وفي إطار تناول اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الطعن المقدم اليها على ضوء طلبات الطاعن بطلب الحكم بعدم دستورية هذه المادة وإلغاء ما يترتب عليها من اثار، تثور جملة من التساؤلات، وهي: هل نحن أمام طعن مباشر بعدم الدستورية المادة 16 فقط؟ وهل تملك المحكمة الدستورية اختصاص النظر في سلامة الشروط المتصلة بعضوية النائب رغم انغلاق ولايتها واتصال سلطة المجلس في الفصل بالعضوية؟ وهل تملك المحكمة الدستورية الرقابة على سلامة الأعمال البرلمانية، كالتقرير الصادر من اللجنة التشريعية والتصويت من المجلس على عدم اسقاط العضوية؟

وعند الإجابة عن التساؤل الاول يبدو منطقيا اختصاص «الدستورية» في الفصل بدستورية القوانين ومراسم القوانين واللوائح، وهذا الاختصاص يجد سنده من أحكام المادة 173 من الدستور، والمادة الاولى من قانون انشاء المحكمة رقم 14 لسنة 1973، كما منح المشرع الكويتي في القانون رقم لسنة 2014 في المادة 4 مكرر الحق للأفراد في الطعن المباشر والاصلي أمام المحكمة الدستورية بعد سدادهم كفالة مالية 5 الاف دينار، وتوكيل ثلاثة محامين في الطعن كضمانة لإثبات جدية الطعون التي تقام أمام «الدستورية».

Ad

احتمالات الحكم

1. عدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة أو لعدم اختصاص المحكمة

2. رفض الدعوى لسلامة المادة 16 ولعدم الرقابة على الأعمال البرلمانية

3. عدم دستوريتها مع إبقاء عضوية النائبين وتطبيق الإسقاط على الحالات المقبلة

4. عدم دستوريتها وزوال تصويت المجلس وعرض إسقاط عضوية النائبين مجدداً

وفي حال ثبوت توافر الإجراءات الشكلية التي يتطلبها قانون انشاء المحكمة الدستورية فإنه يتعين الولوج إلى بيان الطلبات التي يطلبها الطاعن، وهي أولا: الحكم بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة لمخالفتها أحكام المادة 82 من الدستور، وعلى الرغم من اختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب فإن هناك ثلاث مسائل تتعين على «الدستورية» قبل الفصل موضوعا بطلب عدم الدستورية، وتتمثل في توافر الصفة لدى الطاعن ثم توافر المصلحة، ثم توافر شبهة عدم دستورية المادة 16.

وفي حال انتهت المحكمة الدستورية إلى توافر الصفة والمصلحة وشبهة عدم الدستورية فإنها ستقرر جلسة لنظر موضوع الطعن وفحصه لبيان اوجه المخالفة الدستورية المنسوبة لأحكام المادة المذكورة، وما المواد الدستورية التي تخالفها هذه المادة، لاسيما انها تحدد فقط بيان الاجراءات التي تتخذ بحق العضو الصادر ضده حكم جنائي في عقوبة جناية او بجريمة مخلة بالشرف والامانة، او صدر بحقه حكم نتيجة عارض اصابه من عوارض الاهلية، وكيفية التعامل معه، وربط مصير عضويته بنتيجة التصويت التي يصدرها المجلس.

ورغم بيان المادة 16 من اللائحة الداخلية للإجراءات، التي تتبع بحق العضو الصادر بحقه حكم جنائي أو مدني متصل بأهليته، فإنها ربطت مصير سلامة عضويته بنتيجة التصويت، الذي يصدر عن المجلس، رغم تخلف الشرط الذي حددته الفقرة الثانية من المادة 82 من الدستور بحق العضو، بأن تتوافر به شروط قانون الانتخاب، ومنها توافر حكم المادة الثانية من قانون الانتخاب بحق العضو بألا يكون محكوما بعقوبة جنائية او بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة للمادة 16 من اللائحة هي مخالفة تطبيق أحكام المادة 82 من الدستور، على النحو الذي رسمه الدستور بضرورة أن تتوافر في عضو مجلس الأمة أربعة شروط، منها أن تتوافر به الشروط الواردة بقانون الانتخاب، علاوة على مخالفة حكم المادة 16 من اللائحة لحكم المادة 50 من الدستور، والتي تمثل تعديا من المجلس على اختصاصات سلطة أخرى، وهي القضاء ممثلا بالمحاكم التي أصدرت حكما بالإدانة تمثل بإيقاع عقوبة تبعية، جاء المجلس وقرر ايقافها مؤقتا، وعدم العمل بها، وترتب عليها إيقاف تنفيذ حكم المادة 82 من الدستور.

