بعد اكتشافها عدة شركات خالفت قوانين منح مكافآت لمجلس الإدارة، رغم عدم توزيع أرباح، حملت وزارة التجارة والصناعة المسؤولية لتلك الشركات بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بالمكافآت، وعدم تجاوز النسب المسموح بها.

وأشارت مصادر لـ "الجريدة" الى أن "التجارة" حذرت تلك الشركات، التي منحت مكافأة لمجالس إداراتها، رغم عدم وجود أرباح، أو تلك التي منحت مكافأة أعلى من نسبة التوزيع، بضرورة تصحيح تلك المخالفات، والالتزام بنصي المادة 198 من قانون الشركات.

Ad

وذكرت أن الوزارة دققت على الشركات التي عقدت جمعياتها العمومية، خاصة البند الخاص بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، مؤكدة أن على الشركات ألا تمنح مكافآت لأعضاء مجالس إدارتها إذا لم توزع أرباحا لمساهميها وفق المواد الخاصة بقانون الشركات، كما أجبرت "التجارة" الشركات الخالفة بضرورة تلاوة تقرير تلك المخالفة أمام مساهميها، ومعالجتها مستقبلا، حتى لا تسجل غرامة مالية على الشركة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 50 ألفا للشركة التي تمتنع عن تصحيح المخالفات التي ترد بتقرير الوزارة.

وتنص المادة 198 على أنه يبين عقد الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10 بالمئة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات، وتوزيع ربح لا يقل عن 5 في المئة من رأس المال على المساهمين، أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة.

ومع ذلك يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على 6 آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة، ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت، وفقا لما نصت عليه الفقرة السابقة. ويجوز، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة، استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة.

ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه، على أن يتضمن على وجه دقيق بيانا مفصلا عن المبالغ، والمنافع، والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أيا كانت طبيعتها ومسماها.