في مشروع قانون أحالته إلى مجلس الأمة الخميس الماضي، لتعديل المادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 فيما يخص دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في القطاع الخاص، بشأن "الميزات المقدمة للموظفين في هذا القطاع، والتي تعرف براتب دعم العمالة"، غلّظت الحكومة العقوبات على مَن حصل على هذا الدعم بدون وجه حق، أو قدّم بيانات غير صحيحة.

وجاء في نص التعديل، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل دون وجه حق على مزايا وردت في القانون مع علمه بذلك، أو قدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول عليها، أو ساعد مرتكب الجريمة فوقعت بناء على هذه المساعدة، مع رد المبالغ المصروفة.

Ad

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن مصلحة الجماعة تقتضي وضع ضوابط عقابية تضمن بها مصلحة المجتمع من عدم إهدار ماله العام، وتكفل له منع الجريمة قبل وقوعها، بل وعدم العزم على ارتكابها، مشيرة إلى أن الغرض من إصدار القوانين الجنائية ليس عقاب مرتكب الجريمة فحسب، بل يكمن في منع الجريمة قبل حدوثها؛ إما بترهيب الشخص قبل ارتكابها ومَن ساعده، أو بإجهاض المحاولة.