نفت الهيئة العامة للقوى العاملة صحة ما نشر أخيراً حول إيقاف منح تصاريح العمل لبعض النساء من جنسيات معينة (المغرب وتونس ولبنان) إلا بمحرم وموافقة أمنية، مؤكدة أنها تمارس اختصاصاتها عبر التعاميم والقرارات الإدارية، وفي الحدود التي رسمها قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، وضمن إطار الحفاظ على النظام العام. وصرح المدير العام للهيئة أحمد الموسى، أمس، بأن تشغيل النساء تحكمه قواعد عامة أقرّت في الفصل الرابع من قانون العمل، ويتم وفقاً لما تنص عليه لائحة إجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018، والتي حددت نطاق حظر التشغيل في الأعمال الخطيرة أو الضارة صحياً، أو التي لا تتفق مع الآداب العامة؛ بهدف حماية المرأة العاملة ورعايتها على النحو الذي كفله القانون.
وفي السياق، أكد مصدر دبلوماسي، لـ«الجريدة»، أن وزارة الخارجية لم تتلقَّ أي طلبات من دول عربية بعدم منح مواطناتها تصاريح عمل إلا بمحرم، في وقت نفت القائمة بالأعمال في السفارة اللبنانية نسرين بوكرم صحة ما نشر عن وقف تصاريح عمل اللبنانيات.وقالت بوكرم، لـ «الجريدة»: «ليس لدي علم بهذا الأمر، ولم نقدم طلباً بخصوصه»، نافية تلقي تعليمات من الكويت بشأن ما نشرته إحدى الصحف المحلية أمس.وبينما نفى سفير تونس لدى البلاد أحمد بن صغير، في تصريح لـ «الجريدة»، علمه بأي قرار يتعلق بعدم منح التونسيات ما دون الـ 40 عاماً تصاريح للعمل في الكويت، أكد أن السفارة لم تطلب ذلك، معبراً عن استغرابه لما نشر عن طلب بلاده منع مواطناتها العمل في الكويت دون محرم.
أخبار الأولى
«القوى العاملة»: لا وقف لتصاريح عمل المغربيات والتونسيات واللبنانيات
06-12-2018