قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي بحبس مدير جمعية الشرطة 15 عاما وبحبس 5 متهمين آخرين بعقوبات متفاوتة بالسجن بين ٧ و١٠ سنوات، وأمرت المحكمة بعزل المتهم الأول من الوظيفة وإبعاد المتهمين الآخرين خارج البلاد، وبمصادرة الأموال المختلسة.ودانت المحكمة محاسبين إداريين بالجمعية، وهم المتهم الثاني والخامس 10 سنوات والثالث والرابع والسادس 7 سنوات، وألزمتهم بردّ الأموال.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي حصلت عليه "الجريدة"، أن أموال جمعية الشرطة التعاونية ليست أموالا عامة، ولا تساهم فيها الدولة، وإنما هي أموال المشتركين العاملين في وزارة الداخلية.وأضافت المحكمة بعدما أزالت صفة الأموال المستولى عليها من المتهمين، وقيمتها مليون وثمانية وستون ألف دينار، أن وزارة الداخلية لا تملك أموالا في الجمعية وتشاركها الإدارة، ولا تعد الجمعية خاضعة لها، والموظفون المعينون لدى الجمعية يتولون أعمالهم فيها بصفتهم أعضاء في الجمعية، أو عاملين لديها، وليس بصفتهم العمومية، وكافة أعمالهم وتصرفاتهم تتم باسم الجمعية ولمصلحتها، وتعد تعبيرا عن إدارة الجمعية وحدها، باعتبارها شخصية معنوية مستقلة، ومن ثم فإن أموال الجمعية لا ينطبق عليها وصف المال العام وفق معياري الملكية أو الخضوع بقانون لإدارة إحدى الجهات الحكومية.وقالت إن تعديل قرار إنشاء جمعية الشرطة بتقديم دعم من الوزارة، فإن الدعم المشار إليه يعد دعما مباشرا صريحا دون وجود وسيط، ويتطلب لإضفاء صفة المال العام عليه أن يتجاوز 25 في المئة من رأسمال الجمعية، وهو ما خلت منه الأوراق، إضافة الى أن مصطلح الدعم المشار اليه بالقرار الملحق لم يرد له مثيل في المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1993، بل حدد المشرع مصطلح المساهمة على وجه الدقة والصراحة، وكما أن هذا المصطلح يعني أن تكون الأموال العامة المدفوعة بغرض المشاركة وتحقيق الربح أي لغايات استثمارية، مما يتطلب معه توفير حماية قانونية خاصة له، بينما الدعم المقدم من الوزارة لجمعية الشرطة بغرض المساعدة ولتحقيق أغراض اجتماعية أو غيرها من الأغراض غير الربحية.وقالت "الجنايات" إنها لا تساير النيابة العامة بشأن إضفاء صفة المال العام على أموال الجمعية الاستهلاكية للعاملين بوزارة الداخلية، وترى أنها أموال مخصصة للمنفعة الخاصة لفئة محددة، وهم العاملون بوزارة الداخلية، وتعود منافعها للجمعية ومنتسبيها، وأن الأعمال والخدمات التي قامت بها الجمعية إما لخدمتها كشخصية معنوية منصفة أو لتحقيق منافع للمنتسبين إليها، مثل بناء وتوسعة مرافقها أو أعمال واتفاقيات لمصلحة الوزارة تمت بموجب علاقات تعاقدية متكاملة ومتكافئة الأطراف فيما بينهما بغرض الاستثمار أو لتحقيق أغراض أخرى. أما بشأن الرقابة والإشراف والتعيين من قبل الوزارة فهي مجرد إجراءات إدارية شكلية لا تنال من استقلالية الجمعية ولا تؤدي الى خضوعها، ولا تغيّر وصف طبيعة أموالها كما هي الحال بالنسبة إلى العلاقة بين وزارة الشؤون والجمعيات التعاونية، وبين وزارة التجارة والشركات الخاصة، بقيام الوزارة بالتحقق من استيفاء الأشخاص المعنوية للأوضاع القانونية الشكلية وخضوعهما للمراقبة والتفتيش، وتعيين موظفين عموميين حال حلها.وقالت المحكمة إنها تشير في هذا الصدد إلى أن الأسواق المركزية الاستهلاكية للعاملين في المؤسسات العسكرية تحتاج الى تشريعات خاصة جديدة تنظم أعمالها، ووضع عقوبات تتناسب مع الجرائم التي تقع عليها بتشديدها ورد أموالها المستولى عليها هي الحال بالنسبة إلى القانون المعدل رقم 118 لسنة 2013 في شأن الجمعيات الاستهلاكية التعاونية.
محليات
«الجنايات» تحبس مدير «جمعية الشرطة» 15 عاماً وإداريين فيها بين 7 و10 سنوات
17-12-2018