أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، شاملاً تعديلات شملت ثماني مواد أبرزها إنشاء معهد الكويت للمحاماة.

وجاء المشروع الحكومي، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه على النحو التالي:

Ad

• مادة أولى يستبدل بنصوص المواد (6)، (6 مكرراً)، (6 مكرراً أ)، (12)/ (21)، (22)، (24 فقرة ثانية)، (32) في القانون رقم (42) لسنة 1964 المشار إليه النصوص الآتية:

• مادة (6) يكون للمحامين المشتغلين جدول عام، تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار مزاولتهم المهنة، وذلك وفق تاريخ القيد، ويلحق به الجداول الآتية:

أ- جدول المحامين تحت التمرين.

ب- جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية.

ج - جدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف.

د - جدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية.

ويكون للمحامين غير المتشغلين جدول خاص، تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم والمهنة أو الوظيفة التي يعملون بها أو ما يثبت تقاعدهم عن مزاولة المهنة.

وتحفظ هذه الجداول بمقر جمعية المحامين، وتودع نسخة منها بالمحاكم، ولدى النائب العام وقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

ويشترط فيمن يقيد اسمه في الجداول رقم (ب) أن يكون قد أمضى فترة التمرين مدة سنتين كاملتين.

كما يشترط للقيد في الجدول رقم (ج) انقضاء ثلاث سنوات على القيد في الجدول رقم (ب) واجتياز اختبارات القبول ودورات التدريب، التي ينظمها معهد الكويت للمحاماة، والقيام بإعداد بحثين على الأقل في أحد المجالات القانونية المعترف بها يتم اعتمادها من المعهد المشار إليه.

ويكون القيد في الجدول رقم (د) بعد انقضاء ثلاث سنوات على القيد في الجدول رقم (ج) واجتياز اختبارات القبول ودورات التدريب، التي ينظمها معهد الكويت للمحاماة، والقيام بإعداد بحثين على الأقل في أحد المجالات القانونية المعترف بها يتم اعتمادها من المعهد المشار إليه.

وعلى لجنة قبول المحامين التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.

• مادة (6 مكرراً) مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يشترط للقيد في الجدول رقم (أ) الخاص بالمحامين تحت التمرين أن يكون طالب القيد قد أمضى سنة كاملة في معهد الكويت للمحاماة، واجتاز بنجاح الدورة التدريبية، ويستثنى من ذلك الحاصلون على شهادتي الماجستير أو الدكتوراه في القانون.

ويجب للقيد بهذا الجدول أن يلتحق المحامي بمكتب أحد المحامين المشتغلين، وأن يخطر لجنة القبول بذلك بكتاب مسجل ومصحوب بعلم الوصول، مبيناً به اسم المحامي ومقر عمله، وأن يرفق بهذا الكتاب موافقته، وفي حال تغيير المكتب الذي التحق به فعليه إخطار اللجنة بهذا التغيير، وإذا تعذر عليه الالتحاق بأحد المكاتب حددت له لجنة القبول المكتب الذي يلتحق به ولا يجوز لصاحب المكتب أن يمتنع عن ذلك بغير عذر مقبول.

ويحظر على المحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه أو أن يزاول المهنة لحسابه الخاص، ولا يجوز له التوقيع على صحف الدعاوى أو الأوراق، التي يتطلب القانون توقيعها من محام، وعليه في حال استخدام صفته كمحام أن يقرنها بعبارة (تحت التمرين).

• مادة (6 مكرراً أ) فترة التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماة، يمنح بعدها المحامي المقيد بالجدول رقم (أ) المشار إليه في المادة (6) شهادة المحامي الذي تمرن لديه يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه والمدة التي قضاها بصفة متصلة في التمرين وبيان الأعمال التي قام بها خلال تلك الفترة، ويجب أن يُرفق بهذه الشهادة بيان رسمي معتمد بأرقام القضايا التي باشرها.

وتحسب ضمن فترة التمرين مدة الاشتغال بأحد الأعمال الآتية:

1 - الأعمال الفنية في وظائف القضاء أو النيابة العامة أو إدارة الفتوى والتشريع أو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية أو الإدارة القانونية ببلدية الكويت.

2 - تدريس القانون بجامعة الكويت أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3 - أي عمل آخر يصدر به قرار من وزير العدل، بعد موافقة لجنة قبول المحامين باعتباره نظيراً لمهنة المحاماة.

وإذا قلت مدة التمرين المحسوبة على النحو السابق عن سنتين لزم استكمالها.

