قضت محكمة الاستئناف الإدارية برئاسة المستشار نجيب الماجد، بإلزام وزارة التعليم العالي الاعتراف بشهادات الدكتوراه لمبتعثي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، التي حصلوا عليها من الجامعة الأميركية في أثينا، إضافة إلى إلزامها تعويض أحدهم بـ 10 آلاف دينار عن الأضرار التي أصابته جراء عدم الاعتداد بشهادته، وعما تعرض له من فقد مركزه الأدبي كأستاذ جامعي، واتهامه بالحصول على درجة علمية بطريقة غير مشروعة.

وأكدت «الاستئناف» في حيثيات حكمها، في الدعوى المقامة من أحد خريجي الجامعة المذكورة، أن هؤلاء المبتعثين أنهوا دراستهم قبل إصدار «التعليم العالي» قرار وقف الاعتداد بشهادات هذه الجامعة، ومن ثم لا ينطبق عليهم، كما أن الوزارة طالبت المسجلين فيها باستكمال دراستهم بجامعات أخرى، أي أنها ستقرر الاعتداد بالمناهج الدراسية والمقررات التي حصلوا عليها من «جامعة أثينا»، مما يعني، من باب أولى، الاعتداد بشهادات من تخرجوا فيها، ومن بينهم المستأنف وهؤلاء المبتعثون، خصوصاً أن ابتعاثهم كان من «التطبيقي» وهي جهة حكومية.

Ad

وأضافت أن الذي يؤكد عدم انطباق هذا القرار على هؤلاء المبتعثين، هو رد وزير التربية وزير التعليم العالي آنذاك على سؤال برلماني بهذا الشأن، والذي تضمن أن جميع مبتعثي الهيئة إلى «جامعة أثينا»، ومنهم المستأنف، كان ابتعاثهم خلال الفترة المسموح فيها بالابتعاث إلى الجامعة المذكورة طبقاً للقرار الوزاري رقم 15/2008.

وأشارت إلى أن المستأنف استمر سنوات في العمل أستاذاً مساعداً بـ «التطبيقي»، وأصبح قرار تعيينه سليماً ولم يلحقه عيب من العيوب التي تنحدر به إلى درجة الانعدام، وهو ما يتعين معه إلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار، أخصها الاعتداد بشهادة الدكتوراه التي حصل عليها من الجامعة المذكورة.

ولفتت «الاستئناف» إلى أن الثابت بالأوراق، وفق كتاب الملحق الثقافي بسفارة الكويت بأثينا، في رده على كتاب مدير البعثات بـ «التطبيقي»، أن الجامعة المذكورة، كانت فرعاً لجامعة بوسطن بالولايات المتحدة حتى عام 1991، ومنذ هذا التاريخ أصبحت فرعاً لجامعة دويلاور، وأن شهاداتها معتمدة من العديد من الجهات الدولية، ومن جهات الاعتماد في البلد الأصلي للجامعات.