رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لأسباب دستورية اقتراحين بقانونين، الأول: إلزام وزارة الدفاع بقبول ضباط الاختصاص فقط من العسكريين التابعين للجيش الكويتي، والثاني أن تكون المدة التي يجوز خلالها عودة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة 8 سنوات بدلا من 3.

وقالت اللجنة، في تقريرها، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، "أحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش، والمقدم من الأعضاء عبدالله فهاد، أسامة الشاهين، د. حمود الخضير، محمد هايف، د. جمعان الحربش، والاقتراح بقانون بتعديل نص المادة 39 من القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش، والمقدم من العضو عسكر العنزي، وذلك لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما الى المجلس".

Ad

واضافت: "عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 10/12/2018"، مشيرة الى أن "الاقتراح الأول ينص على استبدال الفقرة الأولى من المادة 35، والمادة 37 من القانون 32 لسنة 1967 المشار اليه، بحيث يكون قبول ضابط الاختصاص من العسكريين من رتبة ضباط الصف الذين أمضوا في الخدمة مدة لا تقل عن 5 سنوات، والحاصلين على مؤهل جامعي أو شهادة عليا معادلة، ويستثنى الأطباء البشريون من شرط اتخاذ الجندية مسلكا لهم".

وتابع الاقتراح: "يتلقى ضباط الاختصاص بعد قبولهم دورة تدريبية عسكرية، على ألا تزيد مدتها على سنة، ويقضي الضابط الاختصاصي سنة تحت التجربة، ويجوز تسريحه خلالها إذا ثبت عدم صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته، وفيما عدا ذلك يتم تثبيت الضابط في الرتبة التي قبل فيها، وتحسب مدة التجربة من ضمن مدة الخدمة".

تشجيع الضباط

ويهدف الاقتراح بقانون -حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية- إلى تشجيع ضباط الصف على الدراسة، والحصول على مؤهلات علمية، من خلال إلزام وزارة الدفاع بقبول ضباط الاختصاص فقط من العسكريين التابعين للجيش الكويتي، مع استثناء تخصص الأطباء البشريين من هذا الشرط.

أما الاقتراح بقانون الثاني فبينت اللجنة أنه ينص على استبدال نص المادة 39 من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار اليه بنص يقضي بأن تكون المدة التي يجوز خلالها عودة الضابط المستقيل أو المتقاعد او المسرح لأسباب صحية الى الخدمة ثماني سنوات بدلا من ثلاث.

ويهدف الاقتراح بقانون -حسبما جاء بمذكرته الايضاحية- إلى تمكين العسكري المستقيل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية أو خاصة من العودة الى العمل عند زوال سبب تركه له.

وقالت اللجنة: "بعد البحث والدراسة وجدت اللجنة أنه تشوب فكرة كلا الاقتراحين بقانونين شبهة مخالفة أحكام الدستور وتحديدا المادة 50: يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها، وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور، والمادة 52: السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور".

ورأت اللجنة في الاقتراح بقانون الأول أن مسألة اختيار الضباط الاختصاصيين أمر يدخل في صميم اختصاص السلطة التنفيذية، لذلك لا يجوز ان يلزمها القانون بالاختيار من العسكريين فقط، وينصرف ذات الحكم بالنسبة لفكرة حصر مدة التدريب بما لا يجاوز سنة، حيث إن تحديد فترات التدريب التي يحتاج الضابط لها امر يدخل في صلب اختصاص السلطة التنفيذية المعنية، تحدده وفق الحاجة والظروف.

زيادة المدة

كما رأت في الاقتراح الثاني ان زيادة المدة التي يمكن خلالها عودة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرح إلى العمل من ثلاث الى ثماني سنوات، يمثل تدخلا في أعمال السلطة التنفيذية، مما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، إضافة إلى أن المدة المنصوص عليها بالاقتراح طويلة جدا، مقارنة بالمدة المحددة في القانون الحالي.

واردفت: "بعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (3:1) على الاقتراحين، وانبنى رأي الأقلية الموافقة على الاقتراح الأول على أن فكرته نبيلة ولا تخالف أحكام الدستور".