الصبيح تمنح الضبطية القضائية لموظفين بـ «التعاون»

«لضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون»

نشر في 30-11-2018
آخر تحديث 30-11-2018 | 00:00
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح القرار الوزاري رقم 125/أ لسنة 2018، بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون في "الشؤون".

ووفقاً للقرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، فإنه "تم منح صفة الضبطية القضائية لـ 8 موظفين في القطاع، وذلك لضبط المخالفات المنصوص عليها في قانون التعاون والقرارات المنفذة له".

وقالت مصادر "الشؤون" إن منح الضبطية القضائية لبعض موظفي التعاون، نصت عليه المادة 27 من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والتي قضت بأن "تتولى الوزارة الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية وأعمالها وحساباتها، للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون السالف ذكره، والقرارات المنفذة له، ويكون للموظفين المكلفين لهذا الغرض صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون، والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة حيالها".

وأوضحت المصادر أن "أسماء الموظفين المختارين ترفع إلى وزارة الداخلية، للتأكد من خلو صحف الحالة الجنائية لهم من الجرائم والأمور الأخرى المتعلقة بالشرف والأمانة"، مشيرة إلى أنه "بعد وصول موافقة الداخلية ترفع الأسماء إلى وزارة العدل لاعتمادها ومنحها صفة الضبطية، ومن ثم سترفع إلى وكيل وزارة الشؤون الذي بدوره سيرفعها إلى الوزيرة الصبيح لإصدار قرار وزاري بها، وتحديد موعد لحلف القسم الخاص بالضبطية أمامها".

back to top