العلاقة السببية

وبعد بيان شبهة المخالفة الدستورية المنسوبة لنص المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فإن هناك مسألة في غاية الأهمية ستعرج عليها المحكمة الدستورية، وستكون المفصل في نظر الطعن، وهي عن العلاقة السببية بين النص المنسوب له المخالفة، متمثلا بالمادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس، ونص المادة 82 من الدستور المدعى بمخالفته؟

الإجابة عن هذا السؤال تكمن في تعطيل حكم المادة 16 لأحكام الفقرة الثانية من المادة 82 من الدستور، والتي ربطت إسقاط العضوية بالتصويت عليها من المجلس، حتى ولو تحققت موانع العضوية، في حين اشترطت المادة 82 من الدستور في العضوية توافر جملة من الشروط، ومنها الشرط الوارد في المادة الثانية من قانون الانتخاب، والتي تقرر الحرمان من الانتخاب لكل من هو محكوم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن ثم فإن المادة 16 من اللائحة الداخلية بتقريرها تلك الآلية لإسقاط العضوية، والتي من شأنها ربط إسقاطها بتصويت المجلس عليها، قد أوردت حكما لم يرد بأحكام الدستور، بل يتعارض مع حكم المادة 50 من قانون الانتخاب، التي خلصت الى ان الاسقاط يكون بقرار من المجلس، وأن من شأن نفاذ حكم المادة 16 من اللائحة تعطيل أحكام الدستور التي تعلو عليها، بما يصمها بعدم الدستورية.

عضوية النائب

وبعد تناول اختصاص المحكمة الدستورية في نظر الطعن المعروض تثور قضية أخرى، وهي: هل تملك المحكمة الدستورية اختصاص النظر في سلامة الشروط المتصلة بعضوية النائب، رغم انغلاق ولايتها واتصال سلطة المجلس في الفصل بالعضوية؟

والإجابة عن هذا التساؤل، والذي سيكون أحد الدفوع التي سترد على الطعن المقام من المحكمة، فإن المحكمة سترد على أن الطعن المقام أمامها ليس طعنا ببطلان عضوية النائب وليد الطبطبائي، بل هو طعن دستوري مباشر اصلي أقامه أحد المواطنين، ممن يتمتعون بالصفة، لكونه ناخبا في الدائرة التي فاز بها الطبطبائي، أو ان له مصلحة لكون النائب يمثل الأمة بأسرها، ولديه مصلحة مباشرة بأن من يمثله من النواب يتمتع بشروط العضوية، وبالتالي فإن الطعن ليس طعنا بصحة عضوية النائب، وهو الاختصاص الذي تبحثه المحكمة الدستورية بمناسبة طعن انتخابي يقدم خلال 15 يوم من انتهاء العملية الانتخابية، وأن طلبات الطاعن بتقرير بطلان العضوية كأثر مترتب على الحكم بعدم دستورية المادة 16 لا يعني أن المحكمة الدستورية ستبحث في توافر شروط العضوية للنائب المطعون عليه، وإنما ستبحث في الدعوى الدستورية بسلامة نص المادة 16 من اللائحة، وهي دعوى عينية النص المطعون عليه هو الخصم فيها، والأثر المترتب على احكام المحكمة بعدم الدستورية هو أثر زوال النص واعتباره كأن لم يكن منذ نشأته.

بطلان العضوية

عما إذا كانت تملك «الدستورية» التقرير ببطلان عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، كأثر من آثار عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية، فإن المحكمة لا تملك إحداث ذلك إنما التقرير باعتبار الإجراءات التي تمت من التقرير الصادر من اللجنة التشريعية أو التصويت كأن لم تكن كأثر لزوال نص المادة 16 المقضي بعدم دستوريتها، وهو ما يعني على المجلس تطبيق أحكام المادتين الثانية والمادة 50 من قانون الانتخاب، وإعلان إسقاط العضوية للنائبين، وهو ما يعني أن من يقرر الإعلان ليست «الدستورية» إنما مجلس الأمة، وان كل ما خلص إليه الحكم الدستوري هو إزالة النص التشريعي والآثار المترتبة عليه من تقرير وتصويت، واعتبارها كان لم تكن.

والقول إن المحكمة تملك الحكم ببطلان عضوية النائبين كأثر مترتب للحكم بعدم دستورية المادة 16 يعني الإشارة إلى اختصاص المحكمة بالفصل في عضوية النائبين، وهو اختصاص تمارسه المحكمة الدستورية بمناسبة فصلها بالطعون الانتخابية، وهو اختصاص منغلق حاليا، ولا يمكن أن تمارسه إلا بعد انتهاء عمر المجلس الحالي، وبعد إجراء انتخابات وبمناسبة طعون تقام عليها، ومن ثم فإن الأثر الذي يرتبه حكم عدم الدستورية زوال النص المقضي بعدم دستوريته، وإعادة عرض عضوية النائبين على المجلس واصدار قرار بها تفعيلا لحكمي المادة الثانية والمادة 50 من قانون الانتخاب، تطبيقاً لحكم المادة 82 من الدستور والتقرير بأن الإجراءات التي تمت من تقرير صادر من اللجنة التشريعية والتصويت من المجلس كأن لم تكن.

