خاص

«الشؤون»: إجازة الموظف حق شريطة عدم الإضرار بمصلحة العمل

العنزي لـ الجريدة•: يحق تقليص مدتها واستدعاء مقدمها في أي وقت

نشر في 25-11-2018
آخر تحديث 25-11-2018 | 00:05
الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية حمد العنزي
الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية حمد العنزي
قضت المادة «38» من الإجراءات المنظمة لمنح الإجازة، بأنها لا تمنح إلا بناء على طلب من الموظف، وفي حدود رصيده منها، ولا يجوز القيام بها إلا بعد إبلاغه بالموافقة عليها، وعلى الموظف العودة إلى العمل فور انتهائها.
على خلفية التعميم الإداري الصادر أخيراً من الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية حمد العنزي، بضرورة إرسال موظفي الوزارة الإجازات بأنواعها كافة قبل بدايتها بأسبوعين، قال العنزي لـ «الجريدة»، أمس، إن «الإجازة الدورية، وإن كانت حقاً للموظف، غير إنها مقررة لمصلحته ولمصلحة الإدارة في الوقت ذاته، لكن استعمال الموظف لهذا الحق ينبغي ألا يضر بمصلحة العمل، لذا لا يجوز القيام بها قبل التصريح السابق».

وأوضح العنزي، أنه «وفقاً لضوابط واشتراطات ديوان الخدمة المدنية بشأن منح الإجازات يحق للإدارة تقليص مدة الإجازة، ولها أيضاً أن تستدعي الموظف في أي وقت إذا اقتضت ظروف العمل، تطبيقاً لمبدأ ضرورة ضمان سير المرافق العامة بانتظام»، مشدداً على أن «المصلحة العامة مقدمة دائماً على الخاصة».

ولفت إلى أن «المادة رقم «38» من الإجراءات المنظمة لمنح الإجازة، قضت بأنها لا تمنح إلا بناء على طلب من الموظف، وفي حدود رصيده منها، ولا يجوز أيضاً القيام بها إلا بعد إبلاغه بالموافقة عليها، وعلى الموظف العودة إلى العمل فور انتهائها».

وأوضح أنه «لا يجوز مد الإجازة إلا بناء على طلب من الموظف وإبلاغه بالموافقة قبل انتهائها، كما أنه لا يجوز للجهة الحكومية تأجيلها أو تقصيرها أو قطعها بعد القيام بها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل»، مشيراً إلى أن «هذه الأحكام والإجراءات والقيود في استعمال الموظف لحقه في الإجازة الدورية، ترجع إلى ما سبق قوله من تطبيق المبدأ القاضي بوجوب ضمان سير وانتظام المرافق العامة».

تقديم الإجازة

وذكر العنزي، أنه «نظراً إلى ما لوحظ من إرسال الموظفين إجازاتهم بمختلف أنواعها أو التمديد أو التعديل على طلب الإجازة بعد اعتماده، أو إرسال كتب الأمومة دون إرفاق شهادة ميلاد الطفل، وذلك بعد بداية الإجازة أو انقضائها بمدة تتجاوز 15 يوماً، وما ترتب على ذلك من إيقاف رواتب العديد من الموظفين واعتبارهم منقطعين عن العمل، إضافة إلى الآثار القانونية والإدارية التي تترب على الإخلال بالمواعيد المقررة قانوناً بهذا الصدد، صار لزاماً إرسال الإجازات قبل بدايتها بأسبوعين، وفقاً لقانون الخدمة المدنية، على أن تكون مرفقة بالأوراق المطلوبة كافة، والتقيد بنموذج طلب الإجازة للموظفين الإشرافيين وتحديد بدايتها ونهايتها»، مشيراً إلى أن «إدارة الشؤون الإدارية تخلي مسؤوليتها حال الإخلال بالتعميم، وتتحمل الوحدات التنظيمية الآثار المترتبة على عدم تطبيقه».

back to top