«التمييز» تؤيد حرمان جرمن من الترشح لـ «تكميلية الثالثة»
اعتبرت إدانته بجريمة الاشتراك في تظاهرة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة
قضت محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، بإلغاء حكم محكمتي أول درجة والاستئناف بالسماح للمرشح في الدائرة الانتخابية الثالثة صالح جرمن بالترشح للانتخابات التكميلية، التي تجرى غدا، وأيدت قرار إدارة الانتخابات، التابعة لوزارة الداخلية، بحرمانه من الترشح، لصدور حكم بحقه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.وقالت "التمييز"، في حيثيات حكمها، إن المرشح ادين بجريمة التظاهر ومقاومة موظف أثناء تأدية عمله بالقوة، وإهانة موظف عام، والدعوة إلى تنظيم مظاهرة عامة، وهي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.وأضافت أنه "يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا يكون قد صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلى أن يرد إليه اعتباره".
وتابعت المحكمة: "وكان المشرع -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لم يورد تحديدا أو حصرا للجريمة المخلة بالشرف والأمانة، بما مفاده أنه ترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع، في ضوء معيار عام مقتضاه أن يكون الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع تفقد مرتكبه الثقة أو الاعتبار أو الكرامة، وفقا للمتعارف عليه في مجتمعه من قيم، وبما لا يكون معه الشخص أهلا لتولي المناصب العامة بمراعاة ظروف كل حالة على حدة، بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها".ولفتت إلى أن "الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد صدر بحقه الحكم بالإدانة في القضية عن تهمة الاشتراك في مظاهرة عامة غير مرخصة، ومقاومة موظف أثناء تأدية وظيفته بالقوة والعنف، وإهانة موظف أثناء تأدية وظيفته بالقول أو بالإشارة، والدعوة إلى تنظم مظاهرة عامة دون الحصول على ترخيص، والامتناع عن فض مظاهرة عامة بعد صدور أمر بذلك، وإتلاف مرافق عامة أو موارد الثروة العامة".
شرط قانوني
وبينت المحكمة أن "محكمة التمييز أصدرت حكمها في 16/2/2017 بحبس المطعون ضده سنتين مع وقف تنفيذ العقوبة، على أن يقدم المتهم تعهدا مصحوبا بكفالة قدرها 500 دينار، وهو ما لا يتنازع فيه المطعون ضده".وقالت: "ولما كانت هذه الجريمة تعد من الجرائم التي تمس الشرف والأمانة، بما يفقد المطعون ضده شرطا قانونيا يمنعه من الترشح لعضوية مجلس الأمة التكميلية، المقرر إجراؤها في 16/3/2019، ومن ثم يكون القرار الوزاري المطعون عليه، فيما تضمنه من عدم إدراج اسمه في كشوف المترشحين للانتخابات التكميلية، قد صدر صحيحا متفقا مع القانون".وأضافت: "وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء القرار المطعون فيه على سند من استيفائه الشروط القانونية للترشح، رغم أن القضية سالفة البيان قد حكم فيها عليه بعقوبة جناية، ولم يرد إليه فيها اعتباره قانونا، بما يفقده شرطا قانونيا للترشح، ومن ثم يكون معيبا بما يوجب تمييزه".