أحالت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية تقريرها بشأن الاقتراح بقانون على أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، والذي تضمن «حظر نشر اسماء الاطفال المعتدى عليهم والمعاقبة بالإعدام لكل من يعتدي على طفل جنسيا بهتك عرضه».وجاء في نص تقرير اللجنة الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه ما يلي: استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون الماثل، وتبين لها انه يتضمن تعديلات على بعض احكام القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل بإضافة فقرة جديدة الى المادة (71) واستبدال نص المادة (88)، حيث تضمنت التعديلات النص على حظر نشر أسماء الاطفال المعتدى عليهم والمعاقبة بالاعدام لكل من يعتدي على طفل جنسيا بهتك عرضه، وتشديد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن (10) سنوات ولا تزيد على (15) سنة بدلا من الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات لمن يستورد أو يصدر أو يعد او ينتج او يعرض او يطبع او يروج او يحوز او يبث أي أعمال اباحية يشارك فيها اطفال، او تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل.
وذكرت اللجنة أن الاقتراح بقانون يهدف حسبما جاء في مذكرته الايضاحية الى وقف عمليات الاعتداء الوحشية على الاطفال صغار السن في محافظات البلاد كافة، بحظر نشر اسماء الاطفال المعتدى عليهم للمحافظة على سرية هذا النوع من القضايا، وحماية مستقبل الاطفال من تبعات هذه الجرائم، والذهاب بالمجرم الى الاعدام مباشرة لمنع كل من تسول له نفسه التفكير في الاعتداء جنسيا عليهم.وبين التقرير أنه بعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الفكرة التي جاء بها الاقتراح بقانون نبيلة، وتتفق مع احكام الدستور في المادة (9) منه، والتي تنص على ان «الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة». واستعرضت اللجنة قرار المجلس بشأن استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إعداد تقريرها بشأن الاقتراح بقانون الماثل، وتبين لها ان القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار اليه صدر الى المجلس من لجنة شؤون المرأة والاسرة، وكان مشروع قانون متكاملا نظم في بابه التاسع العقوبات «المعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل (المواد من 80- 94)، لذا يعد الاقتراح بقانون الماثل اختصاصا أصيلا للجنة شؤون حقوق الانسان والمرأة والاسرة، فضلا عن أن النصوص الواردة في الاقتراح بقانون تتفق مع ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 20/11/1989، وصادقت عليها معظم الدول ومن بينها الكويت بالمرسوم رقم (104) لسنة 1991 الصادر بتاريخ 25/9/1991، وذلك في المواد (16، 19 بند1، 43)، والتي تؤكد «تعهد الدول الاطراف بحماية الطفل من جميع اشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي».
تأثيم الاعتداء
وذكر التقرير أن اللجنة رأت ان هناك حاجة ماسة لتأثيم أفعال الاعتداء الجنسي على الاطفال وتوفير السرية والحماية لهذه الحالات سدا للنقص التشريعي الذي شاب القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار اليه، الا أنها أوردت بعض الملاحظات من الناحية القانونية والصياغة، وهي كالتالي: المادة (71): لا محل لإضافة الفقرة الخاصة بحظر نشر اسماء الأطفال المعتدى عليهم في صلب هذه المادة ذلك انها تنظم «التعريفات التشريعية» للقانون، ومن الافضل ان تكون اضافة الفقرة الجديدة الى المادة (92) التي تنظم حكم كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الاعلام اي معلومات او بيانات او أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالاطفال المعرضين للخطر او المخالفين للقانون، مع النص على العقوبة ذاتها تحقيقا لهدف الاقتراح بقانون فيما يتعلق بالردع واتساقا مع الاحكام الواردة في القانون. المادة (88): الابقاء على نص الفقرة الثانية من هذه المادة لتوفير مزيد من الحماية للاطفال، فضلا عن ان ذات الحكم منصوص عليه في تشريعات الدول المقارنة مثل دولة الامارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وخلا الاقتراح بقانون من بيان أسباب هذا الالغاء.وجاء في التقرير أن اللجنة توصي بأن تقوم اللجنة المختصة بدراسة الموضوع دراسة مستفيضة واستطلاع رأي الجهات المعنية بشأنه، وانه متى ما أدخلت اللجنة المتخصصة التعديلات على مشروع القانون جاز لها أن تحيل تقريرها الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواد احكامه تطبيقا لنص المادة (101) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.رأي اللجنة
وقالت اللجنة في تقريرها، انه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بأغلبية اراء الحاضرين من أعضائها (3: 2: 1 امتناع) على الاقتراح بقانون المشار اليه مع الأخذ بالملاحظات والتوصية سالفة البيان، في حين بُني رأي الأقلية غير الموافقة على أنه بالرغم من ان فكرة وهدف الاقتراح بقانون نبيلة الا انه شابه عدم ملاءمة جسيمة بين فعل هتك العرض وعقوبة الاعدام، وتحقيقا للعدالة وردعا للجريمة يجدر ان يكون هناك تحديد واضح للركن المادي للفعل، وذلك بتحقيق اعتداء جنسي كامل ومباشر على الطفل، فضلا عن ان اغلب التشريعات المقارنة للدول لا تصل عقوبتها الى الاعدام في مثل هذه القضايا الا اذا اقترن الفعل بجرائم أخرى، ورفعت اللجنة تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة (98) من اللائحة الداخلية.