في حكم قضائي بارز، قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار أحمد الياسين، وعضوية القاضيين أحمد الصدى، وأكرم الطويل ببراءة متهم من تهمة جمع ونقل المخلفات الخطيرة والتخلص منها من دون الحصول على ترخيص، بعد اتهامه بتفريغ شحنة مياه الصرف الصحي بساحة إحدى المزارع بالعبدلي.واستندت المحكمة في تبرئة المتهمة إلى بطلان التحقيقات التي أجرتها نيابة الجهراء في القضية، وأنه كان يتعين أن تقوم نيابة واحدة بالتحقيق فيها دون النيابات الأخرى.
وقالت "الجنايات" في حيثيات حكمها، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، "لما كان الثابت من الأوراق أن الجريمة المسندة للمتهم، وهي من الجرائم التي تشكل في تكييفها القانوني وصف جناية، قد تم التحقيق والتصرف فيها من نيابة الجهراء الجزئية بالمخالفة لنص المادة 171/1 من قانون حماية البيئة، التي نصت على أن تتولى النيابة العامة للبيئة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ومن ثم فإن التحقيق الذي باشرت به تلك النيابة، والتصرف الذي أجرته فيه يكون باطلا، وما ترتب عليه من آثار لعدم اختصاصها بالتحقيق والتصرف والادعاء بهذا النوع من الجرائم (جرائم البيئة)".وأضافت "لا ينال من ذلك القول إن النيابة العامة يهيمن عليها مبدأ الوحدة، وبالتالي فهي كل لا يتجزأ، ذلك ان المشرع رغم مبدأ وحدة النيابة العامة قد اختص بعض أعضاء النيابة العامة بممارسة بعض إجراءات التحقيق وأوامره بحيث لا يجوز لغيره مباشرتها ما لم يكن هناك تفويض في ممارسة هذا الإجراء، وهو ما يسمى بالاختصاص الذاتي".وبينت المحكمة أن المشرع اختص بعض النيابات بالتحقيق والتصرف والادعاء ببعض الجرائم، إما بسبب طبيعتها، وإما بسبب المتهم بارتكابها، وهو ما يسمى بالاختصاص النوعي، وهو اختصاص متعلق بالنظام العام، طالما أن المشرع قد نص عليه قانوناً، ومن ثم يكون دفع المتهم ببطلان التحقيق الذي أجري معه سديداً، ويتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءته مما أسند إليه.
محليات
«الجنايات»: تحقيقات نيابة الجهراء في قضايا البيئة... باطلة
03-01-2019