«المحامين» تصر على إلزام الشركات تعيين محامٍ بها... و«العدل» تعترض
الحسم عند «التشريعية البرلمانية» في الاجتماع المقبل
علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية شهد، أمس، اختلافاً حول بعض مواد قانون تنظيم مهنة المحاماة بين وزارة العدل وجمعية المحامين.وقالت المصادر إن أبرز الاختلافات يخص «الأتعاب»، فضلاً عن إصرار الجمعية على عدم تسجيل أي عقد إلا عبر محامٍ، وتمسكها بأن يكون لكل شركة محامٍ، وهو التعديل الذي تعترض عليه الوزارة بشدة.وعقب الاجتماع، قال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، لـ «الجريدة»، إن «التشريعية» لن تدخر جهداً من أجل مصلحة العدالة وجميع الشرائح من محامين ومواطنين، موضحاً أنها استمعت إلى وجهات نظر الوزارة والجمعية، وأغلبها كان محل اتفاق بينهما، غير أن هناك بعض اختلافات.
وأضاف الشطي أنه رغم وجود تعارض وتناقض بين الطرفين، فإن كلاً منهما ينشد المصلحة العامة من وجهة نظره، مشيراً إلى أن اللجنة ستنظر الموضوع في اجتماعها المقبل؛ للوصول إلى نقاط التقاء من أجل تطوير مهنة المحاماة والمحافظة عليها. يأتي ذلك في وقت تعقد لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، اجتماعاً مهماً تنظر خلاله 6 قضايا تتعلق بغير محددي الجنسية.ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، حسبما جاء في كتاب الدعوة، القيود الأمنية التي توضع على عدد كبير من «البدون» بلا سند أو مسوغ قانوني معقول، وإصدار شهادات الميلاد وعقود الزواج، وإزالة العراقيل التي تواجههم في الحصول على تلك المستندات، والهويات الشخصية وتراخيص القيادة، وتجنيس المستحقين منهم، خاصة بعد انتهاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إلى استحقاق عدد غير قليل منهم، على أن يتم استعجال معالجة هذا الأمر بشكل كامل في فترة زمنية تحدد بالتنسيق مع الحكومة.وسيناقش الاجتماع كذلك تسهيل إجراءات الدراسة لأبناء «البدون»، ومعاملتهم معاملة الكويتي في المؤسسات التعليمية، ودراسة رفع عدد المقاعد الدراسية المخصصة لهم في جامعة الكويت والمعاهد التطبيقية، إلى جانب مناقشة التوسع في توظيفهم بالجهات الحكومية، وخاصة في القطاعات التعليمية والطبية وغيرها من القطاعات التي يغلب توظيف الوافدين فيها.وسيتطرق الاجتماع كذلك إلى مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل الفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.