طالبت وزارة المالية جميع الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة، بضرورة الالتزام بتقديم الاقرار المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 في الموعد المحدد، خلال مدة لا تتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.وعلى صعيد متصل، بينت مصادر لـ"الجريدة" أن "المالية" قامت بتنبيه جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بضرورة تقديم الاقرار الضريبي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 الخاص بالقانون رقم 16 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية في الموعد المحدد، وخلال مدة لا تتجاوز الخامس عشر من الشهر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للقانون.
وأضافت المصادر أن الوزارة أوضحت أن تقديم الاقرار المالي الخاص بالزكاة أتى تطبيقاً لأحكام نص المادة 1 من القانون، التي تنص على تحصل نسبة مقدارها 1 في المئة سنويا من صافي ارباح الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة، ولهذه الشركات عند تقديم اقراراتها بالمستحق عليها مرفقاً بها ميزانيتها السنوية بموجب هذا القانون؛ أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة أموالها من المبلغ المحصل، كما ان لها ان تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها او جزءاً منه إلى احدى الخدمات العامة.ولفتت إلى ان على الشركات الخاضعة للقانون الالتزام بتقديم الاقرار المالي، وفقاً للقاعدة التنفيذية رقم 4 بأن يكون مدققاً من قبل احد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة لدى الادارة الضريبية، على ان يرفق به كتاب تفويض لمكتب التدقيق والمتابعة وتقرير معد ومعتمد من مراقب حسابات مسجل في وزارة التجارة والصناعة.وتابعت: أما تقديم الاقرار الضريبي الخاص بدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، فجاء تطبيقاً لأحكام نص المادة رقم 12 من القانون، التي تفرض ضريبة نسبتها 2.5 في المئة من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، كما يجب على الشركات الخاضعة للقانون الالتزام بتقديم الاقرار الضريبي وفقاً للقاعة التنفيذية رقم 4 بأن يكون مدققاً من قبل إحدى مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة لدى الادارة الضريبية.وذكرت المصادر أن "المالية" أكدت ضرورة الالتزام بتقديم المستندات كاملة مع الإقرار المقدم طبقاً لنص القاعدة التنفيذية، وإلا ستطبق العقوبات الخاصة بتلك القوانين، والتي تصل الى عقاب كل من يقدم بيانات غير صحيحة او امتنع عن تقديمها بقصد التهرب من اداء النسبة، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بسداد المبلغ المطلوب.
اقتصاد
«المالية» للشركات: التزموا بتقديم الإقرارين المالي والضريبي
03-03-2019