«التشريعية»: زيادة رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية سنوياً
وافقت على الاقتراح بقانون وأوصت «المالية» بدراسة آثاره
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على الاقتراح بقانون بزيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية بصفة سنوية، مع ربطها بنسبة التضخم، كما وافقت على اقتراح آخر بزيادة علاوة الأولاد الى 75 دينارا.وجاء في تقرير «التشريعية»، الذي حصلت الجريدة على نسخة منه، ما يلي: «أحال رئيس مجلس الأمة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المقدم من النواب خليل عبدالله وعدنان عبدالصمد وعسكر العنزي وحمدان العازمي وعودة الرويعي، بتاريخ 21/2/2017، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين بتاريخ 12/11/2018، 19/11/2018.
ويقضي الاقتراح بقانون بإلزام الحكومة زيادة المعاشات التقاعدية والمرتبات المالية لجميع العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة زيادة سنوية، من بداية كل سنة مالية، وذلك على اساس ارتفاع معدلات التضخم التي ينشرها جهاز الإدارة المركزية للإحصاء سنوياً، مع نهاية كل سنة مالية، من خلال (الرقم القياسي العام)، وبنفس ارتفاع معدل التضخم، على ان تقدم الحكومة تقريراً سنوياً لمجلس الأمة بشأن ما يتم من تنفيذ لهذا القانون.كما تضمن الاقتراح بقانون إلغاء المادة (الرابعة) من القانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض احكام قانون ونظام الخدمة المدنية.ويهدف الاقتراح بقانون -حسبما ورد في مذكرته الايضاحية- إلى مواكبة متغيرات التضخم الهائل في مستويات المعيشة المتزايدة سنوياً، والتي عجز عن مواكبتها القانون رقم 49 لسنة 1982 المشار اليه.
عرض عمل اللجنة
بعد البحث والاطلاع تبين للجنة أن الاقتراح بقانون لا يتضمن مخالفة لاحكام الدستور، وتبدي فيه اللجنة الملاحظتين التاليتين:- الفكرة التي يقوم عليها الاقتراح بقانون محل لإعادة النظر، إذ اشارت المذكرة الايضاحية الى أنه جاء بغرض تعديل المادة (4) من القانون رقم (49) لسنة 1982 المشار اليه، غير أن المادة سالفة البيان غير قائمة فيما يخص المعاشات التقاعدية، إذ تم إلغاؤها بالمادة (التاسعة) من القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.- المادة (17) من الدستور تنص على ان «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، ومن ثم على اللجنة المختصة دراسة آثار هذا الاقتراح بقانون على مالية الدولة العامة، ومعدلات التضخم فيها، ومدى جدوى الغرض الذي شرع من اجله، فضلا عن حاجته لمزيد من الدراسة واستطلاع رأي الجهات المعنية.وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراح بقانون المشار إليه، مع الأخذ بالملاحظتين سالفتي البيان».من جهة ثانية، وافقت «التشريعية» على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة. وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 19/11/2018، واستعرضت الاقتراح بقانون المقدم من النائب على الدقباسي وتبين لها انه يقضي باستبدال المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بالنص التالي: (تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة والمتقاعدين عن أولادهم بواقع خمسة وسبعين دينار شهرياً عن كل ولد، ويصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة والمادة السابقة).