وافق مجلس الأمة امس في المداولة الأولى على مشروع قانون بشأن الصحة النفسية ورعاية المريض.

ووردت في المادة الأولى من القانون تعريفات لعدد من العبارات ومنها "المرض النفسي" حالة الاضطراب النفسي أو العقلي نتيجة اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية ولا يشمل ذلك تعاطي الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها دون وجود مرض نفسي واضح.

Ad

وعبارة "الدخول الإرادي" وتعرف بدخول المريض النفسي إحدى منشآت الصحة النفسية بناء على موافقته الصريحة متى كانت قدراته العقلية تسمح بذلك أو وفقا لأحكام هذا القانون.

وعبارة "الدخول الإلزامي" وهي إدخال المريض النفسي في إحدى منشآت الصحة النفسية دون إرادته في الأحوال التي يحددها القانون.

وأشارت إحدى مواد القانون إلى خصوصية ملف المريض النفسي على النحو التالي "تحتفظ كل منشأة للصحة النفسية بملف خاص لكل مريض نفسي يتضمن البيانات الخاصة به ولا يجوز الاطلاع على هذا الملف إلا في الأحوال التي يجيزها القانون".

وتناولت إحدى المواد كذلك جواز قيام الطبيب المعالج بمنع المريض النفسي من مغادرة المنشأة خلال فترة التقييم في احدى الحالتين الآتيتين الاولى منهما إذا رأى الطبيب "ان خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو على سلامة أو صحة الآخرين".

أما الحالة الثانية فهي إذا رأى الطبيب أن المريض "غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي أو أنه غير قادر بسبب مرضه النفسي على اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في تلقي التقييم والعلاج الإرادي الطوعي".

وخصصت إحدى المواد للدخول الالزامي الذي لا يتم إلا بموجب تقييم طبي نفسي جديد من قبل طبيب نفسي مختلف عن الذي اتخذ قرار التقييم الالزامي وذلك "عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين التاليتين الاولى "احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية أو الصحية بسبب أعراض المرض النفسي".

أما الحالة الثانية للدخول الالزامي هي "إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو صحة أو حياة الآخرين وفق ضوابط وإجراءات معينة".

واستثنت مادة أخرى من القانون الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتخاذ الإجراءات الواردة في المادة سالفة الذكر على ان "يرفع تقرير لإدارة منشأة الصحة النفسية ولجنة التقييم والمتابعة عن الحالة خلال 24 ساعة من الفحص متضمنا التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال".

وشددت إحدى المواد على وجوب "إحاطة المريض النفسي بالعلاج متى كان ذلك ممكنا وبطبيعته والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له" اضافة الى انه "يحق للطبيب النفسي المسؤول إلزام مريض الدخول الالزامي بالعلاج المقرر إذا امتنع عنه على أن يستوفي الطبيب الإجراءات قبل الشروع في ذلك".

وتضمنت إحدى المواد ضوابط تطبيق نظام الأوامر العلاجية المجتمعية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج الالزامي بعد خروجه من المنشأة ومنها "التزام المريض بالحضور للمنشأة في الأوقات التي يحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في محل إقامته طبقا للخطة العلاجية المقررة".

وقضت مواد أخرى من القانون بالعقوبات ومنها "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض النفسية والعقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في القانون".

وتطرقت مادة أخرى إلى عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار كويتي ولا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين "كل من كلف برعاية أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما نفسية أو أضرارا جسدية".