قضت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، بإلغاء حكم محكمة أول درجة بحبس موظف خليجي في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية 7 سنوات، وعزله من الوظيفة، واكتفت بتغريمه بمبلغ 3 آلاف دينار وتبرئته من عدد من التهم.وكانت النيابة العامة قد وجهت الى المتهم وقائع تتعلق باختلاس مبالغ مالية تصل الى 63 ألف دينار عن بيع وتزوير تذاكر لأشخاص آخرين دون علم الموظفين المستحقين لها.
وأنكر المتهم أمام محكمة الاستئناف الاتهامات الموجهة إليه، وقدّم محاميه ما يثبت إعادته للمبالغ المختلسة للمؤسسة، وذلك أمام النيابة العامة، وانتهت المحكمة الى تغريم المتهم بمبلغ 3 آلاف دينار وتسليم المبالغ المعادة الى مؤسسة الخطوط الكويتية.من جانب آخر، قضت الدائرة ذاتها بحجز قضية أمن دولة متهم بها وافد مصري بالعيب في الذات الأميرية، والذي سبق لمحكمة الجنايات أن قضت بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لتاريخ الثالث من أبريل المقبل للنطق بالحكم.وعلى صعيد متصل، قررت المحكمة الإدارية، أمس، برئاسة المستشار د. عماد الحبيب، بإحالة الدفع بعدم دستورية قرار عدم صرف العلاوة الاجتماعية للزوجة الكويتية، وقصر منحها للزوج، وذلك لوجود شبهة مخالفة نص المادة 29 من الدستور بعدم التمييز على أساس الجنس. ومن المتوقع أن تحدد المحكمة الدستورية فور تسلّمها الحكم المحال من "الإدارية" للفصل في دستورية القرار، وهو في حال قبوله سيسمح بصرف علاوتين؛ الأولى للرجل المتزوج والثانية للمرأة المتزوجة.وأكد محامي المواطنة رافعة الدعوى، يوسف المحيش، أن المحكمة الإدارية قبلت الدفع بعدم دستورية المادة، وقررت إحالته الى المحكمة الدستورية، وهو الحكم الذي سينظر في منح موكلتنا علاوة زوجة، ولا يجوز حرمانها منها، لأن العلاوة صرفت للرجل، ويتعين صرفها كذلك لزوجته لارتباط تلك العلاوة بالزواج، وليس بجنس من يحصل عليها.
محليات
الغرامة بدل الحبس لمراقب اختلس تذاكر «الكويتية»
29-03-2019