قضت المحكمة الإدارية أمس، برئاسة المستشار محمد بهمن، وعضوية القاضيين خالد العسعوسي وعادل أبو العمايم، بإلغاء قرار وزارة الشؤون بحل جمعية السلام الخيرية، والذي أصدرته وزيرة الشؤون السابقة هند الصبيح، وما يترتب عليه من آثار لمخالفته أحكام القانون.وأرجعت «الإدارية» حكمها بإلغاء القرار إلى أن الوزيرة غير مختصة بإصدار القرار، وأن من يملك إصداره هو مجلس الوزراء، حسبما تنص أحكام قانون جمعيات النفع العام. وأشاد محاميا الجمعية، نواف المطيري وعبدالعزيز النومس، بحكم المحكمة بإلغاء قرار الحل، لمخالفته أحكام القانون، مشيرين إلى أن الحكم أعاد الشرعية لمجلس الإدارة.
الدستورية
واكدت «الإدارية»، في حيثيات حكمها، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أنه «نُشر في الجريدة الرسمية إعلان من مجلس الوزراء يفيد بأن مجلس الأمة لم يقر بجلسته المنعقدة في 17/11/1992 المرسوم بقانون رقم 75 لسنة 1988 ، وبناء عليه فقد زال ما كان له من قوة القانون وفقا للمادة (71) من الدستور».وتابعت: «إلا أنه بالرجوع إلى أحكام المحكمة الدستورية يتبين أنها حكمت في الدعوى رقم ٤ لسنة 2015 بتاريخ 25/11/2015 بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (9) من القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 75 لسنة1988 ، من النص على عدم جواز الطعن في القرارات الصادرة برفض التسجيل أو التظلم منها بأي طريق من طرق الطعن أمام القضاء».واردفت المحكمة: «كما حكمت الدستورية في الدعوى رقم 20 لسنة 2015في 23/3/2016 بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (9) من القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 75 لسنة 1988 من النص على عدم جواز الطعن في القرارات الصادرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحل مجلس إدارة الجمعية طبقا للمادة (27 ) مكرر من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن أمام القضاء».وقالت المحكمة إن «مفاد ذلك أن أحكام المرسوم بقانون رقم 75 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962بشأن الأندية وجمعيات النفع العام نافذة بصرف النظر عن إقرارها أو عدم إقرارها من مجلس الأمة، لأنها صدرت في ظل الحل غير الدستوري للمجلس، وبالتالي فإنها تُعتبر قائمة بذاتها واقتضتها حالة الضرورة ولا يسري عليها حكم المادة (71) من الدستور».وأشارت إلى أن «هذا الرأي أخذ به جانب من الفقه الدستوري، وتبنته المحكمة الدستورية ضمنيا على النحو المار بيانه، بتصديها لبحث مدى دستورية أحكام المرسوم بقانون رقم 75لسنة 1988، مما يعني سريانها ووجودها في البناء القانوني للدولة».القرار الإداري
وبينت المحكمة أن «القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بالشكل الذي يتطلبه القانون، بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكنا وجائزا والباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وأنه يلزم لسلامة القرار توافر خمسة أركان هي الاختصاص والشكل والغاية والسبب والمحل، فإذا اختل أي ركن منها أدى ذلك إلى انعدام القرار أو بطلانه بحسب الأحوال».ولفتت المحكمة الى أن «الاختصاص كأحد أركان القرار الإداري هو أن يصدر ممن يملك إصداره، وأن تحديد هذا الاختصاص هو من عمل المشرع، ومن ثم يجب أن يصدر القرار من الجهة التي حددها القانون لإصداره، ولا يجوز لغيرها التصدي لهذا الاختصاص وإلا كان القرار معيبا بعيب عدم الاختصاص، ومن ثم يكون غير مشروع».وأضافت أن «القرار المطعون فيه بحل جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية صدر من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حال كونه غير مختص بإصداره باعتبار أن المادة (27) من القانون رقم 24لسنة 1962بشأن الأندية وجمعيات النفع العام بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 75لسنة 1988 منحت الاختصاص في حل جمعيات النفع العام لمجلس الوزراء، الأمر الذي يكون معه هذا القرار موصوما بعدم المشروعية، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار».