قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية رفض الطعن بعدم دستورية المواد 3 و4 و6 من قانون إنشاء محكمة الوزراء بشأن التحقيق مع وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد، على خلفية البلاغ المقدم من المحامي يوسف المحيش ضده في المخالفات التي كشفها ديوان المحاسبة بخصوص قضية ضيافة «الداخلية»، مؤكدة أن قانون تلك المحكمة عام.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، إن الطعن استند إلى أن لجنة التحقيقات الخاصة بمحاكمة الوزراء تشكل من 3 من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة مع عضوين آخرين احتياطيين، لإكمال تشكيل اللجنة في حالة وجود مانع لدى أعضائها الأصليين، وأن يكون منوطاً بها فحص البلاغات المقدمة ضد الوزراء السابقين والحاليين، مبينة أن ذلك الأمر يتوفر معه شرطا العمومية والتجريد.

Ad

وأضافت أن نص المادة 132 من الدستور جاء عاماً ومطلقاً فيما قرره من أن محاكمة الوزراء تكون بقانون خاص يتولى تحديد الجرائم التي يرتكبونها في أثناء تأدية أعمال وظائفهم الوزارية، وكذا تحديد الجهة المختصة بإجراءات محاكمتهم، لافتة إلى أن هذا القانون منح لجنة التحقيق جميع الاختصاص المقررة للنيابة العامة، وأوجب أن تكون الأخيرة ممثلة برئيس نيابة على الأقل خلال مباشرة إجراءات التحقيق في أثناء المحاكمة، وهو ما تنحسر معه شبهة عدم الدستورية بالنسبة إلى المواد المطعون عليها، والتي لا يوجد تعارض بينها وبين المادتين 50 و176 من الدستور.

إلى ذلك، حددت المحكمة الدستورية، أمس، جلسة 24 الجاري للنطق بالحكم في طعنَي المرشح في الدائرة الانتخابية الثالثة يوسف المحيش، اللذين يطلب فيهما إبطال الانتخابات التكميلية التي أجريت في الدائرة 16 مارس الماضي، والحكم بعدم دستورية مواد من لائحة المجلس وقانون الانتخاب.