وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، أمس، من الناحية الدستورية على الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالكريم الكندري، الذي ينص على إضافة مادة جديدة برقم (1 مكرراً) إلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب أنه لا يجوز أن تتجاوز نسبة الأجانب لأي دولة عن 10% من تعداد المواطنين.

وينص الاقتراح كذلك على أنه اذا كانت هذه النسبة تزيد قبل تطبيق القانون على النسبة المذكورة، فعلى وزارة الداخلية ايقاف منح الاقامات لها واتخاذ التدابير اللازمة خلال ثلاث سنوات بتخفيض النسبة، بما يتطابق مع هذا القانون، على أن تراجع وزارة الداخلية نسبة الجاليات المقيمة بالكويت سنويا بخفضها أو رفعها، بما لا يزيد على نسبة الـ 10%، وفقا للبيانات التي تتوافر عن الكفاءة الانتاجية ومعدل الجريمة والعمالة السائبة والسلوك الاجتماعي.

Ad

ورفضت اللجنة، في اجتماع أمس، الاقتراح بقانون المقدم من النائبين وليد الطبطبائي ومحمد المطير بمنح بدل وقود للكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين ومستحقي المساعدات العامة.

وكانت "التشريعية" واصلت في بداية اجتماعها النظر في تكليف المجلس بدراسة مدى دستورية استجواب النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء.

وقال مقرر اللجنة د. خليل عبدالله، في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة، إنها قررت استكمال مناقشة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماع آخر يعقد يوم الاثنين المقبل.

وأشار عبدالله إلى أن اللجنة كان من المنتظر أن تستمع لإفادة النائب شعيب المويزري بشأن استجوابه المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء، "وقد أرسلت اللجنة دعوة جديدة الأسبوع الماضي للمويزري للحضور، الا انه لم يرد على هذه الدعوة بالقبول أو الرفض"، مضيفاً أن اللجنة قررت إيقاف ارسال دعوات للعضو الفاضل، على ان تستكمل مناقشة الاستجواب في الأسبوع المقبل.

وبيّن أنهم بصدد الاستماع إلى آراء دستورية أخرى، إضافة إلى التي قُدمت سابقا، وبعد الانتهاء ستقرر اللجنة وستقوم بالتصويت ومن ثم الإحالة لمجلس الأمة.

من جانب آخر، أوضح عبدالله ان "التشريعية" نظرت، أمس، في عدد من مقترحات الإحالة ووافقت على 11 منها ورفضت اثنتين، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بكتابة تقرير عن هذه الإحالات ورفعها لمجلس الأمة.

ومن أبرز قرارات اللجنة موافقتها على الاقتراح بقانون بإضافة فقرة ثالثة الى المادة (21 مكرراً ب) من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، الذي ينص على: "لا تسري على مرتكبي الجريمة مدة سقوط الدعوى الجزائية او مدة سقوط العقوبة في المادتين 4 و6 من القانون رقم 16 لسنة 1960، التي تختص بمن يدلي ببيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية لنفسه او لغيره". (أي أنه بموجب الاقتراح لا تسقط دعاوى تزوير الجنسية بمضي المدة)".

وفي حين وافقت على الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالكريم الكندري بإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، تنص على: "لا تخضع عمليات استيراد أو بيع أو حيازة أو حمل الأسلحة البيضاء للترخيص اللازم للأسلحة والذخائر"، رفضت اللجنة اقتراحا بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش، وهو: "يقبل كضابط اختصاص كل عسكري من رتبة ضابط صف أمضى في العسكرية خمس سنوات".

ووافقت على اقتراح النائب عسكر العنزي بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة (21) من المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، تنص على: "يتحمل نفقات الإبعاد كل شخص قام بإيواء أجنبي يعمل خادماً أو هاربا من كفيله"، وتعديل آخر: "يحق للكويتية الحصول على إقامة لزوجها وأولادها الأجانب"، وتعديل ثالث ينظم نفقات ابعاد العامل المنزلي في حالة الهروب او التغيب.

كما وافقت "التشريعية" على تعديل المادة (12) من القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، الذي يستثنى من أحكام هذا القانون، كلا من الأجنبيات المتزوجات من كويتيين، أولاد الكويتيات من أزواج أجانب، غير محددي الجنسية، وعمال المنازل والحالات الخاصة.

يذكر أن كل القرارات التي اتخذتها اللجنة، أمس، سواء بالموافقة أو الرفض، هي قرارات تتعلق بمدى دستورية مواضيعها، في حين تُبحث هذه المواضيع من حيث الملاءمة والتطبيق في اللجان المختصة، ثم تحال بعد إنجازها منها الى مجلس الأمة ليوافق عليها في المداولتين ويحيلها للحكومة أو يقوم برفضها.