4 احتمالات لـ «الدستورية» حيال المادة 16 من لائحة «المجلس»

إلا أن المحكمة الدستورية ستكون أمام مسلك جديد لم تعهده بأحكامها في ترتيب الآثار، في حين لو قضت بعدم دستورية المادة 16 وزوالها وإعتبارها كأن لم تكن منذ نشأتها وتقرر كأثر إعادة بحث حالة النائبين مجددا الى مجلس الامة لإصدار قرار فيها، وفق حكمي المادة الثانية والمادة خمسين من قانون الانتخاب، وكأن تقرير اللجنة التشريعية وتصويت المجلس لم يكونا ليحدثا بذلك علامة فارقة بترتيب أثر سبق أن قررته في عدة أحكام أصدرتها، عندما قضت في عام 2012 ببطلان المجلس الأمة، وحددت ميعادا للانتخاب لترتيب الآثار، وكذلك أبقت التشريعات التي صدرت من المجلسين المبطل الأول في فبراير 2012، والمبطل الثاني في ديسمبر 2012، كأثر، رغم إبطالها المجلسين وعضوية النواب الفائزين فيها.

الأعمال البرلمانية

كما سيثور تساؤل آخر، وهو: هل تملك المحكمة الدستورية الرقابة على سلامة الاعمال البرلمانية، وهو التقرير الصادر من اللجنة التشريعية والتصويت من المجلس على عدم إسقاط العضوية؟

وللإجابة عن هذا التساؤل، فإن المحكمة الدستورية لم تراقب مضمون الأعمال البرلمانية ومدى ملاءمتها وسلامتها، بل بحثت سلامة النص التشريعي الذي اقيمت عليه تلك الاجراءات البرلمانية، وهو أمر تملك المحكمة الدستورية بحثه، وفق رقابتها الذي قررته المادة 173 من الدستور، بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، التي أكدت الفقرة الأخيرة منها على اعتبار ذلك القانون او تلك اللائحة كأن لم تكن، بعد القضاء بعدم دستوريتها، كما أن المحكمة الدستورية تملك إبقاء آثار التقرير ونتيجة التصويت، مما يعني بقاء عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، كما أبقت التشريعات التي أصدرها المجلسان المبطل الاول والثاني، ولها ان تقرر إزالتهما وكأنهما غير موجودين، وهو ما يعني تطبيق حكمي المادة الثانية والمادة خمسين من قانون الانتخاب، مما يعني اصدار المجلس لقرار بإسقاط عضوية النائبين، وهو الأمر الذي سيثور مجددا: هل من يصدر قرار الإسقاط هو المجلس بتصويت جديد أو من مكتب المجلس أو من رئيسه؟ وهو أمر قد تشير اليه المحكمة الدستورية في حكمها.

إحداث الآثار على الحكم

وبعد الإشارة الى اختصاص المحكمة في نظر الطعن بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية، والاشارة الى بعض التساؤلات المرتبطة بها نتناول مسألة أخرى وهي مدى اختصاص المحكمة الدستورية في ترتيب أثر بطلان العضوية؟

وللإجابة عن هذا التساؤل، فإن المحكمة الدستورية تملك إحداث الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة، ذلك أن المادة 173 من الدستور نصت على أن «يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها، ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح، وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن».

كما نصت المادة السادسة من قانون إنشاء «الدستورية» على أنه «إذا قررت المحكمة عدم دستورية قانون، أو مرسوم بقانون أو لائحة، أو عدم شرعية لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها لقانون نافذ، وجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات، وتسوية آثارها بالنسبة للماضي»، ومن ثم فإن حكم المادتين 173 والسادسة من قانون إنشاء «الدستورية» خلص إلى زوال النص وتسوية آثارها بالنسبة للماضي».

الفقه الدستوري

وفي الآثار التي ترتبها أحكام المحكمة الدستورية يقول د. عثمان عبدالملك الصالح، في بحثه المنشور في مؤلفه الرقابة القضائية أمام المحكمة الدستورية في الكويت صفحة 90، إن «حكم المحكمة بعدم دستورية تشريع معين لا ينشئ أي شيء جديد متصل بذلك التشريع، انما يقرر أمرا قائما فعلا بحكم الدستور، ويكشف عن حقيقة بطلان التشريع منذ ولادته، ومما يترتب على ذلك هو تقرير الاثر الرجعي المطلق للحكم بعدم الدستورية فيعتبر التشريع منعدم القيمة لا من وقت صدور الحكم انما من وقت صدوره هو، وهذا ما عبر عنه الدستور بقوله «ويعتبر القانون وكأن لم يكن».