ويكون القيد في الجداول (ب ، ج ، د) بحسب المدة التي قضاها طالب القيد في مزاولة الأعمال المشار إليها في البنود السابقة.

• مادة (12) لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والأعمال الآتية:

1 - رئاسة مجلس الأمة.

2 - رئاسة المجلس البلدي.

3 - التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد، ويستثنى من ذلك أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت وبالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (تخصص قانون) الذين لا تقل درجتهم عن أستاذ مساعد بعد الحصول على إذن من السلطة بالجامعة أو الهيئة وقيد أسمائهم في جدول المشتغلين.

وفي حالة الجمع يخير المحامي بين مزاولة مهنة المحاماة أو الإبقاء على العمل الآخر، وإذا امتنع عن الاختيار خلال شهرين من تاريخ الجمع يشطب اسمه من الجدول المقيد به.

ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة، واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.

ويحظر على المحامين من أعضاء مجلس الأمة أو المجلس البلدي قبول الوكالة بالخصومة، أو المرافعة ضد الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل أو تساهم فيه بنسبة لا تقل عن 25 في المئة.

وفي جميع الأحول يقع عمل المحامي باطلا في حالة مخالفة أي من الفقرتين السابقتين.

• مادة (21) مع عدم الإخلال بحق الجهة المعنية في الاطلاع على أصول التوكيل الصادر للمحامي مصدقاً عليه، يجوز الاكتفاء بتقديم صورة ضوئية موقعة من المحامي تودع ملف القضية أو جهة التنفيذ أو أي جهة رسمية أو أهلية.

وإذا حضر المحامي مع الموكل أمام المحكمة أو جهة التحقيق أو التحري أو الخبرة يتم قبول تمثيله وإثبات ذلك في المحضر.

• مادة (22) المحامي مسؤول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقاً لأحكام القانون وشروط التوكيل، وله سلوك الطريقة التي يراها مناسبة وفقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله.

• مادة (24 فقرة ثانية) ويجوز للعاملين بمكاتب المحامين الحضور نيابة عنهم بتوكيل خاص أمام الخبرة ومكاتب العمل والأدلة الجنائية والجهات الرسمية والأهلية.

• مادة (32) يتقاضى المحامي أتعاباً وفقاً للعقد المحرر بينه وبين الموكل، ويعتبر هذا العقد هو الحاكم للعلاقة بينهما.

ولا يجوز إعادة تقدير هذه الأتعاب إلا في حالة بطلان العقد أو إذا تبين عدم وفاء المحامي بالتزاماته في الدفاع عن موكله، وفي هذه الحالة أو عند عدم وجود اتفاق على تحديد الأتعاب يعرض الأمر على الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية مشفوعة برأي جمعية المحامين.

وإذا تفرعت عن الدعوى الـصلية موضوع الاتفاق أعمال أخرى فللمحامي أن يطالب بأتعابه عنها ما لم ينص العقد المبرم بينه وبين الموكل على خلاف ذلك.

ويحظر على المحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها، والتي يقوم بالدفاع عنها، كما يحظر عليه أن تكون أتعابه أو جزء منها حصة عينية فيها.

ويجوز أن تحدد أتعاب المحامي بنسبة مئوية من المبالغ التي قام بتحصيلها أو من التعويضات أو الفوائد التي عادت على الموكل نتيجة لعقد الوكالة.

ويكون المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها للموكل تنفيذاً لعقد الوكالة، وحق امتياز من الدرجة الثانية في الحالات الأخرى.

ولا تستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ تنفيذ الحكم أو الأمر المكلف به تنفيذاً نهائياً ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب عقد الاتفاق.

• مادة ثانية تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (2) ومادة جديدة برقم (5 مكرراً أ) إلى القانون رقم (42) لسنة 1964 المشار إليه نصهما الآتي:

• مادة (2) فقرة أخيرة ويسقط القيد بقوة القانون في حال فقد أي من تلك الشروط.

• مادة (5 مكرراً أ) تنشئ جمعية المحامين معهداً يسمى معهد الكويت للمحاماة وتضع له لائحة خاصة، ويكون تحت إدارة رقابة مجلس إدارة الجمعية إدارة الجمعية، ويختص المعهد بالإشراف على تطوير المهنة ودعم المحامين وتأهيلهم ورعايتهم وتقييم أدائهم وعقد الدورات وتدريب المحامين تحت التمرين وغيرهم على النحو الذي تحدده اللائحة.

• مادة ثالثة يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

• مادة رابعة على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.