انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الى الموافقة على مشروع الحكومة بشأن تنظيم حق الاطلاع على المعلومات، فيما رفضت الاقتراحين النيابيين بهذا الصدد، وسط تباين في الاراء بين بعض الجهات الحكومية حول بعض مواد مشروع الحكومة.وبينما أيد عدد من الجهات المشروع الحكومي مع ابداء بعض الملاحظات، جاء رأي بنك الكويت المركزي بان يتم تعديل قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، واضافة احكام «الاطلاع على المعلومات» اليه، اي دمج المشروع والاقتراحين بمشروع مكافحة الفساد، وذلك حتى لا يتم انشاء جهاز جديد يتولى مهمة تنفيذ هذا القانون تقليلا للكلفة المالية والادارية.
وطالبت وزارة الداخلية بتغليظ العقوبة الواردة في المادتين 15، و16 بالمشروع الحكومي بالقدر الذي تكون فيه رادعة لتناسب الجزاء مع الجرم المرتكب، حيث رأت عدم تناسب الجزاء الوارد في المادتين مع الجرم المتعلق بالإتلاف العمدي للمستندات او الوثائق الخاصة بالمعلومات، وكذلك الاخلال بسرية المعلومات المقررة بموجب هذا القانون او اي قانون اخر اضافة الى ان هذه المعلومات تتعلق بالامن الوطني والامن العام والقدرات الدفاعية والاسلحة وغيرها، مما يجب عليه تغليظ هذه العقوبة بالقدر الذي تكون فيه رادعة لكل من تسول له نفسه اتلاف هذه المستندات او الاخلال بسريتها.وجاء في نص تقرير اللجنة الذي ادرج على جلسة بعد غد، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه بشأن الاقتراحين بقانونين الاول من محمد الدلال وصفاء الهاشم واسامة الشاهين وعادل الدمخي ومبارك الحجرف، والثاني من محمد هايف اضافة الى مشروع الحكومة، ما يلي:تضمن الاقتراح بقانون الاول اضافة (47) مادة الى القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية نصت في مجملها على احكام جديدة باحقية الاشخاص في الاطلاع والحصول على جميع المعلومات التي في حوزة الجهات مع حرية استخدامها الا ما دخل في نطاق الاستثناءات الواردة في الاقتراح بقانون، كما نص الاقتراح بقانون على ان تقوم الجهات المعنية بوضع وتنظيم وتنفيذ البرامج والخطط والسياسات الخاصة بالدفاع عن حق الاشخاص في الاطلاع على المعلومات، غير الشخصية، والحصول على نسخة منها ورصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التي تتضمن معوقات ممارسة الحق في الاطلاع على المعلومات وكيفية التغلب عليها، واصدار دليل واضح ومبسط يحتوي على معلومات تسهل الممارسة الفعالة لهذه الحقوق في ظل القانون.
الاقتراح الثاني
تضمن الاقتراح بقانون 63 مادة لتنظيم حق الاطلاع على المعلومات، جاءت في عشرة فصول، الفصل الأول تناول التعريفات، والثاني نص على الأهداف والمبادئ، وتناول الثالث الإجراءات المؤسسية، ونص الرابع على آلية طلب الحصول على المعلومات، وتناول الخامس الاستثناءات الواردة في القانون، وعني السادس بديوان المعلومات العامة، في حين تناول الفصلان السابع والثامن كل ما يتعلق برئيس ديوان المعلومات العامة وصلاحياته في تنفيذ أحكام القانون، ونص التاسع على العقوبات، أما العاشر فتناول الأحكام الختامية.مشروع القانون
وتضمن المشروع الحكومي قانوناً متكاملاً ومستقلاً مكوناً من 6 فصول مقسمة على 19 مادة، في شأن حق الاطلاع على المعلومات، إذ خصص الفصل الأول منه للتعريفات القانونية للكلمات والعبارات والمصطلحات الواردة في هذا القانون، كما نصت مواد الفصلين الثاني والثالث على أحقية الأشخاص في الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات، وكيفية تقديم طلب الحصول عليها.وجاء الفصل الرابع مبيناً أحكام حماية الخصوصية لبعض المعلومات والتي تقتضيها اعتبارات عدم الكشف عنها، ومن بينها اعتبارات الأمن أو المساس بالحياة الخاصة أو العدالة، وكفل القانون حق التظلم من قرار رفض طلب الشخص في الحصول على المعلومات، كما حدد الفصل الخامس الجرائم والعقوبات والجهة التي تتولى التحقيق والتصرف والادعاء بشأنه، وتناول الفصل السادس والأخير إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.آراء الحكومة والجهات المعنية
وجهت اللجنة دعوة إلى الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالموضوع للاستماع إلى وجهة نظرها حول مشروع القانون والاقتراحين بقانونين، ونوجز ما جاء فيها من آراء على النحو التالي:أولا: المجلس الأعلى للقضاء:
يرى المجلس الموافقة على مشروع القانون، كونه جاء متسقاً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، كما أن نصوصه خلت من مخالفة أحكام الدستور أو ما يتعارض مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.ثانياً: الجهات الحكومية:
