أكدت محكمة التمييز الجزائية عدم تمكنها من النظر في الطعون التي تقام من المتهمين أو ضدهم إذا صدر بحقهم مرسوم أميري بالعفو عنهم في العقوبة المقضي بها من المحاكم الجزائية، لأن العفو الأميري عمل من أعمال السيادة، ولا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه.وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار صالح المرشد وعضوية المستشارين إسماعيل خليل وعزمي الشافعي وشحاتة إبراهيم وجلال أحمد، إن صدور العفو عن العقوبة من أمير البلاد أياً كان مقدار العفو عنه قبل أن يفصل في الطعن بالتمييز عن الحكم الصادر يخرج الأمر من يد القضاء.
العفو
وكانت محكمة الاستئناف قضت بإدانة متهم على ذمة قضية جنائية إلا أنه قبل نظر الطعن بالتمييز صدر عفو أميري عنه بالمرسوم رقم 161 لسنة 2017، وفي ذات موضوع الطعن الماثل المرفوع منه أمام محكمة التمييز.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صدور العفو عن العقوبة من امير البلاد أيا كان مقدار العفو عنه قبل أن يفصل في الطعن بالتمييز المرفوع عن الحكم الصادر بها يُخرِج الأمر من يد القضاء، ذلك ان العفو عن العقوبة في نص المادة 75 من الدستور والمادة 239 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية هو عمل من أعمال السيادة، لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه، فيما صدر العفو عنه، بما لا تملك معه محكمة التمييز المضي في نظر الطعن، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن.الطعن
وعن الطعن المقام من الطاعن الثاني، قالت «التمييز» في حيثيات حكمها، ان الطعن بالتمييز في المواد الجزائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره ان ينوب عنه في مباشرة هذا الحق الا بالانابة، ولذلك يتعين ان يكون التقرير بالطعن إما منه شخصيا او ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا او توكيلا عاما يخول لمن قرر بالطعن استعمال هذا الحق نيابة عنه.وأضافت ان المحامي المقر بالطعن قد قرر بالطعن بالتمييز بصفته وكيلا عن شقيق الطاعن بموجب توكيل خاص بصفة الأخير وكيلا عن المحكوم عليه الطاعن الثاني بموجب التوكيل، وقد خلت الأوراق من التوكيل الأخير الصادر من المحكوم عليه لوكيله حتى يمكن لهذه المحكمة أن تتحقق ما إذا كان مصرحا به للوكيل بتوكيل محام للتقرير بالطعن بالتمييز نيابة عن المحكوم عليه او غير ذلك، ومن ثم فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مفصحا عن عدم قبوله شكلا.