قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، أمس الأول، عدم قبول الطعن المقام من المحامي يوسف المحيش ضد رئيسي مجلس الوزراء ومجلس الأمة، والذي طلب فيه الحكم بجدية الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من قانون إنشاء محكمة الوزراء لمخالفتها أحكام المادة 132 من الدستور.وقالت اللجنة، في حيثيات حكمها، إن المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 تنص على أنه "إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع، أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية، وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه. ويجوز لذوي الشأن الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع، وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور".
وأضافت أن "هذه المادة قاطعة في دلالاتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا هي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أثناء نظر قضية من القضايا أمام المحاكم، وتقدر محكمة الموضوع جديته، أو تلك النصوص التي تحيلها المحاكم من تلقاء نفسها وترى فيها وجود شبهة مخالفتها للدستور إلى المحكمة الدستورية لتستوثق بنفسها عن مدى صحتها، وإذ كان الأمر كذلك، وكان لفظ (المحاكم) الذي ورد النص عليه في المادة (الرابعة) من قانون إنشاء هذه المحكمة لا ينصرف إلى غيرها وكانت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء لا تدخل في مدلول المحاكم التي عناها المشرع في هذا النص، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن".
محليات
«فحص الطعون»: لجنة تحقيق الوزراء ليست محكمة
21-12-2018