تقدم النواب علي الدقباسي وفراج العربيد وسعد الخنفور وحمود الخضير وخالد العتيبي باقتراح بقانون جديد ليكون بديلاً عن قانون التقاعد المبكر" الذي قامت الحكومة برده إلى مجلس الأمة. وجاء الاقتراح، الذي تم منحه صفة الاستعجال مشابهاً مع القانون الذي تم رده، والاختلاف الوحيد هو إلغاء المادة الرابعة من القانون التي تغل يد الحكومة في الإحالة الجبرية للتقاعد، والتي كانت أحد أسباب رده نظراً إلى عدم دستوريتها، كما بينت ذلك الحكومة في مرسوم الرد، فهل ستوافق الحكومة على إقراره، في ظل تجاهله للأسباب الأخرى، التي بني عليها مرسوم الرد وضمنها الكلفة المالية؟ونص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، الذي أحالته مباشرة للجنة المالية البرلمانية، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، على مايلي:
(مادة أولى)
تضاف ثلاث فقرات جديدة بعد البند (7) وبند جديد برقم (10) إلى المادة رقم (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصهما الآتي:"ويجوز بناء على طلب المؤمن عليهم في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و(7) بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلاً من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة (5%) عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدولين رقمي (7/أ) و (7/ب) - بحسب الأحوال.وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسراً من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب ولايخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون". 10- انتهاء خدمة المؤمن عليها بناء على طلبه متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين ثلاثين سنة".(مادة ثانية)
يستبدل بنص البندين (5 و 9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصان التاليات:"5- انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقاً للجدول رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون وفي هذه الحالة لايخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون".9- انتهاء خدمة المؤمن عليها بناء على طلبها متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين خمسة وعشرين سنة".(مادة ثالثة)
تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقاً للأحكام المعادلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق اضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون.ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع (10% شهرياً).(مادة رابعة)
يلغى الجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.(مادة خامسة)
على رئيس مجلس الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 أنه.استجابة لمطالب بعض المواطنين بإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار التقاعد المبكر بما يتواءم وظروفهم الحياتية، وحرصاً على عدم الإضرار بنظام التأمينات الاجتماعية والتأثير على دوره في كفالة العيش الكريم لأصحاب المعاشات ومن يعولونهم، وبما يوجب المحافظة عليه وضمان استمراره، ومراعاة لعدم إرهاق الخزانة العامة بأعباء إضافية تثقل كاهلها في ضوء أوضاعها المالية التي توجب ترشيد إنفاقها فقد أعد القانون المرافق مقرراً بوجه عام مكنة قانونية للمواطنين الراغبين في التقاعد مبكراً قبل بلوغ السن المحددة لاستحقاق المعاش أو صرفه، يتحمل المواطن تكلفتها بالكامل كتبعة لهذه الرغبة والاختيار، باعتبار ان التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعية مرتبط بحسب الأصل بتغطية أخطار الشيخوخة والمرض والعجز والوفاة وليس من ذلك التقاعد المبكر المرتبط بأسباب لا صلة مباشرة لها بالأخطار المؤمن ضدها.وأضافت أنه وعليه تقضي المادة الأولى بإضافة ثلاث فقرات جديدة بعد البند (7) من المادة (17) من القانون المشار اليه تجيز للمؤمن عليهم في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و(7) بما لا يجاوز خمس سنوات طلب اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلاً من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل للحالات التي تستحق هذا المعاش، على أن يخفض المعاش بنسبة (5%) عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدولين رقمي (7/أ) و (7/ب) - بحسب الأحوال - وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسراً من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب، ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بالمادة (20) من القانون.ولفتت إلى أن المادة الأولى تقضي بإضافة بند جديد برقم (10) إلى المادة (17) ينص على انتهاء خدمة المؤمن عليه بناء على طلبه متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين ثلاثين سنة.ونصت المادة الثانية على استبدال بنص البندين (5، 9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية نصين جديدين، حيث يساوي البند (5) الجديد حق المرأة المؤمن عليها في انتهاء خدمتها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وفق أحكام هذا البند دون اعتبار للحالة الاجتماعية وذلك لتمكين غير المتزوجة والمتزوجة بلا أولاد من نفس الحق متى توفرت شروطه الواردة في هذا القانون.وينص البند (9) الجديد على انتهاء خدمة المؤمن عليها بناءً على طلبها متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين خمساً وعشرين سنة.وتقضي المادة الثالثة بإعادة التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقاً لأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون، ويشمل ذلك حالات استحقاق المعاش لأول مرة، وكذلك حالات استحقاق المعاش السابقة، التي تستفيد من تعديل نسبة التخفيض حسب السن في تاريخ انتهاء الخدمة.أما الفقرة الثانية من ذات المادة فتقضي بخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع (10%) شهرياً من المعاش. وتلغي المادة الخامسة من هذا القانون الجدول رقم (9) المرفق مع قانون التأمينات الاجتماعية وذلك لانتهاء العمل به.وكان 33 نائباً قدموا اقتراحاً بتعديل قانون التقاعد المبكر وإلغاء المادة الرابعة.