في إطار جهود اتحاد شركات الاستثمار الهادفة إلى المساهمة في إبداء آرائه الفنية في القوانين التي تخص الشأن الاقتصادي، وتهمّ أعضاءه من جانب آخر، قدم الاتحاد مقترحاته بخصوص قانون العمل في القطاع الأهلي، وطالب فيها بإعادة النظر في تعديلات هذا القانون.

وتضمنت مذكرة الاتحاد، الموجهة الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، رأيا فنيا وقانونيا مهما «أنه بخصوص الاقتراح بقانون لتعديل المادتين 51 و70 من القانون رقم 6 لعام 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، نود إبلاغكم بوجهة نظر اتحاد شركات الاستثمار الذي يضم 32 شركة من شركات الاستثمار في الكويت عن أثر هذا التعديل حال إقراره على رب العمل.

Ad

وعليه، فإذا كان من شأن هذا التعديل تحقيق ميزة إضافية للعامل، إلا أنه ينتج عنه عبء إضافي مالي على رب العمل قد لا يتحمله البعض.

وإذا كان من حق رب العمل تشغيل العامل 6 أيام في الأسبوع، بما يؤدي إلى حق العامل في يوم راحة مدفوع الأجر أسبوعيا، وفضلا عن أن العديد من أرباب العمل ملتزمون بعدم إلزام العاملين لديهم بتشغيلهم يوما آخر، إضافة الى اليوم المقرر قانونا وما تضمنه عقد العمل، وقد أفرز الواقع العملي لدى كثير من الجهات أن يكون يوم الجمعة هو الراحة الأسبوعية، واليوم الآخر يكون السبت، فليس من الإنصاف أن يقابل فضل وإحسان رب العمل بعبء مالي من السلطة التشريعية لمصلحة العامل، بما يثقل كاهل رب العمل ماديا، وتكييف هذا الأمر على أنه حق مكتسب، بل وميزة إضافية أفضل للعامل، للوهلة الأولى، رغم عدم وجود سند قانوني يضع قيدا على رب العمل بإلزام العامل بتشغيله يوم السبت».

وأضاف الاتحاد في مذكرته أنه «حيث يترتب على تعديل المادة 51 من القانون، تحمّل رب العمل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته دون خصم المبالغ التي تحمّلها نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله يؤدي ذلك الى زيادة العبء المالي على رب العمل قد تصل الى مضاعفة ما يقوم بسداده لمصلحة العامل.

من جانب آخر، فإن من شأن ذلك التعديل التأثير على وضع العمالة الوطنية في سوق العمل بالقطاع الأهلي، وقد يترتب عليه عزوف العديد من الشركات عن دعم العمالة الوطنية وتوظيفها لديها، درءا لما تتحمله من الالتزامات المالية، سواء بموجب قانون الـتأمينات الاجتماعية، أو ما يفرضه من التزام بسداد الاشتراكات، أو بموجب التعديل المقترح، وما يفرضه من التزامات بسداد مكافأة نهاية الخدمة كاملة، بغضّ النظر عن الاشتراكات السابق سدادها.

ويترتب على الموافقة على تعديل المادة 70 من القانون زيادة عدد أيام الإجازات المستحقة للعامل بما يؤثر على مصلحة أرباب العمل بإحدى صورتين، مثل وجود المبرر القانوني لتغييب العامل عن عمله عدة أيام يحتاج العمل إلى انتظام العامل فيها، أو إلزام رب العمل بأداء المقابل النقدي لتلك الأيام، كما يترتب على هذا التعديل احتساب قيمة أجر يوم العمل عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة بتقسيم قيمة الراتب على 22 يوما لا 26، مما يزيد من الأعباء المالية على رب العمل.

ولكل ما سبق وما لدينا من إيضاحات ومبررات أخرى تفصيلية يمكن عرضها مع ما ترونه مناسبا، لذلك يرى إعادة النظر في التعديل المقترح».