«التأمينات»: 15 ألف مواطن معاشاتهم التقاعدية تتجاوز 2000 دينار

مليارا دينار مجموع الاشتراكات التي حصلت عليها المؤسسة خلال السنة المالية 2016/ 2017

نشر في 24-11-2018
آخر تحديث 24-11-2018 | 00:05
الوزير الحجرف وحمد الحميضي في اجتماع سابق للجنة المالية البرلمانية
الوزير الحجرف وحمد الحميضي في اجتماع سابق للجنة المالية البرلمانية
أكدت «التأمينات الاجتماعية» أنه لا يوجد تمايز بحسب الأصل في شروط استحقاق معاش المتوفى بين الكويتي وغير الكويتي، باعتبار أن شرط الإعالة هو المعتبر في تحديد حالات الاستحقاق من عدمه.
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المتقاعدين الذين يتجاوز المعاش التقاعدي لكل منهم 2000 دينار يبلغ 15275 مواطنا ومواطنة، في حين أن عدد من تتراوح معاشاتهم بين 1000 و2000 دينار يبلغ 73057، أما عدد من تقل معاشاتهم عن 1000 دينار فيبلغ 34356، كما هو مسجل في 31/ 3/ 2017.

جاء ذلك في رد لـ "التأمينات" أرفقه وزير المالية د. نايف الحجرف على سؤال برلماني للنائب خليل عبدالله، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه.

وأفصحت المؤسسة عن مجموعة الاشتراكات التي حصلت عليها خلال السنة المالية 2016/ 2017 في جميع صناديق التأمينات، وهي 2 مليار و57 ألفا و506 دنانير.

وأوضحت أنه لا يستخدم متوسط عمر محدد في الحسابات الإكتوراية، ولكن تؤخذ كل حالة بعمرها.

أما بالنسبة للبند (8) من السؤال، وفيما يتعلق باستحقاق المعاش عن المتوفى؛ فقالت الدراسة إن الفصل الأول من الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية ينظم الأحكام المتعلقة بتحديد فئات المستحقين من الكويتيين وغيرهم عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وشروط الاستحقاق، ومقدار الأنصبة المقررة لهم.

وبينت أنه وفقا للمادة 63 من القانون، فإن الفئات التي لها الحق في تقاضي أنصبة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش متى توافرت فيها شروط الاستحقاق هي كالتالي:

الزوج أو الأرامل، والأولاد (ذكور/ إناث) والوالدان والإخوة والأخوات، وأولاد الابن (ذكور/ إناث).

وأوضحت أن شروط الاستحقاق تقوم بصفة عامة على أساس استحقاق النصيب عند وجود الإعالة الحقيقية أو المفترضة من قبل المتوفى، سواء كان مؤمنا عليه أو صاحب معاش (الرجل او المرأة)، بصرف النظر عن حالتها الاجتماعية قبل الوفاة (عزباء - مطلقة - أرملة - متزوجة)، ولا يوجد تمايز بحسب الأصل في شروط الاستحقاق ببين الكويتي وغير الكويتي، باعتبار أن شرط الإعالة هو المعتبر في تحديد حالات الاستحقاق من عدمه، على نحو ما سبق بيانه، وهو الشرط الذي تحدد المواد من (64) حتى (70) من القانون صوره، وأبرزها الخلو من الزوجية بالنسبة للإناث، وتحديد سن معينة بالنسبة للذكور يفترض ببلوغها إعالتهم لأنفسهم، ما لم يتحقق في شأنهم العجز الدائم عن العمل بنسبة لا تقل عن 50 في المئة من القدرة الكلية للجسم (العجز عن الكسب)، إضافة الى ثبوت الاعتماد في المعيشة بالنسبة إلى الأب والإخوة والأخوات.

معاش المتوفى

وتابعت المؤسسة في ردها: وعند توافر شروط الاستحقاق المشار اليها، فإنه يتم توزيع معاش المتوفى، سواء كان رجلا أو امرأة، وبصرف النظر عن حالته الاجتماعية على المستحقين عنه، ويستحق كل من تتوافر فيه هذه الشروط النصيب المقرر له حسب فئته بنسبة معيّنة من المعاش على النحو المبين في الجدول رقم 1 المرفق بالقانون، ويصرف هذا النصيب ما لم يتحقق في شأنه سبب من أسباب الإيقاف أو الإنهاء المنصوص عليها في المادتين (71) و(72) من القانون، حيث يعاد توزيع المعاش في ضوء ذلك على بقية المستحقين وفقا للمادة (75) من القانون ذاته، وبالأخذ في الاعتبار إعادة صرف النصيب عند زوال سبب الإيقاف.

