رفضت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، الطعن المقام من أحد المواطنين المتهمين بإفشاء سرية ورقة الانتخاب، وأيدت حكم محكمة أول درجة والاستئناف، بالحكم عليه بالسجن عامين مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بتعهد، وبعد سداد كفالة قدرها 500 دينار، على ان يلتزم بحسن السير والسلوك، بعد أن ثبتت ادانته بتصوير ورقة الاقتراع في الدائرة الانتخابية الرابعة.

وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها، إن الطاعن المواطن اعترض على الحكم الصادر بإدانته، لعدم توافر أركان جريمة إفشاء ورقة الاقتراع، وأنه فعل ذلك ليثبت لصديق اختياره لأحد المرشحين، وأنه لا تربطه أي علاقة بالمرشح، وكان يحمل الهاتف ظاهرا ولم يكن يعلم أن تصوير الورقة معاقب عليه قانونا.

Ad

وأضافت أن نص المادة رقم 44/ سادسا من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخاب اعضاء مجلس الامة المعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2003 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر أو مخفي لتصوير ما يثبت اعطاء صوته لمرشح معين.

حظر التصوير

وتابعت: «ولما كان يبين من هذا النص في صريح عبارته ووضح دلالته ان المشرع قد حظر دخول اي ناخب قاعة مخصصة لانتخاب اعضاء مجلس الامة وهو حامل معه جهازا ظاهرا او يخفيه لتصوير ما يثبت اعطاء صوته لمرشح معين، فإن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بثبوت علم الجاني بوجود الجهاز معه، واتجاه ارادته لاستعماله بتصوير ما يثبت اعطاء صوته لمرشح معين، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث المختلفة، والتي لا تقع تحت حصر لأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركنا من اركانها او عنصرا من عناصرها، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه».

وبينت انه بعد أن ثبت من وقائع الدعوى وأدلتها، ومنها اقرار الطاعن بأنه كان محرزا لجهاز هاتف ايفون وادخله معه القاعة المخصصة لانتخاب اعضاء مجلس الامة - الدائرة الانتخابية الرابعة، لتصوير ما يثبت تصويته لمرشح معين من المرشحين للمجلس، فان في ذلك ما يكفي للدلالة على قيام هذه الجريمة في حق الطاعن بكافة اركانها، ومنها القصد الجنائي، غير قادح فيه ما ساقه من شواهد على عدم قيام هذا القصد في جانبه، ولذا فإن النعي على الحكم في صدد ما تقدم يكون في غير محله.

الجهل بالنص

وأكدت أن ما يثيره الطاعن من انه لم يكن يعلم ان تصوير ورقة الاقتراح معاقب عليها لجهله بالقانون، لا يؤثر في مسؤوليته الجزائية، لأن هذا الدفاع على فرض صحته يكون غير منتج، ذلك ان المادة 42 من قانون الجزاء نصت على انه: «لا يعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة ولا التفسير الخاطئ لهذا النص مانعا من توافر القصد الجنائي، الا اذا نص القانون بخلاف ذلك».

وقالت «التمييز» إنه وفقا لهذا النص فإن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم تفسير نصوصه لا يعدم القصد الجنائي، باعتبار ان العلم بالقانون وفهمه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان، بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة الجموع، فالعلم بالقانون الجزائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل او الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي، الا اذا نص القانون بخلاف ذلك، ولكن المادة 44/ سادسا من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخاب اعضاء مجلس الامة المعدل، المنطبقة على الواقعة، لم تنص على خلاف ذلك.