أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، أن مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 1439 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 391 لسنة 2001، بشأن منح العلاوة الاجتماعية، وعلاوة الأولاد لأصحاب الحرف والمهن والعاملين في الجهات غير الحكومية. وأشار إلى أن المادة الأولى من القرار المشار إليه تضمنت صرف الأثر الرجعي للمتقدمين بصرف دعم العمالة الوطنية كحد أقصى 3 أشهر سابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف للهيئة مستوفياً كل الشروط, موضحا أن القرار قبل التعديل كان يقضي بالصرف اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الصرف للهيئة دون أي اثر رجعي.
وأضاف الموسى أنه يحق لحملة المؤهل المتوسط وما دونه التقدم للهيئة بطلب صرف دعم العمالة الوطنية دون الحصول علي أي دورات تدريبية أو مدة خبرة سابقة، وذلك حتى 31/3/2019م, مؤكدا أنه اعتبارا من 1/4/2019 لن يقبل طلب صرف الدعم لهذه الفئة الا بعد الحصول على الدورة التدريبية المشار اليها، أو مدة خبرة مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل مدة الدورة.وأفاد بأن قرار مجلس الوزراء تضمن إقرار زيادة مالية جديدة لحملة المؤهل الثانوي، وكذلك حملة المؤهل المتوسط وما دونه، حيث تضمنت المادة الرابعة منه رفع قيمة العلاوة الاجتماعية للثانوي بدورة مدة عام، وللمتوسط بدورة مدة عام، وما دون المتوسط بدورة مدة عامين أو قضاء مدة مساوية لمدة الدورة التدريبية في العمل بالقطاع الخاص.كما أشار إلى أنه رفع قيمة العلاوة الاجتماعية لتصبح لحملة المؤهل الثانوي بعد مرور عام من العمل بالقطاع الخاص أو الحصول على دورة تدريبية مدتها عام، وكذلك حملة المؤهل المتوسط بدورة من مبلغ 147 ديناراً إلى 161 ديناراً، فضلا عن زيادة العلاوة الاجتماعية لما دون المتوسط من 136 ديناراً إلى 161 ديناراً.
محليات
«القوى العاملة»: صرف الأثر الرجعي 3 أشهر كحد أقصى
23-10-2018