إما أنني لم أعد أفهم ما أقرأه في الصحف هذه الأيام، أو أن لغتي العربية تدنت إلى درجة خلط الأمور!للتوضيح، قرأت رداً لوزير محنك وخبير بالأقدمية يجيب عن سؤال برلماني، يوحي بخلط الأمور دون مبرر. فالسؤال كان واضحاً وقدمه النائب رياض العدساني عن معايير وشروط اختيار المناصب القيادية، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتقديم كشف بأسماء من تم تعيينهم أو ترقيتهم منذ فض دور الانعقاد، وما إذا كان مجلس الوزراء أخذ في الاعتبار معايير الكفاءة والمؤهل العلمي؟
السؤال كان موجهاً إلى نائب رئيس الوزراء، وجوابه كان ملخصه يتضمن مراسيم أميرية وتفسير المحكمة الدستورية، ربما كي لا يجيب عن السؤال الأصلي.ربما هذا حق للوزير لتبرير عدم الكشف عن المعايير والأسماء، علماً بأنها لن تضيره شيئاً، لأن جميع هذه المراسيم وحكم المحكمة الدستورية لا يمنع من تقديم المستندات اللازمة.ولكن المثير في الموضوع، وما أحرج فهمي، هو استناد الوزير في إجابته إلى المادة (30) من الدستور، التي تنص على أن "الحرية الشخصية مكفولة"، وهي مادة وافق عليها المجلس التأسيسي عام 1961- 1962 دون مناقشة، وفي أقل من خمس ثوان من قبل رئيس المجلس حينذاك المرحوم عبداللطيف محمد ثنيان الغانم.وبعد مرور أكثر من نصف قرن على الموافقة على هذه المادة حول الحريات الشخصية؛ يتم تضمينها والإصرار على الإيحاء بأن التعيينات والترقيات وحتى "شيلتهم" من المنصب هي "حرية شخصية مكفولة" للوزير!هل هذا ما عناه الوزير؟ وهل هذا ما عناه المُشرِّع بهذه المادة؟! أم أنها عسيرة الفهم على من هم مثلي من الجهلة بمواد الدستور؟!أجيبونا رجاءً يا أصحاب الفكر والخبرة في الدستور... ووضحوا لنا نحن أصحاب الفهم المتواضع!
أخر كلام
الله بالنور : ما فهمنا... هل طبقت المعايير؟!
31-10-2018