إن هيئة أسواق المال حريصة على إحالة كل شخص تتوافر فيه شبهة أو مظنة ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون أسواق المال، هذه الإحالات ربما لا تحمل في حقيقتها رغبةً في حماية السوق، أو تنظيم نشاط الأوراق المالية، وقد ينظر إليها البعض أنها رغبة في جباية المزيد من الأموال عن طريق الدفع بالأشخاص نحو إبرام عقد الصلح مع الهيئة المنصوص عليه في المادة 131 من قانون أسواق المال، أو الحصول على الغرامات المالية عبر الأحكام القضائية.

وليس أدل على ما تقدم من أن المادة 19 من القانون رقم 7/2010 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية التي بينت موارد الميزانية لم تتضمن الصلح والغرامات المالية باعتبارها من موارد الميزانية، إذ نصت على أن «تتكـون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، وما يخصص لها من ميزانية الدولة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها».

Ad

في حين سعت الهيئة عبر الكتاب الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال عبر المادة (8-10) (مالية الهيئة) إلى إدخال حصيلة التصالح والغرامات كمورد من موارد الميزانية، إذ نصت على أن «تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:

حصيلة الغرامات المالية المفروضة بناءً على قانون الهيئة بموجب أحكام قضائية أو قرارات مجلس التأديب بالهيئة.

حصيلة أموال التصالح في الدعاوى الجزائية المقامة بشأن جرائم أسواق المال».

لذلك يتضح أن الدفع بالمتهمين إلى نيابة سوق المال- المختصة بالتحقيق دون غيرها- قد تثور معه شبهة لتعارض المصالح من حيث المبدأ، لأن نصوص قانون الهيئة ولائحته التنفيذية في مُكنتها حث المتهم- بشكل غير مباشر- على عمل الصلح، وهو ما تشُع منه شبهة جريمة تعارض المصالح وجرائم فساد بحسب ما قررته المادة 1 والمادة 1/4 من القانون رقم 13/2018 في شأن حظر تعارض المصالح، أو لدفعه تحت طائلة الخوف إلى الطلب من الهيئة إبرام عقد الصلح، خوفاً من تأثير العقوبة على مستقبله، بالتالي قد يكون عرض الصلح وسيلة للضغط على المتهم المخالف لجرائم قانون سوق المال، لتفعيل نص المادة 131 من قانون سوق المال.

وللتدليل على ما سبق هناك حكمان صادران من محكمة سوق المال في دائرتها الجزائية قضت فيهما بانقضاء الدعوى الجزائية بسبب عقد الصلح مع المتهمين، إذ قررت إبرام الصلح مع متهم اشترى سهماً واحداً بسعر 260 فلسا بمبلغ 67000 دينار في القضية رقم 36/2012 حصر سوق مال، وأبرمت الصلح مع متهم في قضية أخرى بمبلغ 50000 دينار في القضية رقم 23/2012 جنايات حصر سوق المال، مؤدى ما سبق أن إحالة المتهمين ربما لم تكن إلا لدفعه إلى الصلح– مع تسليمنا بتوافر حسن النية لدى الهيئة.

لاسيما أنه من المفترض أن المبالغ التي تحصلها الهيئة جراء إبرامها للصلح أن تعود لخزانة الدولة، والحقيقة أن تلك المبالغ تعود لميزانية الهيئة، وربما يتم استثمارها للمكافآت المالية للموظفين وامتيازات وظيفية، الأمر الذي يحمل في ثناياه أن ما سبق يشكل شبهة تعارض مصالح.

لذلك على هيئة أسواق المال سرعة تعديل اللائحة التنفيذية بما يتماشى مع قانون تعارض المصالح وقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، وعلى الأخيرة مراقبة عمل الهيئة بعيون فاحصة فيما تقدم، لا سيما أنه لا يوجد معيار يُحدد سقف مبالغ غرامات عرض الصلح حتى يمكن الوقوف عليه.