بعدما كان مقرراً لها، أمس، إصدار الحكم في الطعن المقام من أحد مستشاري البلدية على عدم دستورية قانون تعارض المصالح، قررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 10 أبريل المقبل. كما قررت المحكمة حجز الطعن المحال من محكمة الوزراء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة والمادة الحادية عشرة من قانون إنشاء محكمة الوزراء، واللتين تقرران أن التقاضي أمام المحكمة يكون أمام درجتين فقط، هما الاستئناف والتمييز، إلى جلسة 10 أبريل أيضاً.
ويأتي نظر «الدستورية» لهذا الطعن على خلفية إحالة الدفع من محكمة الوزراء إليها، والتي تنظر في محاكمة وزير الصحة السابق د. علي العبيدي، ووكيلي الوزارة السابقين خالد السهلاوي ومحمود عبدالهادي، وممثل إحدى الشركات، على خلفية البلاغ المقدم من لجنة التحقيق الدائمة بمحكمة الوزراء، والذي تضمن اتهامهم بتسهيل الاستيلاء على 7 ملايين دولار من المال العام. وسيترتب على الحكم بعدم دستورية التقاضي أمام محكمة الوزراء بالنسبة إلى المشكو بحقهم، غير الوزير، بطلان البلاغ المقام ضد الوزير والوكيلين، وإعادة التحقيق معهم بعد تقديم بلاغ جديد من النيابة، ومع الوزير من لجنة تحقيق محاكمة الوزراء، ولكن إذا قضت المحكمة بعدم دستورية المادتين ككل فسيستفيد الوزير من ذلك، مما يعني ضرورة توقف المحاكمة، وإصدار نص تشريعي يكفل تقاضي الوزراء وغيرهم أمام ثلاث درجات تقاضٍ، وبعدها يتم تقديم بلاغ جديد.
أخبار الأولى
الفصل في «تعارض المصالح» و«محاكمة الوزراء» 10 أبريل
21-02-2019