ويختلف مقدار النصيب من حالة الى أخرى وفق معاش المتوفى، وفئات المستحقين عنه، وأعدادهم، والنسب المقررة وفقا للجدول رقم (1) المشار اليه، ويراعى في جميع الأحوال ألا يقل النصيب المستحق عن الحد الأدنى المقرر لكل فئة وفقا للمادة (76) من القانون والمادة (13) من القرار رقم (5) لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب.

وبينت أنه يتم التنسيق مع بعض الجهات في شأن التحقق من استمرار توافر شروط الاستحقاق (كوزارة الصحة بالنسبة لحالات الوفاة، ووزارة العدل بالنسبة إلى التغير في الحالة الاجتماعية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية)، كما أنه وفقا للمادة (6) من القرار رقم 12 لسنة 1977 بشأن إجراءات ومستندات ومواعيد صرف المعاشات ومكافآت التقاعد، فيتعين على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو من ينوب عنهم في صرف إخطار المؤسسة بكل ما من شأنه أن يؤدي الى وقف صرف المعاش كليا أو جزئيا أو انقطاعه أو انتهاء الحق فيه.

الاستبدال

وتابعت المؤسسة في ردها قائلة: وعليه فإن المرأة كالرجل، وبغضّ النظر عن الحالة الاجتماعية قبل الوفاة، يتم توزيع معاشها على المستحقين فيه من الفئات التي تحددها المادة (63) من قانون التأمينات الاجتماعية، متى توافرت فيهم شروط الاستحقاق، ويتم صرف المعاش على المستحقين فيه، حتى تتحقق فيه حالة من حالات الإيقاف أو الانتهاء الواردة بالقانون.

وفيما يتعلق بالاستبدال، أوضحت المؤسسة أن الفصل الثاني من قانون التأمينات الاجتماعية ينظم الأحكام المتعلقة بالاستبدال في المواد من (77-90)، إذ أجاز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش استبدال جزء من المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي، وفق ما تقضي به المادة (78) من القانون المشار اليه، فإنه يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة للاستبدال، أو عند إيقاف العمل به، وتسوى معاشات المستحقين عن صاحب المعاش، على أساس أنه لم يستبدل جزءا من معاشه.

وأكدت أنه لا يجوز أن يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على الحقوق الاستبدالية لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طلب الاستبدال وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط الاستبدال.

ولا يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش اسبتدال معاشهم وفقاً للمادة (79) من القانون المشار اليه.

وكشفت المؤسسة أن عدد المؤمن عليهم الكويتيين الذكور في القطاع الحكومي والنفطي والأهلي الذين تجاوزت مدة خدمتهم (30) سنة ولم يبلغوا سن 55 سنة، كما في 31/ 3/ 2017 يبلغ 3369 مواطنا.

وأن عدد المؤمن عليهن الكويتييات في القطاع الحكومي والنفطي والأهلي اللاتي تجاوزت مدة خدمتهن (30) سنة ولم يبلغن سن (50) سنة كما في

31/ 3/ 2017 هو 12.

المرتب الأساسي

وأوضحت المؤسسة أنه يقصد بالمرتب الخاضع للتأمين الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشتراكات وفقا للمادة (1 فقرة م/بند ج) من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي هو المرتب الأساسي، مضافا إليه العلاوة الاجتماعية، بما في ذلك العلاوة المقررة عن الأولاد.

وبينت أنه بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي: هو الأجر الشامل وفقا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2016، والذي حددت المادة (55) منه المقصود بالأجر في تطبيق أحكامه، وتناولت الفقرة الثانية منها تحديد العناصر التي تدخل في حسابه طالما تحقق في شأنها عنصر الدورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية، ويشمل ذلك العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين استنادا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية، وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وكذلك علاوة المؤهل الدراسي الواردة في القرار رقم (548) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة مالية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية.

على أنه إذا كان العمل من دون أجر أو قل الأجر عن 230 دينارا شهريا، اعتد بهذا الحد الأخير في تطبيق أحكام هذا القانون، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تغيير هذا الحد.

وقالت "التأمينات" إنه بالنسبة إلى رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة، فإن المكافأة المخصصة لكل منهم بما لا يجاوز مرتب الوزير الخاضع لهذا القانون.

أما بالنسبة إلى المتدربين فإنه المكافأة الشهرية المقررة وفقا لنظام التدريب، مع الاعتداد بالحد المنصوص عليه في البند (2) من هذه الفقرة.

وأنه في جميع الأحوال يكون الحد الأقصى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي (1500 د.ك).

لا يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش استبدال معاشهم
back to top