والنتيجة الحتمية المترتبة على ذلك انسحاب الأثر الرجعي للبطلان إلى كل العلاقات القانونية التي نشأت بمقتضاه، وعلى الحقوق والواجبات التي تقررت في ظله، لذلك وجهت المادة السادسة من قانون انشاء المحكمة الدستورية خطابا عاما لكل السلطات المختصة بالدولة باتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح ما ترتب على عدم دستورية التشريع من مخالفات وتسوية اثارها بالنسبة للماضي.

الاحتمالات

وبعد الانتهاء من الإشارة إلى اختصاص المحكمة الدستورية في احداث الآثار وتنفيذ أحكام المحكمة، بعد فرضية زوال نص المادة 16 من اللائحة الداخلية نشير الى الاحتمالات الواردة بحكم المحكمة الدستورية، وهي 4 احتمالات نعرضها بقدر بسيط من التفصيل، خصوصا أن المحكمة حددت جلسة لمشورة هيئة المحكمة الدستورية في 14 الجاري، وقد تقرر عدم قبول الطعن من الناحية الشكلية، وينتهي مصيره وقد تقرر استيفاؤه للاجراءات الشكلية وتحدد جلسة لنظر الموضوع:

أولا: قد تقضي المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن، ويثير هذا الاحتمال إلى أنها في جلستها بغرفة المشورة قد تصدر حكمها بعدم قبول الطعن، اما لانتفاء المصلحة لدى الطاعن من الدعوى الدستورية، لعدم وجود مصلحة حقيقية تعود اليه من هذا الطعن، كما قد تصدر «الدستورية» حكما بعدم اختصاص المحكمة في نظر الطعن، لكونه ينطوي على طلبات ختامية ببطلان عضوية النائبين، وهي الاختصاصات التي لا تمارسها المحكمة الدستورية حالياً في ظل انعقاد المجلس وتمارسها بمناسبة الطعن على العملية الانتخابية.

ثانياً: قد تقضي «الدستورية» برفض الطعن، ويتطلب هذا الاحتمال ان تحدد هيئة مشورة المحكمة جلسة لنظر موضوع الطعن لتاريخ لاحق، ومن ثم تصدر حكما موضوعيا فيه برفض الطعن على سند ان المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة لا تتضمن أي مخالفة لأحكام الدستور، وان الاختصاص الذي مارسه مجلس الأمة يأتي تطبيقا لصلاحياته وأعماله البرلمانية التي قام بها، وهي من المسائل التي تخرج عن رقابة المحكمة الدستورية.

ثالثا: قد تقضي «الدستورية» بعدم دستورية المادة 16 وزوالها أو بجزء منها، مع إبقاء الإجراءات التي قام بها المجلس، تطبيقاً لأحكام تلك المادة، وهو ما يعني ابقاء قرار مجلس الأمة على عضوية النائبين مع زوال المادة 16 فقط وتطبيق احكام المادة الثانية والمادة 50 مستقبلا على النواب، وهو ما يعني إصدار قرار بإسقاط عضويتهم مباشرة.

رابعا: قد تقضي «الدستورية» بعدم دستورية المادة 16 وزوالها أو بجزء منها مع التقرير بزوال الإجراءات التي اتبعت وفقها، ومنها التقرير الصادر من المجلس والتصويت الذي تم بناء عليها، واعتباره كأن لم يكن، واعادة عرض حالة النائبين مجدداً على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه وفق حكم المادة الثانية، والمادة 50 من قانون الانتخاب، تفعيلا لحكم الفقرة الثانية من المادة 82 من الدستور الخاصة بشروط العضوية في مجلس الأمة.

تنفيذ الحكم

تثور مسألة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فيما لو انتهت بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية والتقرير بزوالها منذ نشأتها، واعتبار الإجراءات التي تمت بناء عليها من رفض إسقاط عضوية النائبين كأن لم تكن، ما يعني تفعيل أحكام المادة الثانية والمادة الخمسين من قانون الانتخاب بضرورة العمل نحو إسقاط العضوية بقرار من المجلس، فهل يملك المجلس الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية؟

تجيب عن ذلك التساؤل أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الاولى من قانون انشاء المحكمة بنصها «ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للجميع ولسائر المحاكم»، كما تنص المادة السادسة على «إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون، أو مرسوم بقانون، أو لائحة أو عدم شرعية لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها لقانون نافذ، وجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات، وتسوية آثارها بالنسبة للماضي»، ومن ثم فإن أحكام المادتين تشير إلى الزامية احكام المحكمة، والى وجوب العمل بشأنهما وتنفيذهما، احتراما لحجية الأحكام القضائية التي تعلو قواعد النظام العام.