أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تقريرها السادس والثمانين الى مجلس الأمة، الذي انتهت فيه إلى الموافقة على تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات ممن لا يحملون الجنسية الكويتية، بعد أن أوصت بإدخال عدة تعديلات عليه، أبرزها ان يشمل التجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من البدون، مبينة أن النص الذي ورد إليها يقتصر فقط على أبناء المتزوجات ممن يحملون جنسية غير كويتية.وجاء في تقرير اللجنة الذي حصلت "الجريدة" على نسخه منه، أن رئيس مجلس الأمة أحال الى اللجنة الاقتراح بقانون المقدم من النائبين عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله بتاريخ 9/4/2017، لدراسته وتقديم تقريرها بشأنه الى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 28/10/2018.
وأضاف التقرير أن هذا الاقتراح بقانون ينص على ان تختص اللجنة العليا للجنسية بدراسة استحقاق الجنسية الكويتية بالنسبة لأبناء الكويتية المتزوجة ممن يحمل جنسية غير كويتية، بناء على طلب مقدم من الأم بموجب نقاط استحقاق يذكرها الاقتراح بقانون في المادة الثانية منه على سبيل المثال لا الحصر، بحيث تقوم اللجنة بالمضي قدماَ في بت الطلب اذا حصل مقدمه على عشر نقاط كحد أدنى، وتكون الأولوية في التجنيس للحاصلين على نقاط أعلى.وبيَّن أن الاقتراح ينص كذلك على وجوب أن تبت اللجنة العليا في الطلب المقدم إليها خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وأن تقدم تقريراً لوزير الداخلية يرفع الى مجلس الوزراء موضَّحاً فيه اسباب الموافقة على منح الجنسية من عدمه، مع عدم جواز التظلم عند رفض الطلب او اعادة تقديمه الا اذا توافرت مواصفات جديدة تمنح نقاطاً اعلى، كما نص على ان استيفاء المواصفات والحصول على النقاط المطلوبة لا يؤثران على حق الجهات المختصة في ممارسة صلاحياتها في تقدير افضلية وترتيب مقدم الطلب في حدود النسب المسموح بها للتجنيس.
المذكرة الإيضاحية
ولفت التقرير إلى أن الاقتراح بقانون- حسبما ورد في مذكرته الايضاحية- يهدف إلى انصاف المرأة الكويتية ومساواتها بالرجل من خلال إعطاء أبنائها حق الحصول على الجنسية أسوة بالرجل، مضيفاً أنه بعد البحث والدراسة رأت اللجنة بعض الملاحظات على الاقتراح بقانون، وتتمثل في: - تعديل الديباجة بحذف عبارة (والقوانين المعدله له) من القانون رقم 36 لسنة 1969 وإضافة (والمراسيم المعدله له) للمرسوم رقم 467 لسنة 2010.- في المادة الأولى ينص الاقتراح على دراسة اللجنة العليا لاستحقاق أبناء الكويتية المتزوجة من زوج (يحمل جنسية غير كويتية)، ولم تورد المذكرة الايضاحية سبب استخدام هذه الصيغة والتي تستبعد أبناء الكويتية من زوج لا يحمل اي جنسية، لذلك نرى اسبتدال هذه العبارة بعبارة (زوج غير كويتي) حتى تشمل جميع ابناء الكويتيات، خصوصاً أن الغاية مساواة ابناء الكويتية بأبناء الكويتي من حيث الحق في الحصول على الجنسية.- في المادة الثانية بند أولا، يستخدم الاقتراح لفظ (بالتأسيس) لوصف الجنسية، ونرى ان هذا الأمر قد يحتوي شبهة تمييز وفي جميع الأحوال هي صياغة غير منضبطة والأصح هو استخدام لفظ (بصفة أصلية).- في المادة الثالثة لضبط الصياغة نرى استخدام لفظ (مجلس الوزراء) بدلا من لفظ رئاسة مجلس الوزراء.- لضبط الصياغة القانونية نرى حذف كلمة (السيادية) من المادة الرابعة.- يجب الإشارة في صدر القانون الى ان الجنسية لا تصدر الا بمرسوم.وانتهت اللجنة، من خلال التصويت والمناقشة وتبادل الآراء، وبإجماع آراء الحاضرين من أعضائها، إلى الموافقة على الاقتراح بقانون مع الآخذ بالملاحظات السالفة البيان.