الحكومة تغلِّظ عقوبات غير المستحقين لـ «دعم العمالة»
السجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار ورد المبالغ المصروفة
أكدت الحكومة في مشروعها تعديل عقوبات «دعم العمالة»، أن العقوبات الجزائية في القانون غير وافية وتتطلب تدخلاً تشريعياً لتحقيق الغاية التي شرع لأجلها.
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة، الخميس الماضي، مشروع قانون لتعديل المادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 فيما يخص دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، بشأن «الميزات المقدمة للموظفين في القطاع الخاص، والذي يعرف براتب دعم العمالة»، إذ غلظت الحكومة العقوبات في التعديل المقدم، ورفعت عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات وغرامة 5 آلاف دينار لكل من حصل على ميزات القانون من غير وجه حق، أو قدم بيانات غير صحيحة، ووسّعت نطاق العقوبة لتشمل أيضا «مساعد مرتكب الجريمة، إذا وقعت بناء على هذا المساعدة».وجاء في نص التعديل المقدم، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، «يستبدل بنص المادة (14) من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه النص التالي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون مع علمه بذلك، او قدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على هذه المزايا، أو ساعد مرتكب الجريمة فوقعت بناء على هذه المساعدة.وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يقدم بيانات غير صحيحة، بقصد التهرب من دفع الضرائب المشار اليها في المادة (12) من هذا القانون».وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه «لما كانت مصلحة الجماعة تقتضي وضع ضوابط عقابية تضمن بها مصلحة المجتمع من عدم إهدار ماله العام، وتكفل له منع الجريمة قبل وقوعها، بل وعدم العزم على ارتكابها، وكان الغرض من إصدار القوانين الجنائية ليس عقاب مرتكب الجريمة فحسب، بل ان الغرض والهدف الاساسي يكمن في منع الجريمة قبل حدوثها؛ إما بترهيب الشخص قبل ارتكاب تلك الجريمة ومن ساعده، أو بإجهاض محاولة ارتكابها». وتابعت المذكرة: «على ذلك الهدي، كان لزاما على المشرع الجنائي حال وضع قواعد جزائية لمعاقبة الأفراد ان يوازن بين المصلحة العامة للمجتمع وبين حقوق وحريات الأفراد، فلا يغالي في وضع قواعد جزائية، بلا ضرورة تقتضيها مصلحة الجماعة، وهذا ما قرره دستور دولة الكويت بعجُز المادة (32) والتي جرى نصها على أنه (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها)، وهو ذات ما جاء بمضمون المادة الأولى من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، والتي نصت على أنه: (لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله الا بناء على نص في القانون)».وقالت المذكرة: «إن المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية، وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، تضمنت على سبيل الحصر الحالات التي تستوجب عقاب من يخالف أحكامها، بعقوبة جزائية، وكانت المادة المشار إليها قبل التعديل غير واقعية المرام وتتطلب تدخلا تشريعيا، ودلالة ذلك أنها لم تحقق الغاية من الردع، كما خلت من عقاب حالات صرف الدعم أو جزء منه دون وجه حق، لفقد أحد شروط الصرف - بعد تقديم صاحب العلاقة بيانات غير صحيحة، وحصوله على الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية دون أن يخطر البرنامج بذلك- هذا غير حالات التوقف عن مزاولة المهنة أو انتهاء علاقة العمل أو أي سبب آخر يجعل الصرف لصاحب العلاقة غير قانوني وبدون وجه حق».وأضافت: «لذلك كان من الضروري تعديل نص المادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية، بما يتوافق وتحقيق الغاية والأهداف المتوخاة من صدور هذا القانون، ومتى كان الأمر كذلك فقد جاء النص المعدل للمادة الرابعة عشرة منه يقضي بتغليظ العقوبة المقررة لمن يثبت مخالفته لأحكام هذا القانون من الحبس لمدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، ولا تقل عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أضافت صورا جديدة لعقاب المخالف، فضلا عن الصور المنصوص عليها في نص المادة 14 المذكورة قبل تعديلها».وأردفت: «أما الصور الجديدة للتجريم، التي وردت في النص المعدل، فقد تمثلت في عقاب كل من حصل على مزايا وردت في هذا القانون دون أن يكون له الحق في الحصول عليها مع علمه بذلك، وكذلك عقاب كل من قدم مساعدة لمرتكب الجريمة الذي حصل على هذه المزايا أو قدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول على هذه المزايا دون أن يكون له الحق في ذلك، متى وقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة».وبينت المذكرة انه «تجدر الاشارة الى أن الصورة الأخيرة للجريمة، وهي تقديم بيانات غير صحيحة لأجل الحصول بدون وجه حق على مزايا مقررة في هذا القانون، كان منصوصا عليها قبل تعديل النص المذكور، وفضلا عما تقدم فقد عاقب المشرع بذات العقوبة كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار اليها في المادة 12 من ذات القانون، وهو ما كان منصوصا عليه كذلك قبل تعديل نص المادة المذكورة».وأشارت إلى أن «هذا التعديل تبرره الرغبة في منع الصور المختلفة للخروج على أحكام هذا القانون تحقيقا للغاية التي شرع لأجلها».
وسّعت نطاق العقوبات لتشمل كل من ساعد مرتكب الجريمة