في حين أعلن وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أن القيمة الفعلية لمناقصات الطرق الخمسة الملغاة تبلغ 527 مليون دينار، كشف أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري ليس لها حتى تاريخه هيكل تنظيمي أو جهاز إداري أو مالي أو قانوني يقوم على خدمة المشاريع.

وأكد الرومي أنه بحسب قانون إنشاء الهيئة فإن استقلاليتها لن تتحقق واقعيا إلا بعد نقل جميع اختصاصاتها من الوزارات المعنية؛ الكهرباء والماء، والداخلية، وبلدية الكويت، ووزارة الخدمات.

Ad

جاء ذلك في رد الوزير على سؤال برلماني للنائب نايف المرداس حول إلغاء عدد من مشاريع الطرق، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، عن أسباب الإلغاء، رغم تأكيد ادارة الفتوى والتشريع قانونية الاجراءات التي مرت بها المناقصات المراد إلغاؤها. وأوضح الرومي أن الإلغاء تم "إزاء ما تكشف لنا من مخالفات فيما تم اتخاذه من اجراءات لتأهيل بعض الشركات العالمية للاشتراك في مناقصات الطرق، حيث تضمنت قائمة الشركات المعلن عنها والمؤهلة للمشاركة في تلك المناقصات شركات مؤهلة وفق أسس تأهيل خلاف الأسس المعلن عنها عام 2010 المعدلة عام 2012، وعلى خلاف وثائق التأهيل الموجودة تحت يد الجهاز المركزي للمناقصات العامة، والتي قامت الشركات طالبة التأهيل بشرائها".

وتابع: "وحيث إنه من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن قوانين المناقصات العامة تقوم على دعائم من مبادئ العلانية والشهر والمساواة وحرية المنافسة بين المناقصين، وذلك بهدف حماية المال العام وعدم صرفه في غير الأوجه المقررة له، ولضمان سير الإجراءات بصورة حيادية دون منح منافس معين ميزة أو فرصة دون أن تكون متاحة لغيره من المناقصين أو الممارسين، أو حرمان اي منهم من المشاركة في تلك المناقصات دون سبب سليم، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة والشفافية وحرية المنافسة، وصولا الى افضل العطاءات وأقل الاسعار، ومنعا للأضرار التي قد تلحق بالمرفق العام فيما لو تم اسناد العقد الى مناقص غير مؤهل، وفق الاسس المعلن عنها من الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الجريدة الرسمية".

وحول الأثر القانوني والمالي والزمني المترتب على إلغاء تلك المناقصات، قال الرومي إن ما تتخذه الوزارة من إجراءات لتأهيل الشركات والقرارات الصادرة في هذا الشأن لا تعدو أن تكون إجراءات إدارية تكشف بموجبها عن حقيقة المركز المالي والفني وسابقة أعمال هذه الشركات وقدرتها على إنجاز ما سوف يسند إليها من مشروعات، لذا فإن ما يصدر عن لجان تأهيل الشركات والمقاولين من قرارات لا ترتب بذاتها مركزاً قانونياً أو حقاً مكتسباً يمكن أن تحتج به هذه الشركات في مواجهة الوزارة إذا ما شابت إجراءات عملية التأهيل أو القواعد الموضوعية لها

أي أخطاء، وليس ذلك فحسب بل إن صدور قرار بتأهيل مجموعة من الشركات لا يعني وبحكم اللزوم التزام الوزارة بدعوة كل هذه الشركات للاشتراك في إحدى المناقصات المزمع طرحها والإعلان عنها، فمن الجائز للوزارة وضمن سلطتها التقديرية أن تقصر الدعوة في هذه الأحوال على بعض الشركات المؤهلة دون غيرها متى رات أن ذلك يحقق المصلحة العامة باعتبار أن ما أسفرت عنه نتائج تأهيل هذه الشركات يميزها عن غيرها، ويحقق المصلحة العامة وأن الوزارة قوامة على تسيير المرفق العام بانتظام وإطراد، وليس أبلغ في الدلالة على صدق هذا النظر ما أكد عليه المشرع في المادة (32) من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة من أنه لا يعتبر المناقص مؤهلاً لترسية المناقصة عليه أو للاشتراك فيها ابتداء إلا إذا كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها في وثائق المناقصة أو ضمن متطلبات التأهيل السابق كما أجاز قانون المناقصات العامة سالف البيان للوزارة العدول عن استكمال السير في إجراءات المناقصات وإلغاءها ثم إعادة طرحها مرة أخرى إذا كان في هذا الإجراء تحقيق المصلحة العامة.