أبوظبي: عقوبات رادعة للمتورطين في «الاحتيال العقاري»

نشر في 26-11-2018
آخر تحديث 26-11-2018 | 00:00
No Image Caption
طلبت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي من المستثمرين والمتعاملين في قطاع العقارات، التأكد من أن المطورين العقاريين أو الوسطاء الراغبين في التعامل معهم مسجلون لدى البلدية وحاصلون على تصريح مزاولة النشاط العقاري، وذلك من خلال رقم الترخيص أو بطاقة مزاولة المهنة العقارية.

وأكدت الدائرة، في بيان أمس، على المستثمرين ضرورة التأكد من صحة عقد الوساطة المبرم مع مالك الوحدات العقارية، سواء بالبيع أو الإيجار قبل شراء أي عقارات داخلياً وخارجياً أو استئجارها، فضلاً عن التحقق من أن الوحدات العقارية المعروضة قابلة للتداول وليس عليها أي موانع قانونية.

وحذرت الدائرة، من أن المتورطين في النصب والاحتيال العقاري، يواجهون عقوبات رادعة وفقاً للقانون رقم 3 لسنة 2015، بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.

عقوبة

وأوضحت أن كل شخص زاول أي نشاط كوسيط، أو موظف وسيط، أو بائع في مزاد علني، أو مدير اتحاد ملاك، أو مقيّم، أو مساح، أو عرف عن نفسه بتلك الصفة، دون أن يكون مرخصاً، أو لم يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام القانون سيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابعت الدائرة أنه وفقاً للقانون نفسه، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، كل من زاول نشاط التطوير العقاري في الإمارة، دون أن يكون مقيداً، أو لم يوفق أوضاعه، وفقاً لأحكام القانون.

وأفادت بأنه يُعاقب أيضاً من قدم إلى السلطات المختصة مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التطوير العقاري، ومن عرض للبيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية، مع علمه بذلك، ومن امتنع عن دفع أي مبالغ مستحقة عليه في حساب ضمان المشروع.

ووفقاً للدائرة، يعاقب بالعقوبة نفسها أيضاً من اختلس أو استعمل من دون وجه حق، أو بدد دفعات مالية سلمت له، لأغراض إقامة مشروعات التطوير العقاري، أو أي مدقق حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته للمركز المالي للمطور، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره، وكذلك أي شخص صادق على مستندات غير صحيحة تخص مشروع التطوير العقاري، مع علمه بذلك، وأي مطور تعامل مع وسيط دون أن يكون مسجلاً في سجل التطوير العقاري.

وعن الإجراءات الواجب اتخاذها من جانب أي مستثمر أو متعامل في القطاع العقاري يكتشف تعرضه لعملية احتيال عقاري، أوضحت الدائرة أنه ينبغي له المسارعة بالتقدم بشكوى إلى الدائرة، ممثلة في البلدية المعنية، ليتم اتخاذ إجراءات ضبط المخالفة المنصوص عليها في القانون.

ولفتت إلى أن الدائرة تعد محضراً بالواقعة، وتحيل الأمر إلى النيابة العامة، وفي حال إدانة ذلك الشخص بحكم نهائي، فإنه يكون للدائرة الصلاحية في فرض الجزاءات الإدارية وفقاً لأحكام القانون.

back to top