السري من قائمة تضم اسماء المرشحين ويقع الاختيار على المرشحين الذين يحصلون على اعلى اصوات من القائمة، كما يشترط في المرشحين ان يكونوا من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والالتزام بالقيم الاخلاقية العالية بالاضافة الى الكفاءة والخبرة في مجال العمل القانوني او القضائي.

وتطرقت المادة (الثامنة) الى فترة ولاية القضاء بحيث ينتخب القضاة لمدة اربع سنوات ويجوز اعادة انتخابهم لولاية ثانية غير قابلة للتجديد.

كما اوضحت المادة (التاسعة) من النظام الحالات التي يعد منصب القاضي شاغرا وهي حالة الوفاة او الاستقالة او الاعفاء او الاصابة بعاهة تمنع القاضي من القيام بمهامه بصفة مستديمة.

وتناولت المادة (العاشرة) بدء ولاية القضاء بأداء اليمين القانونية امام رئيس الجمعية بترتيب الاكبر سنا ثم من يليه وبصيغة محددة.

اما المادة (الحادية عشرة) فقد تطرقت الى رئاسة المحكمة، اذ تنتخب من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنتين ويجوز اعادة انتخابهم مرة واحدة.

وأوضحت المادة (الثانية عشرة) اقدمية القضاة بحيث تأتي اقدمية القضاة الاصليين بعد اقدمية الرئيس ونائبه، اما وفقا لتاريخ توليهم مناصبهم او وفقا للسن، واذا تساوى قاضيان او اكثر يتم اللجوء للقرعة.

مخصصات مالية

وتناولت المادة (الثالثة عشرة) شؤون مكتب المسجل بحيث تعين المحكمة المسجل مع عدد كاف من مواطني الدول الاطراف وتحدد اللائحة طريقة تعيينهم.

وأشارت المادة (الرابعة عشرة) الى المزايا والحصانات، اذ يتمتع اعضاء المحكمة بذات الامتيازات والحصانات الممنوحة لمثلي الدول االاعضاء لدى جامعة الدول العربية، كما تعفى مكافآتهم ومخصصاتهم المالية الأخرى من الضرائب.

كما نصت المادة (الخامسة عشرة) على مبدأ استقلالية القضاة وتفرغهم وذلك عن طريق مباشرة مهامهم بحيدة واستقلالية، ويكونون في خدمة المحكمة في أي وقت، كما لا يجوز حتى بعد انتهاء مدة ولايتهم محاسبتهم على القرارات التي اتخذوها طوال فترة ولايتهم.

ونظمت المواد (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) اختصاص المحكمة بحيث تختص بكافة الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربي لحقوق الانسان او اي اتفاقية عربية اخرى في مجال حقوق الانسان وتكون الدول المتنازعة طرفا فيها.

كما ذكرت المواد بعدم نظر المحكمة الا في الوقائع التي ترتكب بعد نفاذ النظام الاساسي بالنسبة للدولة المعنية وذلك ضمن اختصاصها الزمني، كما اشارت ذات المواد الى الحالات التي لا يجوز للمحكمة ان تقبل الدعوى.

آراء استشارية

ونظمت المادة (التاسعة عشرة) حق الدول والمنظمات الوطنية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الانسان في اللجوء الى المحكمة.

وتناولت المادة (العشرون) أحكام قبول الدول الاعضاء ممن ليسوا اطرافا في النظام الاساسي لاختصاصي المحكمة.

وتضمنت المادة (الحادية والعشرون) ضوابط اصدار المحكمة اراء استشارية في المسائل القانونية ذات الصلة بالميثاق او اي اتفاقية عربية متعلقة بحقوق الانسان.

وبينت المادة (الثانية والعشرون) قواعد واجراءات التسوية الودية للدعاوى المنظورة امام المحكمة.

