مخالفة «كويت سكيوريتيز» لبيعها أسهماً من حسابها الخاص

نشر في 17-02-2019
آخر تحديث 17-02-2019 | 00:00
شركة كويت سكيوريتيز
شركة كويت سكيوريتيز
خالفت لجنة النظر في المخالفات ببورصة الكويت للأوراق المالية شركة كويت سكيوريتيز، نظرا لمخالفاتها قواعد البورصة.

وقالت مصادر مطلعة، لـ "الجريدة"، إن لجنة النظر في المخالفات وجهت إنذارا لشركة كويت سكيوريتيز، نظرا لمخالفاتها المادة (5-1) فقرة (ب-8) من كتاب قواعد البورصة، والتي نصت على عدم قيام الوسيط المرخص بأي معاملة لحسابه الشخصي، ما لم يتم ذلك من خلال وسيط مرخص آخر، ووفقا للشروط التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، حيث باعت بتاريخ 28 و29 و30 /5/ 2018 كمية من الأسهم المدرجة لحساب الشركة الخاص، وبشكل مباشر من خلال حساب الشركة، ولم تلتزم بتنفيذها من خلال وسيط مرخص آخر.

وأضافت المصادر أن المخالفة المرصودة تم توقيعها على الشركة الأسبوع الماضي، منبهة عليها من مغبة تكرار المخالفة وتعمد تكرارها مستقبلا، ولافتة الى أنه يحق لكل عضو من أعضاء البورصة صدر ضده قرار من لجنة النظر في المخالفات التظلم منه خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره أمام مجلس التأديب بهيئة أسواق المال، ويتم تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة من اللجنة بعد فوات مواعيد الطعن عليها أمام مجلس التأديب، فيما عدا التنبيه والإنذار، إذ يتم تنفيذهما فورا، على أن يتم محو أثرهما في حالة إلغاء قرار اللجنة من مجلس التأديب.

يذكر أنه تشكيل وتنظيم آلية عمل لجنة النظر في المخالفات بالبورصة، نفاذا لنص المادة 42 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، تختص هذه اللجنة بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة (الوسطاء، الشركات المدرجة، الصناديق) لقواعد أو لوائح العمل بالبورصة، ولا تختص بالنظر في المخالفات لأحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 أو لائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

back to top