بعد أسبوعين من محاولة وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في لجنة التصفية، تسلّم مقر جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، والعُهد والأوراق والمستندات والحسابات البنكية كافة دون جدوى، واستعانة الأخيرة بوزارة الداخلية لتسلّم المقر بقوة القانون، علمت "الجريدة" أن لجنة التصفية تسلّمت، قبل أيام، مقر الجمعية لتبدأ، عقب ذلك، مباشرة مهامها لجهة تشكيل لجنة لتصفية أموال الجمعية، الصادر قرار وزاري بحلها "لاقترافها مخالفات مالية وإدارية عدة".ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإن "اللجنة تتولى تصفية أموال الجمعية، لترفع تقريراً مفصلاً بأعمالها إلى وكيل الوزارة لاتخاذ اللازم، وتحديد الجهة التي ستؤول إليها أموالها"، مشيرة إلى أن "اللجنة تقوم بكل ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية، واستيفاء مالها من حقوق لدى الغير، والوفاء بما عليها من ديون والتزامات مالية، مع مراعاة الأحكام المقررة في نظامها الأساسي".
ولفتت المصادر إلى أن "مدة عمل لجنة التصفية 6 أشهر من تاريخ صدور القرار في 18 ديسمبر الماضي، على أن تقوم برفع تقرير بنتائج أعمالها متضمناً الحساب الختامي لأعمال التصفية"، مبينة أن "المدة، المذكوة آنفاً، لإنجاز أعمال التصفية كافية، غير أنه في حال شعرت اللجنة بضرورة التمديد فسوف تطلب ذلك".
مشروعات الجمعية
وفيما يخص مصير المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية سواء الداخلية أو الخارجية، ذكرت المصادر، أن "كل هذه الأمور ستدرس وتناقش داخل لجنة التصفية، التي تعكف حالياً على عمل حصر شامل لمشروعات الجمعية الداخلية والخارجية، لاتخاذ قرار بشأنها"، لافتة إلى أنه "بشأن المشروعات الخارجية في بعض الدول، سيكون هناك اجتماعات وتنسيق مسبق مع وزارة الخارجية بهذا الصدد، خصوصاً أنها المسؤولة عن منح الموافقات لتنفيذ هذه المشروعات".وأكدت المصادر "حرص الوزارة على استمرارية مشروعات الجمعية، عبر اتخاذ التدابير والإجراءات كافة التي تساهم في إتمام تنفيذ تلك المشروعات من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية العاملة، وبيت الزكاة، وعقب التأكد من إتمام تحويل التبرعات لمصلحة تلك المشروعات".يذكر أن تشكيل لجنة التصفية جاء مستنداً إلى نص المادة (29) من القانون رقم 24 لسنة 1964، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، التي قضت بأنه "لا يجوز للقائمين على شؤون أي جمعية أو نادٍ صدر قرار بحله اختيارياً أو إجبارياً التصرف في أمواله ومستنداته إلا بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية، ويحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات، والجهة التي تؤول إليها الأموال عند عدم النص عليها في النظام الأساسي، أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في النظام".قرار التصفية