من المقرر أن تناقش اللجنة المالية في اجتماعها غدا مشروع قانون في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، ويتناول مشروع القانون فكرة نزع الملكية الخاصة لأفراد بسبب المنفعة العامة، التي تقدرها الدولة، بحيث لا تتم هذه العملية إلا في احوال معينة وبكيفية محددة ينص عليها القانون، على ان يكون ذلك مقابل تعويض عادل.

وبينت المذكرة الايضاحية للمشروع بقانون الغاية منه، والتي تتلخص فيما يلي: الحاجة الملحة لاعادة النظر في الكثير من النظم المعمول بها في مجال نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، لاسيما أنه منذ صدور القانون الحالي لم تتعرض مواده الى اية تعديلات.

Ad

وأضافت المذكرة أن القانون الحالي يتضمن الكثير من المواد المعطلة، مثل المادة الرابعة، التي تقرر اختصاص ادارة نزع الملكية بمسح الأراضي المطلوب نزع ملكيتها وتحديدها وتنفيذ قواعد التسوية العقارية، اذ تقوم إدارة المساحة التابعة للبلدية بهذا الإجراء.

وبينت أن من أبرز مواد مشروع القانون مادة (1) التي نصت على عدم نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا إلا للمنفعة العامة، وان يتم تعويض المنزوع ملكيتهم تعويضاً عادلاً طبقا لاحكام هذا القانون، وان يؤدى الى مستحقيه دفعة واحدة.

استقلالية الإدارة

وتابعت أن «المادة (2) اكدت على استقلالية الإدارة العامة لنزع الملكية وإلحاقها بوزارة المالية وآلية تعيين مديرها، وان يكون مسؤولا امام وزير المالية، وتكون له كل الاختصاصات المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية بالنسبة إلى موظفي ومستخدمي وعمال الإدارة المذكورة.

أما المادة الثالثة فقد بينت اختصاصات الإدارة العامة لنزع الملكية، في حين تناولت المادة (4) كيفية تشكيل لجنة الملكية للمنفعة العامة ورئيسها واختصاصاتها وصحة انعقادها، في حين نظمت المواد من (5) إلى (15) إجراءات نزع الملكية، بينما نظمت المادتان (16) و(17) اجراءات نزع ملكية المناطق والأحياء.

وبينت المادة (18) أنه في حالة قيام ضرورة ملحة او حالة مستعجلة، يجوز الاستيلاء المؤقت بطريق التنفيذ المباشر على العقارات بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

وحددت المادة (19) مدة قرار الاستيلاء المؤقت وموعد تنفيذه وجواز التنفيذ الفوري له ووجوب اعادة العقار في نهاية المادة، بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء وتعويض المالك عن اي تلف او نقص في قيمته».

وأضافت المذكرة أن المادة 20 أجازت لمجلس الوزراء تجديد مدة الاستيلاء المؤقت في حالة الضرورة، على الا تزيد على سنة واحدة الا بموافقة اصحاب الشأن.

الرأي الفني للجنة

وعن الرأي الدستوري والقانوني للمكتب الفني للجنة المالية فقد ورد به ما يلي:

من الناحية الدستورية: مما لا شك فيه ان فكرة نزع الملكية وجدت لها موطئ قدم في مواد الدستور الكويتي، حيث فطن لها الآباء والمؤسسون الأوائل ممن وضعوا هذا الدستور، وذلك عندما افرد لها المشرع الدستوري نصا خاصا ليقينه الراسخ بضرورة تغليب المنفعة العامة للدولة على مصلحة الافراد في أحوال معينة وبكيفية محددة مقابل تعويض عادل.

إذ نصت المادة (18) من الدستور على أن «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلا».

واضاف المكتب الفني: لما كان ذلك، فإننا نرى ان مشروع القانون المشار اليه راعى في نصوصه المقترحة المصلحة العامة لدولة الكويت، في نفس الوقت حقوق ومصالح أصحاب العقارات التي قد تشملها اجراءات نزع الملكية، كما أنه يستند في اساسه الى المادة (18) من الدستور التي تضمنت الحكم العام لعملية نزع الملكية وتركت تنظيمها للقانون.

نزع الملكية

اما من الناحية القانونية فقد قال الفريق الفني: تكاد تكون اغلب النصوص الواردة في مشروع القانون الجديد مشابهة للنصوص المعمول بها حاليا، إذ يقتصر الاختلاف بينهما في صياغة بعض المواد وترتيبها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذا القانون ذو طبيعة تنظيمية وإجرائية، وبالتالي قد لا تكثر الملاحظات القانون حول نصوصه، ومع ذلك تمت الاشارة الى بعض الملاحظات، لافتا الى ان القانون اناط قرار نزع الملكية للمنفعة العامة بموافقة لجنة نزع الملكية فقط دون المجلس البلدي.