وتناولت المادة (الثالثة والعشرون) اجراءات رفع الدعوى ونظرها وتمثيل الاطراف امام المحكمة وحماية الشهود وممثلي اطراف النزاع وتقديم التسهيلات اللازمة للقيام بدورهم.

وحددت المادة (الرابعة والعشرون) غرف المحكمة، اذ تفحص الدفوع من قبل قاض فرد، وتنعقد المحكمة من خلال غرف مشكلة من ثلاثة قضاة في كل غرفة على الاقل للنظر في موضوع النزاع، كما يتعين على القاضي ان يتنحى عن نظر النزاع اذا كان من مواطني طرف النزاع.

وتطرقت المواد من (الخامسة والعشرين الى التاسعة والعشرين) الى تنظيم اجراءات المحكمة والاحكام، اذا تصدر المحكمة بأغلبية الاصوات خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء المحكمة من مداولاتها بحيث تكون الاحكام نهائية وغير قابلة للطعن، ويجوز ان تعيد النظر في احكامها في حالات التماس اعادة النظر الوارد تفصيلا بالمادة (السابعة والعشرين)، كما يكون للحكم الذي تصدره المحكمة قوة النفاذ بالنسبة للدول اطراف النزاع ويتم تنفيذه كما لو كان حكماً نهائيا قابلا للنفاذ وصادرا من قضائها المختص.

تمويل الميزانية

كما تنظم المحكمة اللائحة الخاصة بها ويمكن لها ان تستعين في اعدادها بمن تراه من الخبراء، بالاضافة الى اعدادها لتقريرها السنوي عن اعمال المحكمة ويرفع الى الجمعية لاعتماده.

وحددت المادتان (الثلاثون)، و(الحادية والثلاثون) مكافآت ومرتبات القضاة وميزانية المحكمة، اذ يحددها النظام الداخلي للجمعية بما يتناسب مع المهام المنوطة بهم، كما تضع المحكمة مشروع الميزانية الخاص بها وتقدمه الى الجمعية عن طريق رئيس المحكمة لاعتماده، وتمول الميزانية من الدول الاطراف.

اما الاحكام النهائية فقد نظمتها (المواد الثانية والثلاثون الى الخامسة والثلاثين) حيث نصت على التوقيع والتصديق والانضمام، اذ يفتح باب التوقيع على النظام الاساسي فور اقراره وتودع وثائق التصديق عليه ووثائق الانضمام للدول الاعضاء لدى الامين العام.

النظام الأساسي يدخل حيز النفاذ بعد تصديق 7 أعضاء

بينت المادة (الثالثة والثلاثون) من اتفاقية المحكمة العربية لحقوق الانسان دخول النظام الاساسي حيز النفاذ وذلك بعد تصديق سبع من الدول الاعضاء وايداع وثائق تصديقها، ويبدأ العمل به بعد عام من تاريخ دخوله حيز النفاذ.

واجازت المادة (الرابعة والثلاثون) تعديل النظام الاساسي عن طريق الجمعية وذلك بمبادرة من أي دولة طرف او باقتراح من المحكمة ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد شهر من ايداع وثائق تصديق ثلاثي الدول الاطراف عليه.

وكذلك اجازت المادة (الخامسة والثلاثون) لأي دولة طرف ان تنسحب من النظام الاساسي بموجب اخطار كتابي يوجه الى الأمين العام للجامعة، ولا تعفى الدول بسبب انسحابها من الالتزامات التي نشأت عن النظام الاساسي اثناء كونها طرفا فيها.

ومن حيث ان وزارة العدل بوصفها الجهة المعنية لا ترى مانعاً من التوقيع على النظام الاساسي للمحكمة، وطلب اتخاذ الاجراءات الدستورية للتصديق عليه كما طلبت وزارة الخارجية اعداد الاداة القانونية اللازمة لنفاذها.

ومن حيث ان هذا النظام يعد من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليه بقانون عملا بحكم هذه الفقرة، لذلك فقد اعد مشروع القانون المرافق بالموافقة والتصديق عليه.