حظر حمل الأسلحة البيضاء بالأسواق والمجمعات للحد من الجرائم

«التشريعية» البرلمانية أدرجتها ضمن قانون الأسلحة والذخائر

نشر في 29-12-2018
آخر تحديث 29-12-2018 | 00:09
No Image Caption
بهدف الحد من الجرائم التي ترتكب وأقلقت المجتمع خاصة بين الأحداث في المجمعات والأسواق، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على إدراج الأسلحة البيضاء، بما فيها السكاكين والمطاوي، ضمن قانون الأسلحة والذخائر، ليعاقب من يحملها، بموجب الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية، بالحبس الذي لا يتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي التقرير الخامس والخمسين للجنة، عن الاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر المقدم من النائبين عبدالكريم الكندري وأحمد الفضل، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، نص التعديل على إضافة بند برقم 5 إلى المادة 1 بمصطلح «الأسلحة البيضاء»، والتي عرّفها بأنها «كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضّة كالسيوف والخناجر والرماح والمطاوي والعصا التي تنتهي بكرة ذات أشواك، وغيرها».

اقرأ أيضا

وبينما نص التعديل على عدم خضوع عمليات استيراد أو بيع أو حيازة أو حمل الأسلحة البيضاء للترخيص اللازم للأسلحة والذخائر، فإنه اشترط أن يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية التي يُخضع فيها عمليات الاستيراد أو البيع لتنظيمات خاصة، وتتضمن حظر حمل هذه الأسلحة في أماكن وأوقات معيّنة.

back to top