«التشريعية»: تجريم حمل الأسلحة البيضاء للحد من جرائم الأسواق
اللجنة وافقت على إضافتها إلى «الأسلحة والذخائر» والعقوبة الحبس والغرامة لمن يخالف القانون
أضافت اللجنة التشريعية إلى قانون الأسلحة والذخائر بنداً برقم 5 إلى المادة 1 بمصطلح «الأسلحة البيضاء»، والتي عرّفها بأنها كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة كالسيوف والخناجر والرماح وغيرها.
بينما وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على إدراج الأسلحة البيضاء، بما فيها السكاكين، ضمن قانون الأسلحة والذخائر، للحد من الجرائم التي ترتكب بالمجمعات والأسواق، رفضت الاقتراح بقانون المقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين بشأن اعتماد نظام القوائم في انتخابات أعضاء مجلس الأمة، في حين وافقت على اقتراح آخر بتقديم التوقيت الصيفي ساعتين.
السكاكين والسيوف
وفي التقرير الخامس والخمسين للجنة عن الاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة الى المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، جاء ما يلي:أحال رئيس مجلس الأمة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالكريم الكندري بتاريخ 9/ 4/ 2017، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، كما ورد للجنة بتاريخ 9/ 12/ 2018 طلب بإضافة اسم العضو أحمد الفضل الى الاقتراح، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين؛ الأول في 3/ 12 /2018، والثاني في 10/ 12/ 2018، وينص الاقتراح بقانون على إضافة بند ومادتين جديدتين الى المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار اليه، وذلك على النحو التالي:- إضافة بند برقم 5 الى المادة 1 بمصطلح «الأسلحة البيضاء»، والتي عرّفها بأنها كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة كالسيوف والخناجر والرماح وغيرها.- إضافة مادة جديدة برقم (10 مكررا) تنص على عدم خضوع عمليات استيراد او بيع أو حيازة أو حمل الاسلحة البيضاء للترخيص اللازم للأسلحة والذخائر، وعلى ان يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية التي يخضع فيها عمليات الاستيراد أو البيع لتنظيمات خاصة، وتتضمن حظر حمل هذه الأسلحة في أماكن وأوقات معيّنة.- إضافة مادة جديدة برقم (25 مكررا) تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (10 مكررا)، مع مصادرة السلاح.ويهدف الاقتراح بقانون - حسبما جاء بمذكرته الإيضاحية - الى الحد من ظاهرة انتشار الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة البيضاء، والتي أقلقت المجتمع الكويتي ووقعت بسببها ضحايا أكثرهم من الشباب والمراهقين. وتابعت «التشريعية» في تقريرها:بعد البحث والدراسة، تبين للجنة أنه لا يشوب الاقتراح بقانون شبهة مخالفة أحكام الدستور، كما أن فكرته نبيلة ومهمة، خصوصا في ظل الجرائم التي تم ارتكابها أخيرا بواسطة الأسلحة البيضاء، وذلك في المجمعات والأسواق وغيرها، مما يتطلب ضرورة تنظيم موضوع الأسلحة البيضاء، ووضع إجراءات تحد من حدوث مثل تلك الجرائم في المستقبل.كما رأت اللجنة أن يتم التعديل على الصياغة في الإشارة الى المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في كل من العنوان والديباجة والمادة الأولى من الاقتراح بقانون، وذلك بأن يستبدل بكلمة «بقانون» بكلمة «بالقانون».بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون، مع الأخذ بالملاحظة المشار اليها.
التوقيت الصيفي
أما الاقتراح الثالث فيهدف -حسب ما جاء في مذكرته الإيضاحية- إلى تغيير التوقيت الزمني بالنسبة لساعات العمل، لتبدأ قبل المعمول به «ساعتين» في فصل الصيف، لما لذلك من مردود اقتصادي وعلمي، وحلا لمشاكل كثيرة مثل المرور والبيئة وغيرهما، لما يعود بالنفع على المجتمع. وعنه قالت «التشريعية»: «بعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الاقتراح بقانون يتفق مع أحكام الدستور، وان الغاية منه نبيلة، لكونها تهدف إلى المصلحة العامة في أن يبدأ عمل الناس مبكراً، بما يتفق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وما يصاحب ذلك من همة ونشاط في كل مناحي الحياة اليومية، وهو ما تأخذ به الكثير من الدول، خصوصا المتقدمة منها».وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة الى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (١:٣) على الاقتراح بقانون.وبُني رأي الأقلية غير الموافق على الاقتراح بقانون على أن الأداة المناسبة لفكرة الاقتراح بقانون أن يكون اقتراح برغبة وليس اقتراحا بقانون، ويكون تنظيم توقيت العمل بقرارات ولوائح تراعى فيها ظروف العمل والتوقيت المناسب لإنجازه، وكذلك ظروف العاملين بكل مؤسسة، حتى يمكن تغيير أو تعديل القرار، بحسب مقتضيات الحال وما يحيط بعمل كل جهة من ظروف وعوامل قد تقتضي التعديل والتبديل في تلك المواعيد.