أصدرت المحكمة الإدارية حكما بإلغاء قرار وزارة الداخلية رقم 1293 /2017 فيما تضمنه من إضافة بندين 29 و27 الى المادة 207 من لائحة المرور بشأن سحب المركبات شهرين في حال عدم ربط سائق المركبة لحزام الامان أو التحدث في المحمول اثناء قيادة المركبة، وهو القرار الذي اثار جدلا واسع النطاق عند بداية تطبيقه واستمر مدة يومين قبل ان تقرر وزارة الداخلية وقف العمل بالقرار مع تزايد حملة شعبية مدعومة من اعضاء مجلس الامة ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتمل الحكم الذي صدر لمصلحة مواطن تقدم بشكوى حينها معترضا على سحب مركبته، ايضا على تعويض المواطن المدعي بملغ 500 دينار بالاضافة الى المصروفات و300 دينار لأتعاب محاماة، بعدما أكد المواطن أن القرار المروري مشوب بمخالفة القانون وتضرره منه، مشيرا إلى أن سحب مركبته دون مسوغ أدى إلى تضرره ماديا ومعنويا.
Ad