وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا الى وزير المالية د. نايف الحجرف بشأن رد وزارة المالية على السؤال بخصوص مشروع محطة كهرباء وماء شمال الزور، المرحلة الاولى، وتأخر توزيع الاسهم على المواطنين.

وقال البابطين: افاد ردكم ان على الاطراف بذل افضل مساعيها لتخفيض رأسمال الشركة فورا بعد تاريخ اكتمال المشروع لتصبح قيمة معدل الدين الى رأس المال لا تزيد على 80 الى 20، وحيث ان تكلفة المشروع هي 500 مليون دينار تتضمن 400 مليون دينار ديون و110 ملايين رأسمال فان نسبة معدل الدين الى رأس المال ليست 80 الى 20 بالمخالفة لاتفاقية المساهمين، وهو ما يعني ان النسبة غير مستوفاة خلاف ما ورد بردكم فما سبب اختلاف ردكم عن الارقام المذكورة؟

Ad

وأضاف: هل يجوز للجهات الحكومية المساهمة في الشركة التصويت بالرفض باستخدام نصاب التصويت المتاح لها بنسبة %60 بالمخالفة لاتفاقية المساهمين؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فما قيمة اتفاقية المساهمين؟ ولماذا تم التوقيع على الفقرة (C) من البند (3-4) من اتفاقية المساهمين؟ وما سبب عدم الالتزام بها؟ وما فائدة ما تضمنته الفقرة (21) من البند (18) من اتفاقية المساهمين بانه في حالة التعارض بين احكام النظام الاساسي للشركة واتفاقية المساهمين تسري احكام اتفاقية المساهمين؟

وذكر البابطين ان ردكم تضمن ان اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم توافق على تخفيض رأسمال الشركة وموافقتها تعتبر شرطا اساسيا لتخفيض رأسمال شركة المشروع بموجب احكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لذا يرجى بيان الاتي: هل اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي بذاتها مجلس ادارة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص طبقا لاحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 المذكور اعلاه؟

واضاف: اتضح من ردكم ان ادارة الفتوى والتشريع اصدرت رأيا لم تتفق معه الشركة ثم اكتشفت الادارة صحة رأي الشركة وعدلت رأيها بشأن عملية توزيع الاسهم نتيجة ادراك الادارة ان المادة (2) من القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 2012 وافادت بجواز توزيع الاسهم بنظام الشرائح تماشيا مع المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 2012 المشار اليه مع الاخذ بعين الاعتبار ان عقد؟