رفضت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار صالح المرشد، الطعن المقام من متهمة بالاعتداء بالضرب وإحداث آلام بابنتها، بناء على شكوى أقامها طليقها ضدها، وذلك لصدور عفو أميري لها، بعد تنفيذها للحكم بثلاث سنوات من صدور حكم محكمة الجنايات بحبسها 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.وأكدت "التمييز" في حكمها أن المحكمة لا يمكنها النظر الى الطعن المقام من الطاعنة، وذلك لصدور عفو أميري لها، والذي هو من اعمال السيادة، ولا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه.
وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس الأم 7 سنوات لضربها ابنتها المجني عليها بكعب حذائها على أنفها وأحدثت بابنتها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، وأيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بحسب التهمة، لكونها عائدة وسبق الحكم عليها جنائيا سابقا بقضية جنائية.من جانب آخر، رفضت المحكمة ذاتها الطعن المقام من النيابة العامة ضد محكومين بقضايا مخدرات، وذلك لخلو صحيفة الطعن مما يفيد باسم المحكوم عليه المطلوب الطعن عليه.وقالت، في حيثيات حكمها، إن المقرر بالطعن أمام "التمييز" متى كان مرفوعا من النيابة العامة يتعين عليها أن تبين في طعنها الجزء المطعون فيه من الحكم، وأي المحكوم عليه تطعن ضده بالتمييز. وأضافت أن الثابت بهذا الطعن، وإن أودعت اسبابه في الميعاد موقعا عليها من رئيس النيابة، أن التقرير المرفق جاء خلواً من اسم المطعون ضده الذي تطعن ضده النيابة بالتمييز، رغم تعدد المتهمين في الدعوى، ومن ثم يكون التقرير بالطعن هو والعدم سواء، مما يتعين عدم قبول الطعن شكلا.
محليات
«التمييز» ترفض طعن أم ضربت ابنتها بكعب حذائها
24-02-2019