أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس في المخالفة المقيدة برقم (2018/94 مجلس تأديب) (2018/128 هيئة) ضد شركة كويت كابيتال للاستثمار، وذلك: "بتغريم الشركة المخالفة ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأربع المسندة إليها"، وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها الآتي:

أولا: حكم البند 3 من المادة (2-2-3) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيامها بما يلي:

Ad

١- الاستثمار في شركة مقاصة غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والإيداع بفائدة لدى بعض البنوك التقليدية، وقد بلغ المبلغ المجنب في حساب التطهير 1.280 د.ك.

٢- التداول في أسهم غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مخالفة بذلك النظام الأساسي بصفتها تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

ثانيا: حكم البند 2 من المادة (2 -2)، والمادة (3 -2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك لقيامها بما يلي:

‌أ- تحويل النقد المتوافر بين محافظ عدد من العملاء داخليا وبناء على طلب العميل.

‌ب- تحويل المبالغ المتوافرة بمحفظة شركة الغنى للتجارة العامة، وبناء على طلبها إلى الشركة ‏الكويتية للمقاصة للوفاء بالتزامات شركة آمار القابضة الناشئة عن شراء أسهم شركة رمال الكويت العقارية.

‌ج- تحويل مبالغ من النقد المتوافر في محافظ عدد من العملاء وبناء على طلبهم، إلى جهات خارجية‏.

‌د- قيام الشركة بقبول مبالغ نقدية من أشخاص ليست لديهم محافظ لدى الشركة.

ثالثاً:-حكم المادة (3 -5)، والبنود 2 و3 و4 من المادة (3 -6) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، لعدم قيام الشركة باتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على البيانات الصحيحة والكاملة لعدد من العملاء والمتمثلة بالوضع المالي والأهداف الاستثمارية لهم، إضافة إلى التعرف على هيكل الملكية والسيطرة للعميل والمستفيدين الفعليين من الحساب، وكذا الحصول على معلومات عن الغرض من علاقة العمل وطبيعتها للعملاء.

رابعاً:- حكم المادة (6-1) من الكتاب السابق والقرار 25 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويله، لعدم قيام الشركة بالتحقق من قواعد بيانات عملائها ومن المعلومات التي يتم الحصول عليها في قوائم الإرهاب، حيث لم تزود فريق التفتيش أو هيئة التحقيق بما يفيد أنها تحققت من قواعد بيانات عملائها مع قوائم الإرهاب، فضلا عن تزويد فريق التفتيش بكتاب يفيد عدم وجود إجراءات متبعة للتحقق من قواعد بيانات عملائها، ومن المعلومات التي يتم الحصول عليها في قوائم الإرهاب.

كما أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس في المخالفة المقيدة برقم (2018/93 مجلس تأديب) (2018/158 هيئة) ضد شركة التسهيلات التجارية، وذلك: "بتنبيه المشكو في حقها إلى ضرورة الالتزام بالقانون مستقبلا" وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها الآتي:

١- حكم البند 5 من المادة (3 -2 -1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت عدم وجود إقرار الأشخاص المطلعين الخاص بعضوين من أعضاء مجلس الإدارة، على الرغم من وجودهما في قائمة الأشخاص المطلعين للشركة، وهما كل من خالد مشاري الخالــد ود. أيمن بدر البلوشي.

٢- حكم البند 1 من المادة (2-5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، حيث ثبت عدم قيام الشركة بعقد أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال الربع الثالث لعام 2017.

٣- حكم البند 1 من المادة (2 -7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، حيث ثبت عدم توقيع بعض أعضاء مجلس الإدارة على محاضر اجتماعات المجلس، على الرغم من حضورهم لهذه الاجتماعات‎، فضلا عن عدم توقيع أمين السر لمحضر اجتماع واحد.

٤- حكم البند 5 من المادة (4 -3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، حيث ثبت عدم تضمن تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت على تفاصيل المكافآت الممنوحة للإدارة ‏التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، واقتصار التقرير على ذكر المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة فقط.

٥- حكم المادة (4-4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، حيث ثبت عدم تضمن تقرير المكافآت على المكافآت الممنوحة للإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك كما هو مبين أدناه:

‌أ- لم يشتمل التقرير على مكافأة الرئيس التنفيذي البالغة 100 ألف د.ك.

‌ب- لم يشتمل التقرير على مكافأة نائب الرئيس التنفيذي البالغة 42 ألف د.ك.

‌ج- لم يشتمل التقرير على مكافأة رئيس مجلس الإدارة البالغة 15 ألف د.ك. والممنوحة نظير قيامه بأعمال تنفيذية خلال غياب الرئيس التنفيذي، وذلك بتوصية من مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ

07/ 02/ 2018.

‌د- لم يشتمل التقرير على مكافأة المدير المالي البالغة 3.231 د.ك.

‌هـ- لم يتم ذكر مزايا الإدارة التنفيذية بالاستفادة من سيارات.

٦- حكم البند 7 من المادة (5-6) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، حيث ثبت عدم قيام لجنة التدقيق بعقد اجتماعات دورية مع مراقبي الحسابات (ديلويت وتوش -الوزان وشركاه) و(رودل الشرق الأوسط -برقان) بخصوص البيانات المالية ربع السنوية لعام 2017، وتم الاجتماع فقط في عام 2018 لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2017.

7. حكم المادة (6 -1) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، حيث ثبت عدم قيام الشركة بالتحقق من قواعد بيانات عميلها/ شركة التسهيلات للاستثمار العقاري ومن المعلومات التي يتم الحصول عليها في قوائم الإرهاب على النحو المبين بالتحقيقات.

وكذلك أصدر مجلس التأديب قرارا في جلسته المنعقدة، أمس، في المخالفة المقيدة برقم (2018/89 مجلس تأديب) (2018/161 هيئة) ضد شركة ريم العقارية، وذلك: "بتغريم الشركة المخالفة ألفي دينار لتأخرها في تحديث بيانات الأشخاص المطلعين"، وتأتي هذه العقوبة لثبوت مخالفتها حكم البند

2 من المادة (3 – 5 -1) من الكتاب العاشر (الإفصاح الشافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم التزامها بتقديم الإفصاح فور حدوث تغيير في قائمة الأشخاص المطلعين خلال المواعيد القانونية.