وزارة العدل ترى أن مشروع القانون يعد من ضمن المتطلبات الدولية لمكافحة الفساد والشفافية التي التزمت بها دولة الكويت بعد انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي كان أولها إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وثانيها إقرار الذمة المالية وحماية المبلغين، وثالثها تعارض المصالح، وبهذا المشروع الذي ينظم حرية تداول المعلومات والحق في الاطلاع عليها، تكتمل المنظومة الدولية لمكافحة الفساد.وأبدت الوزارة ملاحظات أخرى على مواد مشروع القانون، كما ترى الوزارة عدم ملاءمة الاقتراح بقانون الأول المشار اليه، ذلك ان هذا القانون يخاطب جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والاشخاص الاعتبارية العامة، فلا محل لإيراد الاحكام الواردة فيه الى قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، فضلا عن أن جعل الهيئة جهة تظلم يخالف الأحكام الواردة في القانون الإداري.وترى الوزارة أن الاقتراح بقانون الثاني المشار اليه لا يخرج في مجمله عن أحكام مشروع القانون، فيما عدا إنشاء ديوان المعلومات العامة والاحكام المتعلقة به، إضافة الى بعض التفصيلات الزائدة التي خلا منها مشروع القانون حرصا على ضبط الصياغة.وزارة الداخلية
ابدت موافقتها على مشروع القانون، وأوردت بعض الملاحظات على النحو الآتي:- تعارض المادة (5) مع القرار الوزاري رقم (2411) لسنة 2018 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته، حيث إنه محدود التداول ومحظور نشره بأي وسيلة اعلامية.- تغليظ العقوبة الواردة في المادتين (15، 16) بالقدر الذي تكون فيه رادعة لتناسب الجزاء مع الجرم المرتكب.كما ابدت عدم موافقتها على الاقتراحين بقانونين الأول والثاني، ذلك أن ما ورد في مشروع القانون من أحكام يفي بذات الغرض الذي جاء به الاقتراحان بقانونين.بنك الكويت المركزي
يرى أن من الانسب أن يتم دمج مشروع القانون والاقتراحين بقانونين في مشروع واحد، وادخاله كتعديل على احكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وذلك للاسباب التالية:- إسناد تنفيذ هذا القانون لجهاز قائم بالفعل بدلا من انشاء جهاز جديد يتولى مهمة تنفيذ قانون تنظيم حق الاطلاع.- حق الاطلاع هو تفعيل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة تقليلا للكلفة المالية والادارية.- دمج مشروع القانون والاقتراحين بقانونين يحقق التوازن في توفير الحماية لحق الخصوصية والاستثناءات اللازمة لتنظيم حق الاطلاع التي تلبي متطلبات السرية اللازمة لاعمال البنك المركزي.ديوان الخدمة المدنية
يرى تأييد مشروع القانون وعدم التوسع في اختصاصات الهيئة العامة لمكافحة الفساد، حتى لا تخرج عن الغرض والهدف الرئيسي الذي انشئت من اجله.كما يرى عدم وجود حاجة لاستحداث مزيد من الاجهزة الحكومية لتنفيذ احكام هذا القانون.الهيئة العامة لمكافحة الفساد
اكدت الهيئة انها تتفق مع ما جاء في مشروع القانون جملة وتفصيلا، فحق الاطلاع على المعلومات من القوانين المهمة التي ترسخ مبدأ الشفافية والنزاهة في الكويت، وهو ما نصت عليه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.ايدت الهيئة أن يوكل لها أو الى جهات التحقيق الاختصاص في تلقي البلاغات المتعلقة بحق الاطلاع، ولا ترى ضرورة إنشاء جهاز مستقل لتنفيذ احكام هذا القانون.عرض عمل اللجنة
وعلى ضوء ما تقدم، وبعد المناقشة وتبادل الآراء رأت اللجنة الأخذ بما جاء في مشروع القانون واستبعاد ما عداه، وذلك أن مشروع القانون جاء متكاملاً ومنضبطاً في نصوصه وصياغته ويفي بذات الغرض الذي يهدف إليه الاقتراحان بقانون، كما أنه محل توافق من جميع الجهات المعنية.كما أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون طالت الديباجة والمواد (1، 5، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 19)، وأبرز ما تضمنته التالي:- ضم فئة المقيمين بصفة غير قانونية ممن يشرف عليهم الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ضمن المخاطبين بأحكام هذا القانون.- وضع حد اقصى للمدد (3 أشهر) تلتزم الجهات خلالها بالإفصاح عن المعلومات والرد على طالب المعلومة، حيث يترتب على تجاوز هذا الحد إمكانية التظلم من الطالب.- إتاحة طلب الاطلاع على المعلومات لذات الشخص لمرات عديدة، مع سداده للرسوم المقررة، إذ لا ضرر يقع على الجهات من هذا الطلب، فضلاً عن أن الأصل هو إباحة المعلومات وليس سريتها.وقد أبدى الأعضاء التحفظ على المادتين (5، 12 بند2).رأي اللجنة (التصويت):وقد انتهت اللجنة الى الآتي: أولا: الموافقة بإجماع الآراء الحاضرين من اعضائها على مشروع القانون وفق النص الذي انتهت اليه اللجنة.ثانياً: عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراح بقانون الأول.ثالثا: عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراح بقانون الثاني.«الأقلية»: المادة 12 تطلق العنان للحكومة لتقرير السرية متى شاءت
كان لافتا أن اللجنة التشريعية صوتت بالأغلبية على نص المادة 12 من مشروع حق الاطلاع على المعلومات بنتيجة 3 مقابل واحد، وجاء رأي الأقلية بعدم الموافقة على البند 2 من هذه المادة، لأنه يطلق العنان للحكومة بتقرير السرية متى شاءت.وينص البند 2 من المادة 12 كما انتهت إليه اللجنة بالأغلبية، ووفقا لما جاء بمشروع الحكومة على الآتي: «إذا تقدرت السرية بموجب الدستور أو قانون أو بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني باعتبار الأوراق تضمنتها سرية وللمدة التي يحددها المجلس.